التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

نظام

نظام الكشافة والمرشدات صادر بمقتضى المادة (24) من قانون مؤسسة رعاية الشباب رقم 70 لسنة 1966 رقم 30 لسنة 1967

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1933، ص 690
نُشر
2 تموز 1966
المواد
16
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الإحالة

نظام الكشافة والمرشدات صادر بمقتضى المادة (24) من قانون مؤسسة رعاية الشباب رقم 70 لسنة 1966 رقم 30 لسنة 1967 (الجريدة الرسمية، العدد 1933، ص 690)

المصدر الرسمي ↗

حياة القانون

نظام الكشافة والمرشدات صادر بمقتضى المادة (24) من قانون مؤسسة رعاية الشباب غير ساري

رقم 30 لسنة 1967 · 16 مادة

الجريدة الرسمية، العدد 1933، ص 690، نُشر في 2 تموز 1966

نظرة عامة

حياة القانون من صدوره سنة 1967 إلى اليوم.

لم ينشر LOB له تعديلات ولا مبادئ قضائية، فليس له خط زمني بعد.

تشريعات ذات صلة 1

كما يربطها LOB بهذا القانون.

غير سارية (1)

قانون مؤسسة رعاية الشباب رقم 70 لسنة 1966غير ساري
من LOB · تاريخ الاطلاع 24 تشرين الأول 2026

المواد 16

المادة 1

يسمى هذا النظام (نظام الكشافة والمرشدات لسنة 1967) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2

- يكون للكلمات والعبارات التالية المعاني المخصصة لها فيما يلي ما لم تدل القرينة علىخلاف ذلك:- تعنى الحركة الشكفية اية حركة غايتها اعداد الفتيان والشباب وتنظيمهم وخدمتهم وتنمية هواياتهم ورفع مستوياتهم في ا لنواحي القومية والروحية والثقافية …

المادة 3

تتولى المؤسسة دون غيرها الاشراف علىحركتي الكشافة والمرشدات في المملكة وعلى الاخص ما يتعلق بالامور التالية:- أ- وضع السياسة العامة لكل من حركتي الكشافة والمرشدات ومتابعة تنفيذها. ب- تنسيق نشاط وخدمات حركتي الكشافة والمرشدات., ج- التعاون مع …

المادة 4

يكون للمؤسسة استقلالها في مباشرة صلاحياتها المنصوص عنها في هذا النظام ضمن وفي حدود السياسة العامة للدولة وطبقا للمبادئ الوطنية والعربية والدولية للكشافة والمرشدات.

المادة 5

أ- 1- لا يجوز لاية جمعية للكشافة او المرشدات ان تسمى كذلك او ان تعمل كجمعية للكشافة او للمرشدات الا بترخيص خطي من المدير . 2- على الجمعيات ان تتقدم للمدير بمشروع نظام داخلي لها لتنظيم تكوينها على مستوياتها المختلفة وشروط عضويتها …

المادة 6

أ- لا يجوز لأي شخص او أية وحدة او مجموعة او مفوضية او جمعية أن يرتدي او يحمل او يتقلد او يقلد اية ملابس او شارات او اوسمة او اعلام او علامات او لوازم كشفية او ارشادية او يصرح للغير بحملها ارتدائها الا بعد الحصول على الترخيص اللازم وفق …

المادة 7

أ- لا يجوز لاي شخص او أية وحدة او أية مجموعة او أية مفوضية اقامة او انشاء او الاشتراك في اي مخيم كشفي او ارشادي دون الحصول على اذن خطي مسبق من المدير بتنسيب من الجميعة ذات العلاقة. ب- لا يجوز لاية جمعية كشفية او ارشادية اقامة او انشاء أي …

المادة 8

لا يجوز لأي شخص او هيئة اقامة او انشاء أي مخيم او معسكر كشفي او ارشادي للاغراض التجارية الا بعد الحصول على اذن خطي مسبق من المدير .

المادة 9

أ - على أي شخص او أية وحدة او مجموعة او أية مفوضية يرغب في الاشتراك في اي مؤتمر كشفي او ارشادي ان يحصل على موافقة خطية مسبقة من المدير بتنسيب من الجمعية ذات العلاقة. ب- على أية جميعة كشفية او ارشادية ترغب في الاشتراك في أي مؤتمر كشفي او …

المادة 10

أ- على اي شخص يعمل في الحركة الكشفية او الارشادية او أية وحدة او أية مجموعة او أية مفوضية للكشافة او للمرشدات يرغب في القيام او السماح بقيام أية رحلة كشفية او ارشادية فردية كانت ام جماعية الى خارج المملكة ان يحصل على موافقة خطية مسبقة من …

المادة 11

أ- لا يجوز لاي شخص او أية وحدة او أية مجموعة او أية مفوضية للكشافة او المرشدات:- 1- الجمع ا و السماح بجمع أية تبرعات للغايات الكشفية او الارشادية الا بالموافقة الخطية المسبقة من المدير بتنسيب من الجمعية ذات العلاقة. 2- الجمع او السماح بجمع …

المادة 12

يجوز للمدير حل مجلس ادارة أية جمعية او مفوضية للكشافة او للمرشدات وتعيين مجلس ادارة مؤقت لها لمدة سنة قابلة للتجديد من بين اعضاء الجمعية او المفوضية او من غيرهم وذلك في الاحوال الآتية :- 1- اذا لم يقم مجلس الادارة بتنفيذ قرارات الهيئة …

المادة 13

لا يجوز لاي شخص يعمل في الحركة الكشفية او الارشادية او أية وحدة او مجموعة او مفوضية او جمعية للكشافة او للمرشدات التدخل بصفته الكشفية او الارشادية في الشؤون السياسية او الحزبية او الاشتراك في أي اجتماع او تجمع سياسي او حزبي في المملكة او …

المادة 14

كل من يخالف احكام هذا النظام او التعليمات الصادرة بموجبه يحال الى مجلس للضبط يشكله المدير من ثلاثة اشخاص من العاملين في الحركة الكشفية او الارشادية على ان تحدد صلاحيات هذا المجلس واختصاصاته وطريقة تعيين اعضائه بموجب تعليمات يصدرها المدير.

المادة 15

للمدير من وقت لاخر ان يصدر التعليمات اللازمة لتنفيذ احكام هذا النظام.

المادة 16

يلغى 1- نظام الكشافة رقم 1 لسنة 1957. 2- نظام المرشدات رقم 83 لسنة 1962. 3- أي نظام او تعليمات سابقة الى المدى الذي تتعارض فيه احكام هذا النظام. 13 /4 /1967

اسأل مساعدك عن نظام الكشافة والمرشدات صادر بمقتضى المادة (24) من قانون مؤسسة رعاية الشباب.

يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية