نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
نظام
نظام بلدية الصريح / صادر بمقتضى المادة (41) من قانون البلديات رقم (29) لسنة 1955. رقم 888 لسنة 1964
- الجريدة الرسمية
- العدد 1734، ص 38
- نُشر
- 16 كانون الثاني 1964
- المواد
- 56
- تاريخ الاطلاع
- 23 تشرين الأول 2026
الإحالة
نظام بلدية الصريح / صادر بمقتضى المادة (41) من قانون البلديات رقم (29) لسنة 1955. رقم 888 لسنة 1964 (الجريدة الرسمية، العدد 1734، ص 38)
المواد 56
المادة 1
المادة 2
يكون للالفاظ والعبارات التالية الواردة في هذا الفصل المعاني المخصصة لها الا اذا دلت القرينة على غير ذلك. 1- المتصرف - متصرف لواء عجلون. 2- رئيس المجلس - رئيس مجلس بلدية الصريح . 3- الشارع - كل طريق او زقاق او مدرج او ممر او ممشى او درب او …
المادة 3
المادة 4
عندما يتخذ المجلس قرارا بانشاء شارع عمومي لاول مرة يعتبر اصحاب الاملاك الواقعة على ذلك الشارع مكلفين بالمساهمة في انشائه ويحدد المجلس نسبة اشتراكهم في النفقات الى الحد الذي يراه عادلا شريطة ان لا تزيد على 50% من مجموع النفقات وتقسم هذه …
المادة 5
تدفع كافة النفقات التي يقر المجلس بتحصيلها من اصحاب المالكين بمقتضى هذا النظام في صندوق ويجوز للمجلس ان يستوفي مقدما من المالكين جزءاً من النفقات المقدرة لا يتجاوز 20% منها على ان يحصل الباقي بعد اتمام العمل على اقساط يسددها المجلس وبشرط …
المادة 6
المادة 7
المادة 8
المادة 9
كل من : ا- بنى او انشأ او اقام حائطا او سياجا او عمودا او اي عائق آخر في اي شارع او في قسم منه . ب- غطى او اعاق اي مجرى او مصرف او قناة واقعة في أي شارع عام. ج- وضع صندوقا او طرداً (بالة) او بضائع او اية مواد اخرى في اي شارع او تسبب في …
المادة 10
المادة 11
المادة 12
أ- لا يحوز لاي شخص ان يضع اية مادة او مواد البناء في اي شارع ، او ان يحفر حفرة او خندقا الا بعد الحصول على تصريح خطي بذلك من مراقب الابنية وموافقة الرئيس او من ينيبه بذلك ويجب ان يتضمن ذلك التصريح الشروط الواجب مراعاتها في وضع تلك المواد …
المادة 13
أ- يجوز للمجلس اذا رأى ان اي بناء او بئر او حفرة او كهف او اي مكان آخر يشكل خطراً على الجمهور لنقص في ترميمه او صيانته او تسييجه او لاي سبب آخر ان يرسل اخطارا خطيا الى مالكه ينذره بتصليحه او رقابته او اقامة سياج حوله في الحال يمنع الخطر …
المادة 14
أ- كل من عطل او شوه او ازال سطح شارع من الشوارع او رصيف او الحق ضرراً او اجرى تغييرات فيه على اي وجه آخر دون ان يكون قد حصل على تصريح خطي بذلك من الرئيس او من ينيبه بذلك يعتبر انه ارتكب مخالفة . ب- يجوز للرئيس او من ينبه بذلك اصدار التصريح …
المادة 15
اذا لحق ضرر غير مقصود بشارع من الشوارع العامة ، او بأي قسم منه بسبب حفريات اجريت في ارض متاخمة لذلك الشارع يجوز للرئيس او من ينيبه بذلك ان يبلغ مالك الارض التي اجريت فيها الحفريات او الشخص الذي قام بها انذار يكلفه به لاصلاح الضرر الذي لحق …
المادة 16
اذا تبين ان تغطية اي رصيف او قسم من رصيف يؤلف قسما من شارع او رصفه او حفرة الاقنية والمجاري فيه قد تمت بشكل غير مرض للمجلس فيجوز له ان يرسل اخطارا خطيا الى جميع الملاكين في ذلك الشارع او بعضهم او ان يعلمهم بواسطة النشر باحدى الصحف المحلية …
المادة 17
المادة 18
أ- ينبغي على كل شخص اذا رغب بانشاء رصيف او قسم منه متاخم لملكه ضمن منطقة البلدية ان يتقدم بطلب الى الرئيس لمنحه رخصة بذلك وتتضمن الرخصة الشروط الواجب توفرها في ذلك الرصيف والمواد الواجب استعمالها. ب- اذا خالف طالب الرخصة تعليمات الرئيس او …
المادة 19
يحظر على اي شخص القيام باي فعل من الافعال التالية: أ- ان يطرح اية قاذورات او مواد كريهة اخرى في اي طريق او ساحة. ب- ان تلقي اية نفايات او مياه قذرة او اشياء اخرى على اي طريق او ساحة على وجه يسبب ضررا للمارة او . ج- ان يضع او يتسبب في وضع …
المادة 20
المادة 21
المادة 22
المادة 23
المادة 24
يستوفي المجلس سلفة قدرها دينار واحد من طالب الاشتراك بالماء تقيد امانة باسم المشترك المستوفى منه وتعاد اليه عند انتهاء مدة اشتراكه على ان يحق للمجلس حسم اثمان المياه التي استهلكها المشترك من السلفة المذكورة وفي حالة عدم كفاية هذه السلفة …
