نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
نظام
نظام فرقة مطافئ نابلس / صادر بمقتضى المادة المادة 41/أ/13 من قانون البليات رقم (29) لسنة 1955 رقم 7 لسنة 1964
- الجريدة الرسمية
- العدد 1743، ص 202
- نُشر
- 1 آذار 1964
- المواد
- 11
- تاريخ الاطلاع
- 23 تشرين الأول 2026
الإحالة
نظام فرقة مطافئ نابلس / صادر بمقتضى المادة المادة 41/أ/13 من قانون البليات رقم (29) لسنة 1955 رقم 7 لسنة 1964 (الجريدة الرسمية، العدد 1743، ص 202)
المواد 11
المادة 1
المادة 2
يكون للالفاظ والعبارات التالية المعاني المخصصة لها ادناه الا اذا دلت القرينة على خلاف ذلك :- ( بناية ) أي انشاء من الحجر او الباطون المساح او الخشب او خلاف ذلك . ( رئيس الاطفائية ) رئيس فرقة مطافيء البلدية . ( فرقة المطافيء ) الفرقة التي …
المادة 3
يؤلف المجلس فرقة مطافيء قوامها رئيس الاطفائية وبعض المأمورين الآخرين الذين قد يعينهم المجلس من وقت لآخر ويقتضي على المجلس ان يقتني السيارات المجهزة تجهيزاً كاملا بادوات ومواد مكافحة الحريق ويقوم على صيانتها وابقائها بحالة جيدة وتكون مهمة …
المادة 4
يخول رئيس الاطفائية، او أي مأمور آخر من فرقة المطافيء مفوض منه كتابة صلاحية الحصول على المعلومات المتعلقة بماهية الابنية والممتلكات الاخرى الكائنة في منطقة البلدية، والغاية التي تستعمل من اجلها، وموارد المياه الموجودة فيها، وطريقة الوصول …
المادة 5
المادة 6
أ- يترتب على صاحب كل محل يقع ضمن منطقة البلدية ان يضع اجهزة مكافحة الحريق اللازمة في محله بعد تكليفه بذلك خطيا بأشعار موقع من الرئيس وبتنسيب من رئيس الاطفائية واذا تخلف عن ذلك خلال المدة المعنية في الاشعار المذكور فأنه يعاقب لدى ادانته …
المادة 7
يجوز لأي مأمور، في سياق قيامه بواجبه، في حالة شبوب حريق او اذا كان لديه ما يحمله على الاعتقاد بشبوب حريق ان يدخل ويقتحم أية بناية او عقارات في حالة الاحتراق او يعتقد انها كذلك او اية بناية او عقارات تلاصق البناية او العقارات المذكورة آنفا …
المادة 8
أ- اذا شب حريق ضمن منطقة البلدية يقع على عاتق رئيس الاطفائية الموجود في مكان الحريق او أي مأمور آخر عين لتولى زمام الحالة التبعة المطلقة في الاشراف بمفرده على عمليات اطفاء الحريق بما في ذلك تعيين مواضع الآت واجهزة الحريق وتركيب خراطيم …
المادة 9
المادة 10
أ- كل من عبث عن قصد وبوجه غير مشروع بجرس الحريق بحيث سبب اعطاء انذار كاذب يعتبر انه ارتكب جرماً ويعاقب لدى ادانته بغرامة لا تتجاوز خمسة دنانير . ب- كل من اعاق مأمور من مأموري فرقة الاطفاء في سياق قيامه بواجباته او تخلف عن مراعاة الاوامر …
المادة 11
اسأل مساعدك عن نظام فرقة مطافئ نابلس / صادر بمقتضى المادة المادة 41/أ/13 من قانون البليات.
يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.