نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
نظام
نظام نشر الانتاج الثقافي في الاردن وتوزيعه رقم 29 لسنة 1969
- الجريدة الرسمية
- العدد 2175، ص 534
- نُشر
- 1 حزيران 1969
- المواد
- 14
- تاريخ الاطلاع
- 23 تشرين الأول 2026
الإحالة
نظام نشر الانتاج الثقافي في الاردن وتوزيعه رقم 29 لسنة 1969 (الجريدة الرسمية، العدد 2175، ص 534)
المواد 14
المادة 1
المادة 2
يكون للكلمات التالية المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على خلاف ذلك. الوزير: وزير الثقافة والاعلام الوزارة: وزارة الثقافة والاعلام الدائرة: دائرة الثقافة والفنون. الكتاب: كل كتاب يقدم الى دائرة الثقافة والفنون من اجل نشره ايفاء …
المادة 3
المادة 3- يهدف هذا النظام الى دعم النهضة الفكرية والثقافية بتشجيع الكتاب والمؤلفين والشعراء والادباء والمترجمين في المملكة الاردنية الهاشمية على وضع المؤلفات ذات المستوى الجيد في المجالات الثقافية التي يعالجها كل منهم، سواء في البحث او …
المادة 4
يتم تقديم الانتاج الثقافي بالصورة التالية: أ- يقدم الكاتب الاردنني مخطوطة كتابه الى دائرةالثقافة والفنون على ثلاث نسخ مضروبة على الآلة الكتاتبة. ب- يعرض المدير نسخة من الكتاب على المراقب العام للمطبوعات ليستوثق من اجازته للنشر. ج- ينسب …
المادة 5
المادة 6
تنفق المخصصات المرصودة لتحقيق اغراض النظام بموجب قرارات يتخذها مدير الدائرة ويصدق عليها الوزير ضمن الشروط التالية: أ- بعد اقرار الكتاب تدفع لمؤلفه او مترجمه او القائمة بعملية الاقتباس مكافأة مالية على اساس قيمة فلسين للكلمةالواحدة. ب- تدفع …
المادة 7
المادة 8
المادة 9
المادة 10
المادة 11
المادة 11- يجوز للمدير بموافقة الوزير ان يقدم من أي كتاب يتم طبعه بموجب احكام هذا النظام نسخا مجانية للمنظمات والهيئات والمعاهد والاشخاص الذين يرى ان تقديم الكتاب اليهم يدخل ضمن غايات هذا النظام سواء اكان ذلك في داخل المملكة الاردنية …
المادة 12
المادة 13
المادة 14
اسأل مساعدك عن نظام نشر الانتاج الثقافي في الاردن وتوزيعه.
يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.