الجريدة الرسميةالعدد 1924ص 5741 حزيران 1966
الفصل الثاني
المشتريات:
المادة 3-
أ- يجوز للمدير العام شراء لوازم لا تزيد قيمة كل صنف منها على مبلغ ماية دينار سنويا بمعرفة لجنة من موظفي التلفزيون.
ب- في حالات خاصة يجوز للوزير بناء على تنسيب المدير العام ان يوافق على شراء لوازم لا تزيد قيمتها عن خمسماية دينار
بمعرفة لجنة من ثلاثة اشخاص من موظفي مؤسسة التلفزيون.
ج- اذا زادت قيمة اللوازم عن خمسماية دينار فيكون شراؤها عن طريق لجنة عطاءات المؤسسة.
د- يجوز شراء لوازم او افلام وقطع غيار للمهمات الالية والكهربائية والالكترونية من جهة معينة او شركة صانعة بموافقة
رئيس الوزراء وبتنسيب من الوزير ووزير الاقتصاد الوطني /التموين والاستيراد والتصدير.