التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

نظام

نظام بلدية الصريح / صادر بمقتضى المادة (41) من قانون البلديات رقم (29) لسنة 1955. رقم 888 لسنة 1964

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1734، ص 38
نُشر
16 كانون الثاني 1964
المواد
56
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الإحالة

نظام بلدية الصريح / صادر بمقتضى المادة (41) من قانون البلديات رقم (29) لسنة 1955. رقم 888 لسنة 1964 (الجريدة الرسمية، العدد 1734، ص 38)

المصدر الرسمي ↗

المواد 56

المادة 1

يسمى هذا النظام (نظام بلدية الصريح لسنة 1964) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2

يكون للالفاظ والعبارات التالية الواردة في هذا الفصل المعاني المخصصة لها الا اذا دلت القرينة على غير ذلك. 1- المتصرف - متصرف لواء عجلون. 2- رئيس المجلس - رئيس مجلس بلدية الصريح . 3- الشارع - كل طريق او زقاق او مدرج او ممر او ممشى او درب او …

المادة 3

يعتبر المجلس مسؤولا عن فتح الشوارع والطرق وانشائها وصيانتها وتجميلها ضمن حدود المنطقة البلدية.

المادة 4

عندما يتخذ المجلس قرارا بانشاء شارع عمومي لاول مرة يعتبر اصحاب الاملاك الواقعة على ذلك الشارع مكلفين بالمساهمة في انشائه ويحدد المجلس نسبة اشتراكهم في النفقات الى الحد الذي يراه عادلا شريطة ان لا تزيد على 50% من مجموع النفقات وتقسم هذه …

المادة 5

تدفع كافة النفقات التي يقر المجلس بتحصيلها من اصحاب المالكين بمقتضى هذا النظام في صندوق ويجوز للمجلس ان يستوفي مقدما من المالكين جزءاً من النفقات المقدرة لا يتجاوز 20% منها على ان يحصل الباقي بعد اتمام العمل على اقساط يسددها المجلس وبشرط …

المادة 6

تحصل النفقات من المكلفين بمقتضى هذا النظام بالطريقة التي تحصل فيها الضرائب والرسوم المستحقة للبلدية.

المادة 7

عندما يراد تبليغ اي اخطار او اشعار او مستند لاحد الشركاء الذي لا يعرف محل اقامته فيجب نشر الاخطار او الاشارة في احدى الجرائد المحلية ويعتبر هذا النشر تبليغا قانونيا بعد انقضاء عشرة ايام عليه.

المادة 8

يعتبر الشخص انه ارتكب فعلا من الافعال اذا قام به بنفسه او بواسطة خادمه او احد افراد عائلته المقيم معه ، او اذا كان قد اذن لشخص بالقيام به سواء كان ذلك الشخص مستخدما لديه ام لم يكن.

المادة 9

كل من : ا- بنى او انشأ او اقام حائطا او سياجا او عمودا او اي عائق آخر في اي شارع او في قسم منه . ب- غطى او اعاق اي مجرى او مصرف او قناة واقعة في أي شارع عام. ج- وضع صندوقا او طرداً (بالة) او بضائع او اية مواد اخرى في اي شارع او تسبب في …

المادة 10

يجوز للرئيس او من ينيبه ذلك ازاء اي عائق مما ذكر في المادة السابقة والزام الشخص الذي اقامه بجميع ما يتكبده المجلس من نفقات لهذا الغرض ، كما يجوز اصدار الامر للشخص المذكور برفع العائق من الشارع العام.

المادة 11

يجوز للمجلس ان يسمح خطيا باقامة انشاءات مؤقتة في اي مكان ابان الاعياد والاحتفالات.

المادة 12

أ- لا يحوز لاي شخص ان يضع اية مادة او مواد البناء في اي شارع ، او ان يحفر حفرة او خندقا الا بعد الحصول على تصريح خطي بذلك من مراقب الابنية وموافقة الرئيس او من ينيبه بذلك ويجب ان يتضمن ذلك التصريح الشروط الواجب مراعاتها في وضع تلك المواد …

المادة 13

أ- يجوز للمجلس اذا رأى ان اي بناء او بئر او حفرة او كهف او اي مكان آخر يشكل خطراً على الجمهور لنقص في ترميمه او صيانته او تسييجه او لاي سبب آخر ان يرسل اخطارا خطيا الى مالكه ينذره بتصليحه او رقابته او اقامة سياج حوله في الحال يمنع الخطر …

