التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

نظام

نظام نشر الانتاج الثقافي في الاردن وتوزيعه رقم 29 لسنة 1969

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2175، ص 534
نُشر
1 حزيران 1969
المواد
14
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الإحالة

نظام نشر الانتاج الثقافي في الاردن وتوزيعه رقم 29 لسنة 1969 (الجريدة الرسمية، العدد 2175، ص 534)

المصدر الرسمي ↗

المواد 14

المادة 1

يسمى هذا النظام (نظام تشجيع الانتاج الثقافي في الادرن لسنة 1969) ويعمل به اعتبارا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2

يكون للكلمات التالية المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على خلاف ذلك. الوزير: وزير الثقافة والاعلام الوزارة: وزارة الثقافة والاعلام الدائرة: دائرة الثقافة والفنون. الكتاب: كل كتاب يقدم الى دائرة الثقافة والفنون من اجل نشره ايفاء …

الفصل الاولغايات النظام ومراحل التطبيق

المادة 3

المادة 3- يهدف هذا النظام الى دعم النهضة الفكرية والثقافية بتشجيع الكتاب والمؤلفين والشعراء والادباء والمترجمين في المملكة الاردنية الهاشمية على وضع المؤلفات ذات المستوى الجيد في المجالات الثقافية التي يعالجها كل منهم، سواء في البحث او …

المادة 4

يتم تقديم الانتاج الثقافي بالصورة التالية: أ- يقدم الكاتب الاردنني مخطوطة كتابه الى دائرةالثقافة والفنون على ثلاث نسخ مضروبة على الآلة الكتاتبة. ب- يعرض المدير نسخة من الكتاب على المراقب العام للمطبوعات ليستوثق من اجازته للنشر. ج- ينسب …

الفصل الثانيالشؤون المالية

المادة 5

الفصل الثاني الشؤون المالية المادة 5- ترصد الدائرة في موازنتها السنوية المخصصات المالية اللازمة لتنفيذ احكام هذا النظام.

المادة 6

تنفق المخصصات المرصودة لتحقيق اغراض النظام بموجب قرارات يتخذها مدير الدائرة ويصدق عليها الوزير ضمن الشروط التالية: أ- بعد اقرار الكتاب تدفع لمؤلفه او مترجمه او القائمة بعملية الاقتباس مكافأة مالية على اساس قيمة فلسين للكلمةالواحدة. ب- تدفع …

المادة 7

يصبح الكتاب بعد دفع المكافآت المنصوص عليها اعلاه ملكا للدائرة تتصرف بطبعة الاولى حسبما تراه مناسبا، اما الاخراج الفني فيتم الاتفاق عليه مع المؤلف.

المادة 8

تعيد الدائرة للكاتب النسخ الثلاث التي قدمها في بداية الامر اذا قرر الوزير بناء على احكام هذا النظام الاعتذار عن نشر الكتاب.

المادة 9

تقدم الدائرة مجانا للكاتب مئة نسخة من الكتاب لاستعماله الشخصي شريطة ان لا يعرض أية نسخة منها للبيع في الاسواق.

المادة 10

اذا قررت الدائرة اعادة طبع الكتاب فانها تدفع للكاتب مكافأة تعادل ربع المكافأة الاساسية التي تحققت له عند قبول الكتاب، وفي هذه الحال تقدم له مجانا خمسين نسخة من الطبعة الجديدة.
الفصل الثالثاحكام عامة

المادة 11

المادة 11- يجوز للمدير بموافقة الوزير ان يقدم من أي كتاب يتم طبعه بموجب احكام هذا النظام نسخا مجانية للمنظمات والهيئات والمعاهد والاشخاص الذين يرى ان تقديم الكتاب اليهم يدخل ضمن غايات هذا النظام سواء اكان ذلك في داخل المملكة الاردنية …

المادة 12

يعرض الكتاب للبيع في المكتبات العامة بسعر التكاليف، بما في ذلك تكاليف البيع.

المادة 13

تحدد الدائرة عدد النسخ المراد طبعها من كل كتاب، وثمن النسخة الواحدة منه.

المادة 14

للوزير ان يضع التعليمات التي يراها ضرورية لتنفيذ غايات هذا النظام.

اسأل مساعدك عن نظام نشر الانتاج الثقافي في الاردن وتوزيعه.

يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية