نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
نظام
نظام مراقبة الاعمال الاجنبية / صادر بالاستناد الى احكام المادة الرابعة من قانون الدفاع عن شرق الاردن لسنة 1935 رقم 142 لسنة 1973
- الجريدة الرسمية
- العدد 2467، ص 2448
- نُشر
- 31 كانون الأول 1973
- المواد
- 7
- تاريخ الاطلاع
- 23 تشرين الأول 2026
الإحالة
نظام مراقبة الاعمال الاجنبية / صادر بالاستناد الى احكام المادة الرابعة من قانون الدفاع عن شرق الاردن لسنة 1935 رقم 142 لسنة 1973 (الجريدة الرسمية، العدد 2467، ص 2448)
حياة القانون
نظام مراقبة الاعمال الاجنبية / صادر بالاستناد الى احكام المادة الرابعة من قانون الدفاع عن شرق الاردن لسنة 1935 غير ساري
رقم 142 لسنة 1973 · 7 مواد
الجريدة الرسمية، العدد 2467، ص 2448، نُشر في 31 كانون الأول 1973
نظرة عامة
حياة القانون من صدوره سنة 1973 إلى اليوم.
لم ينشر LOB له تعديلات ولا مبادئ قضائية، فليس له خط زمني بعد.
تشريعات ذات صلة 1
كما يربطها LOB بهذا القانون.
غير سارية (1)
لم يُجمع بعد 1
وثائق يذكرها LOB هنا ولم تصل إلينا بعد.
مراجع يذكرها LOB هنا ولم نجمعها بعد: مرجع واحد. حين يصل مساعدك إلى أحدها يقول «لم يُجمع بعد»، ويدلّك أين تبحث، ولا يقول إنه غير موجود.
مراجع أخرى (1)
المواد 7
المادة 1
المادة 2
أ- لا يجوز لاي شخص اجنبي تعاطي الاعمال التجارية في المملكة سواء اكان ذلك بصفته الشخصية او بالانابة او بالاشتراك في شركات تجارية عادية او المساهمة في شركات مساهمة تجارية ما لم ينل موافقة خطية بذلك من رئيس الوزراء ولرئيس الوزراء حق الغاء هذه …
المادة 3
المادة 4
أ- لا يتم تحويل الاسهم في الشركات الاردنية المساهمة المحدودة او الحصص في الشركات العادية من شخص اردني او اجنبي الى شخص اجنبي آخر الا بعد موافقة رئيس الوزراء الخطية. ب- تحول قيمة الاسهم او الحصص الى المملكة بالعملة الاجنبية التي يقبلها …
المادة 5
أ- مع مراعاة احكام الفقرة (ج) من المادة الثانية من هذا النظام يمنع اخراج اي رأسمال او اية ارباح او فوائد لاي اجنبي الى خارج المملكة ما لم يكن قد ادخل رأسماله اصلا الى المملكة بالعملة الاجنبية. ب- يخضع تحويل رأس المال والارباح والفوائد …
المادة 6
المادة 7
اسأل مساعدك عن نظام مراقبة الاعمال الاجنبية / صادر بالاستناد الى احكام المادة الرابعة من قانون الدفاع عن شرق الاردن لسنة 1935.
يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.