المادة 14

أ- كل من عطل او شوه او ازال سطح شارع من الشوارع او رصيف او الحق ضرراً او اجرى تغييرات فيه على اي وجه آخر دون ان يكون قد حصل على تصريح خطي بذلك من الرئيس او من ينيبه بذلك يعتبر انه ارتكب مخالفة . ب- يجوز للرئيس او من ينبه بذلك اصدار التصريح …

المادة 15

اذا لحق ضرر غير مقصود بشارع من الشوارع العامة ، او بأي قسم منه بسبب حفريات اجريت في ارض متاخمة لذلك الشارع يجوز للرئيس او من ينيبه بذلك ان يبلغ مالك الارض التي اجريت فيها الحفريات او الشخص الذي قام بها انذار يكلفه به لاصلاح الضرر الذي لحق …

المادة 16

اذا تبين ان تغطية اي رصيف او قسم من رصيف يؤلف قسما من شارع او رصفه او حفرة الاقنية والمجاري فيه قد تمت بشكل غير مرض للمجلس فيجوز له ان يرسل اخطارا خطيا الى جميع الملاكين في ذلك الشارع او بعضهم او ان يعلمهم بواسطة النشر باحدى الصحف المحلية …

المادة 17

اذا لم يشرع في العمل حسب المواصفات المطلوبة خلال المدة المعينة في الاخطار او الاعلان او شرع فيه ثم توقف لمدة تزيد عن شهر يجوز للمجلس ان يتم العمل بنفسه اذا استصوب ذلك على نفقة الملاكين.

المادة 18

أ- ينبغي على كل شخص اذا رغب بانشاء رصيف او قسم منه متاخم لملكه ضمن منطقة البلدية ان يتقدم بطلب الى الرئيس لمنحه رخصة بذلك وتتضمن الرخصة الشروط الواجب توفرها في ذلك الرصيف والمواد الواجب استعمالها. ب- اذا خالف طالب الرخصة تعليمات الرئيس او …

المادة 19

يحظر على اي شخص القيام باي فعل من الافعال التالية: أ- ان يطرح اية قاذورات او مواد كريهة اخرى في اي طريق او ساحة. ب- ان تلقي اية نفايات او مياه قذرة او اشياء اخرى على اي طريق او ساحة على وجه يسبب ضررا للمارة او . ج- ان يضع او يتسبب في وضع …

الفصل الثانيرسوم الاشتراك بالماء

المادة 20

الفصل الثاني رسوم الاشتراك بالماء المادة 20- لا يسمح لاحد ان يقوم بتعديه مواسير المياه في ملكه او خارجه الا بموافقة المجلس.

المادة 21

تقدم طلبات الاشتراك بالماء او ايصاله الى اي عقار او ارض على النموذج الخاص الى المجلس.

المادة 22

المادة 22- يبلغ نموذج طلب الاشتراك بالماء بعشرة فلوس وتقوم البلدية بطبع هذا النموذج.

المادة 23

يستوفي المجلس من طالب الاشتراك بالماء رسم تأسيس قدره (250) فلسا تقيد ايرادا للبلدية.

المادة 24

يستوفي المجلس سلفة قدرها دينار واحد من طالب الاشتراك بالماء تقيد امانة باسم المشترك المستوفى منه وتعاد اليه عند انتهاء مدة اشتراكه على ان يحق للمجلس حسم اثمان المياه التي استهلكها المشترك من السلفة المذكورة وفي حالة عدم كفاية هذه السلفة …

المادة 25

تعين كمية المياه التي يستهلكها المشترك بواسطة عداد المياه بالمتر المكعب.

المادة 26

يوضع العداد في الجهة التي يعينها موظف البلدية في صندوق مقفل ومختوم بخاتم البلدية ومحظور على المشترك احداث اي تبديل في اوضاعه او في فك اختامه الا بعد موافقة المجلس.

المادة 27

تستوفى اثمان المياه من المشتركين بحسب التعرفة التي يضعها المجلس بالاتفاق مع الجهة التي لها علاقة بالموضوع وبعد موافقة متصرف اللواء على هذه التعرفة.

المادة 28

اذا كانت كمية المياه التي سجلها العداد خلال ثلاثة اشهر لاحد المشتركين اقل من عشرة امتار مكعبة تعتبر المقطوعية عشرة امتار مكعبة.

المادة 29

وتعتبر مدة الاشتراك المشار اليها في المادة السابقة سارية على المشترك الذي ينقل من مسكنه الى آخر وعلى الذي يريد قطع اشتراكه اذا لم يطالب البلدية خطيا بحصر كمية المياه التي استهلكها ومحاسبته عليها.

