التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

نظام

نظام تسوية النزاعات العمالية/ صادر بمقتضى المادة (3) من قانون العمل رقم 21 لسنة 1960 رقم 32 لسنة 1963

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1683، ص 531
نُشر
16 أيار 1963
المواد
7
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الإحالة

نظام تسوية النزاعات العمالية/ صادر بمقتضى المادة (3) من قانون العمل رقم 21 لسنة 1960 رقم 32 لسنة 1963 (الجريدة الرسمية، العدد 1683، ص 531)

المصدر الرسمي ↗

حياة القانون

نظام تسوية النزاعات العمالية/ صادر بمقتضى المادة (3) من قانون العمل ساري

رقم 32 لسنة 1963 · 7 مواد

الجريدة الرسمية، العدد 1683، ص 531، نُشر في 16 أيار 1963

نظرة عامة

حياة القانون من صدوره سنة 1963 إلى اليوم.

لم ينشر LOB له تعديلات ولا مبادئ قضائية، فليس له خط زمني بعد.

تشريعات ذات صلة 1

كما يربطها LOB بهذا القانون.

غير سارية (1)

قانون العمل المؤقت رقم 21 لسنة 1960غير ساري
من LOB · تاريخ الاطلاع 24 تشرين الأول 2026

المواد 7

المادة 1

القسم الاول - مقدمة المادة 1- يسمى هذا النظام ( نظام تسوية النزاعات العمالية لسنة 1963 ) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
القسم الثاني - النزاعات العماليةالمادة 2- مندوبو التوفيق

المادة 2

1- يجوز لاي من طرفي النزاع العمالي الذي وقع او يتوقع حدوثه ان يعلم عنه شفهياً او كتابياً اي موظف في دائرة العمل او ان يعلم وزير الشؤون الاجتماعية والعمل عند كتابة. 2- حالما تعلم دائرة العمل ( بأية وسيلة كانت ) بأن نزاعاً عمالياً قد وقع او …

المادة 3

المادة 3- مجالس التوفيق 1- عندما يحال نزاع بقصد تسوية الى مجلس توفيق معين بمقتضى المادة (92) من قانون العمل، يتفق الطرفان حيثما امكن على صيغة معينة لوصف النزاع والاسباب التي من اجلها احيل الى المجلس واذا تعذر مثل هذا الاتفاق فيجب على كل …

المادة 4

المادة 4- المحكمة الصناعية 1- عندما يحال نزاع عمالي الى المحكمة الصناعية المشكلة بموجب المادة (93) من قانون العمل بغية اتخاذ قرار، فعلى وزير الشؤون الاجتماعية والعمل ان يحدد اسباب الاحالة وان يعطي وصفاً للنزاع ،على انه يجوز للاطراف المعنية …

المادة 5

القسم الثالث - النزاعات القانونية المتعلقة بتفسير تسويات التوفيق وقرارات التحكيم التي جرت نتيجة لنزاعات عمالية المادة 5- يجوز احالة النزاعات المتعلقة بتفسير تسويات التوفيق المعمول بها بموجب المواد (95) (1) و 96 (1) من قانون العمل والتي لم …

المادة 6

المادة 6- يجوز احالة النزاعات الخاصة بتفسير قرارات المحكمة الصناعية الصادرة بموجب المادة 98 من قانون العمل الى المحكمة الصناعية المشكلة بموجب المادة 93 من قانون العمل بغية اصدار قرار تفسيري وعلى كل فريق ان يقدم بياناً خطياً حول المسائل …

القسم الرابع - احكام متفرقةالمادة 7- المحامون

المادة 7

القسم الرابع - احكام متفرقة المادة 7- المحامون لا يجوز توكيل محامين لتمثيل احد الطرفين في الاجراءات امام مندوب التوفيق او مجلس التوفيق.

اسأل مساعدك عن نظام تسوية النزاعات العمالية/ صادر بمقتضى المادة (3) من قانون العمل.

يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية