التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

نظام

نظام مراقبة الاعمال الاجنبية / صادر بالاستناد الى احكام المادة الرابعة من قانون الدفاع عن شرق الاردن لسنة 1935 رقم 142 لسنة 1973

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2467، ص 2448
نُشر
31 كانون الأول 1973
المواد
7
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الإحالة

نظام مراقبة الاعمال الاجنبية / صادر بالاستناد الى احكام المادة الرابعة من قانون الدفاع عن شرق الاردن لسنة 1935 رقم 142 لسنة 1973 (الجريدة الرسمية، العدد 2467، ص 2448)

المصدر الرسمي ↗

حياة القانون

نظام مراقبة الاعمال الاجنبية / صادر بالاستناد الى احكام المادة الرابعة من قانون الدفاع عن شرق الاردن لسنة 1935 غير ساري

رقم 142 لسنة 1973 · 7 مواد

الجريدة الرسمية، العدد 2467، ص 2448، نُشر في 31 كانون الأول 1973

نظرة عامة

حياة القانون من صدوره سنة 1973 إلى اليوم.

لم ينشر LOB له تعديلات ولا مبادئ قضائية، فليس له خط زمني بعد.

تشريعات ذات صلة 1

كما يربطها LOB بهذا القانون.

غير سارية (1)

لم يُجمع بعد 1

وثائق يذكرها LOB هنا ولم تصل إلينا بعد.

مراجع يذكرها LOB هنا ولم نجمعها بعد: مرجع واحد. حين يصل مساعدك إلى أحدها يقول «لم يُجمع بعد»، ويدلّك أين تبحث، ولا يقول إنه غير موجود.

مراجع أخرى (1)

مراقبة الاعمال الاجنبية لسنة 1948 نظام للدفاع رقم 4 لسنة 19481948
من LOB · تاريخ الاطلاع 24 تشرين الأول 2026

المواد 7

المادة 1

يسمى هذا النظام ( نظام مراقبة الاعمال الاجنبية لسنة 1973) ويعمل به من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية.

المادة 2

أ- لا يجوز لاي شخص اجنبي تعاطي الاعمال التجارية في المملكة سواء اكان ذلك بصفته الشخصية او بالانابة او بالاشتراك في شركات تجارية عادية او المساهمة في شركات مساهمة تجارية ما لم ينل موافقة خطية بذلك من رئيس الوزراء ولرئيس الوزراء حق الغاء هذه …

المادة 3

لا يجوز السماح لاي شخص اجنبي ممارسة العمل التجاري في المملكة اذا كان هذا العمل يعتمد فقط على استيراد السلع الجاهزة او الاتجار بها.

المادة 4

أ- لا يتم تحويل الاسهم في الشركات الاردنية المساهمة المحدودة او الحصص في الشركات العادية من شخص اردني او اجنبي الى شخص اجنبي آخر الا بعد موافقة رئيس الوزراء الخطية. ب- تحول قيمة الاسهم او الحصص الى المملكة بالعملة الاجنبية التي يقبلها …

المادة 5

أ- مع مراعاة احكام الفقرة (ج) من المادة الثانية من هذا النظام يمنع اخراج اي رأسمال او اية ارباح او فوائد لاي اجنبي الى خارج المملكة ما لم يكن قد ادخل رأسماله اصلا الى المملكة بالعملة الاجنبية. ب- يخضع تحويل رأس المال والارباح والفوائد …

المادة 6

كل من يخالف احكام هذا النظام او يقصر في القيام بأي واجب مطلوب منه بمقتضاه يعاقب بالعقوبات المنصوص عليها في المادة الرابعة من قانون الدفاع لسنة 1935.

المادة 7

يلغى نظام مراقبة الاعمال الاجنبية لسنة 1948 نظام للدفاع رقم (4) لسنة 1948.

اسأل مساعدك عن نظام مراقبة الاعمال الاجنبية / صادر بالاستناد الى احكام المادة الرابعة من قانون الدفاع عن شرق الاردن لسنة 1935.

يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية