نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
نظام
نظام المياه لبلدية عنجرة/ صادر بمقتضى المادة (41) من قانون البلديات رقم 29 لسنة 1955 رقم 26 لسنة 1959
- الجريدة الرسمية
- العدد 1433، ص 612
- نُشر
- 1 آب 1959
- المواد
- 16
- تاريخ الاطلاع
- 23 تشرين الأول 2026
الإحالة
نظام المياه لبلدية عنجرة/ صادر بمقتضى المادة (41) من قانون البلديات رقم 29 لسنة 1955 رقم 26 لسنة 1959 (الجريدة الرسمية، العدد 1433، ص 612)
المواد 16
المادة 1
المادة 2
المادة 3
المادة 4
المادة 4 - يستوفي من طالب الاشتراك بالماء سلفة قدرها ديناران وتقيد هذه السلفة امانة باسم المشترك حتى نهاية مدة اشتراكه وفي حالة تقصيره عن تسديد اثمان المياه المطلوبة منه يقتطع المبلغ المستحق من هذه السلفة، وعند انتهاء اشتراكه يرد …
المادة 5
المادة 6
المادة 6 - يوضع العداد في الجهة التي يعينها موظف البلدية المسؤول ويحظر على المشترك احداث اي تبديل في اوضاعه او فك اختامه ويحظر عليه ان يستعمل مفتاحاً يطابق - المفاتيح التي تستخدم لفتح العدادت التي يجب ان تكون محفوظة ضمن صندوق مقفل ومختوم …
المادة 7
اذا رغب المشترك في تحويل اشتراكه لشخص اخر فعلى الشخص المذكور ان يقدم طلبا الى البلدية بتجديد الاشتراك وتحويله لاسمه وتوقيع عقد جديد معها حسب الاصول ولا يكون المشترك الجديد مكلفاً بدفع شيء سوى ثمن الطوابع وورقة الطلب والسلفة المقتضاه وعند …
المادة 8
المادة 8 - على المشترك الذي ينتقل من مسكن الى آخر او يزيد قطع اشتراكه بالماء بتاتا ان يعلم البلدية خطيا لتتمكن من حصر الكميات التي يكون قد استهلكها ومحاسبته عنها واذا انتهت مدة اشتراكه ولم يعلم البلدية عن رغبته في قطع الاشتراك تعتبر مدة - …
المادة 9
المادة 9 - لموظف البلدية المسؤول بعد اخذ موافقة رئيس البلدية الحق بقطع الماء عن المشترك لاي سبب من الاسباب التالية: أ. اذا لم يدفع ثمن المياه المتحقق عليه في وقت الاستحقاق (وقت الاستحاق هو بعد مرور اسبوع واحد من تاريخ تبليغ …
المادة 10
المادة 11
المادة 11 - تستوفي اثمان المياه عن مقطوعية المشتركين بالماء كما يلي: أ. 40 فلساً عن كل متر مكعب من 1-8 شهرياً. ب. 50 فلساً عن كل متر مكعب من 9-12 شهرياً. جـ. 60 فلساً عن كل متر مكعب من 13-18 شهرياً. د- 70- فلساً عن كل متر مكعب من 19 فما …
المادة 12
المادة 12 - لرئيس البلدية الحق في تقدير الكمية المستهلكة من مقطوعية المياه خلال المدد التي يظهر فيها ان عطلا قد طرأ على العداد وسبب عدم تسجيل الكمية المستهلكة او ادى الى تسجيل كمية اكثر أو اقل من الكمية المستهلكة ويبنى التقدير بالنسبة …
المادة 13
المادة 14
المادة 15
المادة 16
اسأل مساعدك عن نظام المياه لبلدية عنجرة/ صادر بمقتضى المادة (41) من قانون البلديات.
يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.