المادة 30

اذا انتقل الاشتراك الى شخص ما بطريقة تجديد السكن والوراثة عليه ان يقدم طلبا لتحويل الاشتراك الى اسمه بنموذج طلب الاشتراك الخاص.

المادة 31

للمجلس حق قطع الماء عن المشترك واعادته بعد استيفاء (250) فلساً كتعويض للبلدية باسم رسم استرداد الماء ان كان قطعه عنه لاحد الاسباب التالية: أ- اذا لم يدفع ثمن الماء المتحقق عليه وقت الاستحقاق. ب- اذا أجرى تغييراً او تبديلا في جهاز الماء …

المادة 32

يقوم المأمور المسؤول بمعاينة العدادات العائدة لمشتركي المياه ويتأكد من صحتها وتأدية وظائفها مرة على الاقل كل ثلاثة اشهر وعندما يطلب اليه ذلك.

المادة 33

تجري محاسبة المشتركين بالماء مرة في نهاية كل ثلاثة اشهر بمعدل اربع مرات في العام الواحد.
الفصل الثالثرسوم الخضار والفواكه

المادة 34

المادة 34- يستوفي المجلس رسوما عن الخضار والفواكه الطازجة التي تجلب للبيع ضمن منطقة البلدية وتحصل من البائع بحسب النسب التالية: فلس دينار 90 عن كل 250 كيلو غراما من الاثمار الحمضية 90 عن كل 250 كيلو غراما من الخضار والفواكه 100 عن كل حمل …

الفصل الرابعرسوم بيع الحيوانات

المادة 35

المادة 35- يستوفي المجلس الرسوم التالية عن الحيوانات التي تباع ضمن منطقة البلدية: فلس دينار 40 عن كل رأس من الضأن او الماعز 25 عن كل خروف او جدي لا يتجاوز السنة من العمر 100 عن كل رأس من البهائم او صغارها 120 عن كل رأس من صغار البقر والخيل …

الفصل الخامسرسوم الذبيحة

المادة 36

المادة 36- يستوفي المجلس عن الحيوانات التي تذبح ضمن منطقة البلدية او في مسلخها بقصد الرسوم التالية : فلس دينار 50 عن كل رأس من الضأن او الماعز 20 عن كل رأس من صغار الضان و الماعز 200 عن كل رأس من البقر أوالجاموس 100 عن كل رأس من الجمال 150 …

الفصل السادساللوحات والاعلانات

المادة 37

المادة 37- يستوفى المجلس الرسوم التالية عن اللوحات والاعلانات فلس دينار 350 عن كل لوحة او اعلان لا يزيد طولها او طوله عن 50 سم . 450 عن كل لوحة او اعلان لا يزيد طولها او طوله عن 75 سم . - 1 عن كل لوحة او اعلان لا يزيد طولها او طوله عن متر …

الفصل السابعالبسطات والمظلات

المادة 38

المادة 38- تستوفى الرسوم التالية سنويا عن البسطات والمظلات المصرح باقامتها امام الحوانيت او داخلها وفي الساحات العامة ضمن المنطقة البلدية : 500 فلس عن كل متر مربع او جزء منه على ان لا يقل حجم المظلة او البسطة عن مترين.

الفصل الثامنالباعة المتجولون

المادة 39

الفصل الثامن الباعة المتجولون المادة 39- يستوفي رسم سنوي قدره 500 فلس من الباعة المتجولين الذين يستعملون بهيما أو عربة يدو 250 فلسا من الذين لا يستعملون عربة يد او بهيما.
الفصل التاسعرسوم القبان

المادة 40

المادة 40- يستوفى رسم القبان مما يباع في الاسواق العامة من المواد التالية خارج المخازن وداخلها ضمن المنطقة البلدية بالنسب التالية : فلس دينار 10 عن كل 50 كيلوغرام من الحبوب او أي جزء منها 250 عن كل قنطار من الجميد والصوف والشعر والبندورة …

الفصل العاشررسوم التصديق على المعاملات

المادة 41

المادة 41- تستوفي البلدية رسوم التصديق على المعاملات بالنسب التالية: فلس دينار 75 عن اصدار اية شهادة او تصديق اية وثيقة وختمها بخاتم البلدية. 100 عن اصدار اية صورة طبق الاصل عن رخصة او ايصال.

