نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
نظام
نظام موظفي المؤسسة الاردنية لتسويق المنتوجات الزراعية /صادر بمقتضى المادة (23) من قانون المؤسسة الاردنية لتسويق المنتوجات الزراعية رقم (36) لسنه 1972 رقم 94 لسنة 1974
- الجريدة الرسمية
- العدد 2362، ص 1725
- نُشر
- 17 حزيران 1972
- المواد
- 13
- تاريخ الاطلاع
- 23 تشرين الأول 2026
الإحالة
نظام موظفي المؤسسة الاردنية لتسويق المنتوجات الزراعية /صادر بمقتضى المادة (23) من قانون المؤسسة الاردنية لتسويق المنتوجات الزراعية رقم (36) لسنه 1972 رقم 94 لسنة 1974 (الجريدة الرسمية، العدد 2362، ص 1725)
حياة القانون
نظام موظفي المؤسسة الاردنية لتسويق المنتوجات الزراعية /صادر بمقتضى المادة (23) من قانون المؤسسة الاردنية لتسويق المنتوجات الزراعية غير ساري
رقم 94 لسنة 1974 · 13 مادة
الجريدة الرسمية، العدد 2362، ص 1725، نُشر في 17 حزيران 1972
نظرة عامة
حياة القانون من صدوره سنة 1974 إلى اليوم.
لم ينشر LOB له تعديلات ولا مبادئ قضائية، فليس له خط زمني بعد.
تشريعات ذات صلة 1
كما يربطها LOB بهذا القانون.
غير سارية (1)
المواد 13
المادة 1
المادة 2
تكون للعبارات و الكلمات التالية الواردة بهذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على خلاف ذلك: المؤسسة : المؤسسة الاردنية لتسويق المنتوجات الزراعية. رئيس المجلس : رئيس مجلس ادارة المؤسسة الاردنية لتسويق المنتوجات …
المادة 3
المادة 4
أ - تحدد رواتب الموظفين باستثناء المدير العام والموظفين بعقود على الوجه المبين في نظام الخدمة المدنية رقم (23) لسنة 1966 او اي نظام يعدله او يحل محله مضافا الية الربع على ان يستأنس برأي ديوان الموظفين من اجل تحديد الراتب: ب - تحدد رواتب …
المادة 5
المادة 6
أ - يجري تعيين وترفيع وانهاء خدمات موظفي الصنف الاول بقرار من المجلس بناء على تنسيب المدير. ب - يجري تعيين وترفيع موظفي بقية الدرجات بقرار من رئيس المجلس بناء على توصيات اللجنة وتنسيب المدير ويجري انهاء الخدمات بتنسيب المدير وموافقة رئيس …
المادة 7
يجوز للمجلس دفع تعويضات او مكافآت الى اي موظف او مستخدم عن اي اعمال اضافية وذلك في نطاق الخطة التي يضعها المجلس بتنسيب من المدير وعلى ان لا تزيد التعويضات لكل شهر عن نسبة 50% من الراتب الشهري وان لا يزيد مجموع ما يتقاضاه الموظف منها في …
المادة 8
المادة 9
المادة 10
المادة 11
يستحق الموظف الذي تنتهي خدماته مع المؤسسة لاي سبب ما عدا العزل وفقدان الوظيفة تعويض بدل خدمته بمعدل راتب شهر عن كل سنة من سنوات الخدمة وتحسب كسور السنة بشكل نسبي ولا تطبق احكام هذه المادة على الموظفين الخاضعين للتقاعد.
المادة 12
المادة 13
باستثناء ما ورد في هذا النظام تطبق احكام نظام الخدمة المدنية رقم (23) لسنة 1966 او اي نظام آخر يعدله او يحل محله على موظفي المؤسسة مع مراعاة الاحكام التالية: أ - يمارس مجلس الادارة صلاحيات مجلس الوزراء او رئيس الوزراء المنصوص عليها في نظام …
اسأل مساعدك عن نظام موظفي المؤسسة الاردنية لتسويق المنتوجات الزراعية /صادر بمقتضى المادة (23) من قانون المؤسسة الاردنية لتسويق المنتوجات الزراعية.
يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.