المادة 25
المادة 26
المادة 27
المادة 28
المادة 29
المادة 30
المادة 31
للمجلس حق قطع الماء عن المشترك واعادته بعد استيفاء (250) فلساً كتعويض للبلدية باسم رسم استرداد الماء ان كان قطعه عنه لاحد الاسباب التالية: أ- اذا لم يدفع ثمن الماء المتحقق عليه وقت الاستحقاق. ب- اذا أجرى تغييراً او تبديلا في جهاز الماء …
المادة 32
المادة 33
المادة 34
المادة 34- يستوفي المجلس رسوما عن الخضار والفواكه الطازجة التي تجلب للبيع ضمن منطقة البلدية وتحصل من البائع بحسب النسب التالية: فلس دينار 90 عن كل 250 كيلو غراما من الاثمار الحمضية 90 عن كل 250 كيلو غراما من الخضار والفواكه 100 عن كل حمل …
المادة 35
المادة 35- يستوفي المجلس الرسوم التالية عن الحيوانات التي تباع ضمن منطقة البلدية: فلس دينار 40 عن كل رأس من الضأن او الماعز 25 عن كل خروف او جدي لا يتجاوز السنة من العمر 100 عن كل رأس من البهائم او صغارها 120 عن كل رأس من صغار البقر والخيل …
المادة 36
المادة 36- يستوفي المجلس عن الحيوانات التي تذبح ضمن منطقة البلدية او في مسلخها بقصد الرسوم التالية : فلس دينار 50 عن كل رأس من الضأن او الماعز 20 عن كل رأس من صغار الضان و الماعز 200 عن كل رأس من البقر أوالجاموس 100 عن كل رأس من الجمال 150 …
المادة 37
المادة 37- يستوفى المجلس الرسوم التالية عن اللوحات والاعلانات فلس دينار 350 عن كل لوحة او اعلان لا يزيد طولها او طوله عن 50 سم . 450 عن كل لوحة او اعلان لا يزيد طولها او طوله عن 75 سم . - 1 عن كل لوحة او اعلان لا يزيد طولها او طوله عن متر …
المادة 38
المادة 38- تستوفى الرسوم التالية سنويا عن البسطات والمظلات المصرح باقامتها امام الحوانيت او داخلها وفي الساحات العامة ضمن المنطقة البلدية : 500 فلس عن كل متر مربع او جزء منه على ان لا يقل حجم المظلة او البسطة عن مترين.
المادة 39
المادة 40
المادة 40- يستوفى رسم القبان مما يباع في الاسواق العامة من المواد التالية خارج المخازن وداخلها ضمن المنطقة البلدية بالنسب التالية : فلس دينار 10 عن كل 50 كيلوغرام من الحبوب او أي جزء منها 250 عن كل قنطار من الجميد والصوف والشعر والبندورة …
المادة 41
المادة 41- تستوفي البلدية رسوم التصديق على المعاملات بالنسب التالية: فلس دينار 75 عن اصدار اية شهادة او تصديق اية وثيقة وختمها بخاتم البلدية. 100 عن اصدار اية صورة طبق الاصل عن رخصة او ايصال.
المادة 42
المادة 43
المادة 44
المادة 45
المادة 45- لا يجوز ان يقام ضمن منطقة البلدية اي بناء جديد او اضافي او تغيير او ترميم اي بناء او حفر جورة امتصاصية او بئر او كهف قديم او حديث او اي انشاء للسكن او لاغراض اخرى الا بعد الحصول على تصريح من المجلس.
المادة 46
المادة 47
المادة 48
المادة 49
للمجلس ان يؤمن هدم اي بناء او ترميمه منعا لانهياره اذا لم يقم صاحب البناء بذلك خلال المدة التي يعينها المجلس في اخطاره وتحصل نفقات ذلك بالطريقة التي تحصل فيها رسوم وضرائب البلدية من صاحب البناء او المسؤول عنه.
المادة 50
يستوفي المجلس الرسوم عن التصاريح التي يصدرها كما يلي:- فلس دينار ا- رسم التسجيل (طلب التصريح) 250 ب- رسم ابنية السكن على اختلاف انواعها عن كل طابق للمتر المربع الواحد 15 ج- رسم ابنية الصناعات والمستودعات ودور السينما والمسارح 35 واماكن …
المادة 51
المادة 51- يقتضي على كل من يشغل دارا او مكانا اخر للسكن او للتجارة او لتعاطي الاشغال ان يعد عددا كافيا من الصناديق المصنوعة من الحديد بالحجم والتركيب الذي يوافق عليه المجلس او المراقب الصحي لوضع النفايات الجافة فيها مع المحافظة …
المادة 52
المادة 53
المادة 54
المادة 55
يستوفي المجلس عن جيف الحيوانات التي تنقل وتدفن بواسطة البلدية الرسوم التالية:- فلس دينار 500 عن كل رأسا من البقر او الجاموس والجمال والبغالى والخيول والحمير 350 عن كل رأس من العجول والمهور 150 عن كل رأس من الخراف والجديان والكلاب …
المادة 56
اسأل مساعدك عن نظام بلدية الصريح / صادر بمقتضى المادة (41) من قانون البلديات.
يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.