الفصل الحادي عشررسوم الاوزان والمقاييس والمكاييل

المادة 42

الفصل الحادي عشر رسوم الاوزان والمقاييس والمكاييل المادة 42- لا يجوز لاي بائع ان يستعمل اية اوزان او مقاييس او مكاييل الاوزان والماقييس المنصوص عليها في القانون وبعد دمغها من البلدية.

المادة 43

تستوفي البلدية لمرة واحدة خمسين فلسا رسم دمغة من كافة البائعين بالميزان والمقاييس والكيل في منطقة البلدية.

المادة 44

تستوفي البلدية ثلاثين فلسا رسوم معاينة سنويا عن كل قطعة من الموازين والمقاييس والمكاييل وتوابعها.
الفصل الثاني عشررسوم الابنية والانشاءات

المادة 45

المادة 45- لا يجوز ان يقام ضمن منطقة البلدية اي بناء جديد او اضافي او تغيير او ترميم اي بناء او حفر جورة امتصاصية او بئر او كهف قديم او حديث او اي انشاء للسكن او لاغراض اخرى الا بعد الحصول على تصريح من المجلس.

المادة 46

للمجلس قبل اعطاء التصريح ان يطلب ابراز المخططات والمقاطع للبناء او التغيير او الترميم المزمع القيام به وفقا لقانون تنظيم المدن والقرى المعمول به وان يطلب بيان اوصاف العمل المنوي القيام به.

المادة 47

للمجلس ان يقرر المواد التي يجب استعمالها للابنية الجديدة او الاضافية والتغييرات والترميمات والوسائل الصحية بصورة عامة ومساحة الفسحة الهوائية والتدابير الواجب اتخاذها للمجاري والمصارف ومنع الحرائق .

المادة 48

للمجلس ان يمنع استعمال اي بناء غير صالح للسكن او الاستعمال الى ان يعاد بناؤه او يرمم بصورة تجعله صالحا للسكن والاستعمال.

المادة 49

للمجلس ان يؤمن هدم اي بناء او ترميمه منعا لانهياره اذا لم يقم صاحب البناء بذلك خلال المدة التي يعينها المجلس في اخطاره وتحصل نفقات ذلك بالطريقة التي تحصل فيها رسوم وضرائب البلدية من صاحب البناء او المسؤول عنه.

المادة 50

يستوفي المجلس الرسوم عن التصاريح التي يصدرها كما يلي:- فلس دينار ا- رسم التسجيل (طلب التصريح) 250 ب- رسم ابنية السكن على اختلاف انواعها عن كل طابق للمتر المربع الواحد 15 ج- رسم ابنية الصناعات والمستودعات ودور السينما والمسارح 35 واماكن …

الفصل الثالث عشرالتنظيفات والاضرار الصحية

المادة 51

المادة 51- يقتضي على كل من يشغل دارا او مكانا اخر للسكن او للتجارة او لتعاطي الاشغال ان يعد عددا كافيا من الصناديق المصنوعة من الحديد بالحجم والتركيب الذي يوافق عليه المجلس او المراقب الصحي لوضع النفايات الجافة فيها مع المحافظة …

المادة 52

يحظر القاءالنفايات والمواد الكريهة والمياه القذرة في الشوارع والطرق او اي مكان آخر غير امكنتها المخصصة من قبل المجلس.

المادة 53

لا يجوز لاي شخص ان يترك حيوانا في الطريق او ان يربطه او ان يدعه هائما او ان يمتطي ويسوق بعنف حصانا او اي حيوان آخر.

المادة 54

يجب ان تكون صناديق الزبالة في الامكنة التي يعينها المراقب الصحي وفي مكان قريب من متناول عمال المجلس او وكلائه وان لا توضع فيها النفايات الجافة.

المادة 55

يستوفي المجلس عن جيف الحيوانات التي تنقل وتدفن بواسطة البلدية الرسوم التالية:- فلس دينار 500 عن كل رأسا من البقر او الجاموس والجمال والبغالى والخيول والحمير 350 عن كل رأس من العجول والمهور 150 عن كل رأس من الخراف والجديان والكلاب …

الفصل الرابع عشرالمادة 56-

المادة 56

الفصل الرابع عشر المادة 56- كل من ارتكب مخالفة لاي حكم من احكام هذا النظام يعاقب بغرامة لا تتجاوز خمسة دنانير وبغرامة اضافية لا تزيد على دينار واحد عن كل يوم تستمر فيه المخالفة بعد الادانة.

اسأل مساعدك عن نظام بلدية الصريح / صادر بمقتضى المادة (41) من قانون البلديات.

يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية