نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
نظام
نظام تسوية النزاعات العمالية/ صادر بمقتضى المادة (3) من قانون العمل رقم 21 لسنة 1960 رقم 32 لسنة 1963
- الجريدة الرسمية
- العدد 1683، ص 531
- نُشر
- 16 أيار 1963
- المواد
- 7
- تاريخ الاطلاع
- 23 تشرين الأول 2026
الإحالة
نظام تسوية النزاعات العمالية/ صادر بمقتضى المادة (3) من قانون العمل رقم 21 لسنة 1960 رقم 32 لسنة 1963 (الجريدة الرسمية، العدد 1683، ص 531)
حياة القانون
نظام تسوية النزاعات العمالية/ صادر بمقتضى المادة (3) من قانون العمل ساري
رقم 32 لسنة 1963 · 7 مواد
الجريدة الرسمية، العدد 1683، ص 531، نُشر في 16 أيار 1963
نظرة عامة
حياة القانون من صدوره سنة 1963 إلى اليوم.
لم ينشر LOB له تعديلات ولا مبادئ قضائية، فليس له خط زمني بعد.
تشريعات ذات صلة 1
كما يربطها LOB بهذا القانون.
غير سارية (1)
المواد 7
المادة 1
المادة 2
1- يجوز لاي من طرفي النزاع العمالي الذي وقع او يتوقع حدوثه ان يعلم عنه شفهياً او كتابياً اي موظف في دائرة العمل او ان يعلم وزير الشؤون الاجتماعية والعمل عند كتابة. 2- حالما تعلم دائرة العمل ( بأية وسيلة كانت ) بأن نزاعاً عمالياً قد وقع او …
المادة 3
المادة 3- مجالس التوفيق 1- عندما يحال نزاع بقصد تسوية الى مجلس توفيق معين بمقتضى المادة (92) من قانون العمل، يتفق الطرفان حيثما امكن على صيغة معينة لوصف النزاع والاسباب التي من اجلها احيل الى المجلس واذا تعذر مثل هذا الاتفاق فيجب على كل …
المادة 4
المادة 4- المحكمة الصناعية 1- عندما يحال نزاع عمالي الى المحكمة الصناعية المشكلة بموجب المادة (93) من قانون العمل بغية اتخاذ قرار، فعلى وزير الشؤون الاجتماعية والعمل ان يحدد اسباب الاحالة وان يعطي وصفاً للنزاع ،على انه يجوز للاطراف المعنية …
المادة 5
القسم الثالث - النزاعات القانونية المتعلقة بتفسير تسويات التوفيق وقرارات التحكيم التي جرت نتيجة لنزاعات عمالية المادة 5- يجوز احالة النزاعات المتعلقة بتفسير تسويات التوفيق المعمول بها بموجب المواد (95) (1) و 96 (1) من قانون العمل والتي لم …
المادة 6
المادة 6- يجوز احالة النزاعات الخاصة بتفسير قرارات المحكمة الصناعية الصادرة بموجب المادة 98 من قانون العمل الى المحكمة الصناعية المشكلة بموجب المادة 93 من قانون العمل بغية اصدار قرار تفسيري وعلى كل فريق ان يقدم بياناً خطياً حول المسائل …
المادة 7
اسأل مساعدك عن نظام تسوية النزاعات العمالية/ صادر بمقتضى المادة (3) من قانون العمل.
يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.