التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

نظام

نظام موظفي المؤسسة الاردنية لتسويق المنتوجات الزراعية /صادر بمقتضى المادة (23) من قانون المؤسسة الاردنية لتسويق المنتوجات الزراعية رقم (36) لسنه 1972 رقم 94 لسنة 1974

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2362، ص 1725
نُشر
17 حزيران 1972
المواد
13
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الإحالة

نظام موظفي المؤسسة الاردنية لتسويق المنتوجات الزراعية /صادر بمقتضى المادة (23) من قانون المؤسسة الاردنية لتسويق المنتوجات الزراعية رقم (36) لسنه 1972 رقم 94 لسنة 1974 (الجريدة الرسمية، العدد 2362، ص 1725)

المصدر الرسمي ↗

حياة القانون

نظام موظفي المؤسسة الاردنية لتسويق المنتوجات الزراعية /صادر بمقتضى المادة (23) من قانون المؤسسة الاردنية لتسويق المنتوجات الزراعية غير ساري

رقم 94 لسنة 1974 · 13 مادة

الجريدة الرسمية، العدد 2362، ص 1725، نُشر في 17 حزيران 1972

نظرة عامة

حياة القانون من صدوره سنة 1974 إلى اليوم.

لم ينشر LOB له تعديلات ولا مبادئ قضائية، فليس له خط زمني بعد.

تشريعات ذات صلة 1

كما يربطها LOB بهذا القانون.

غير سارية (1)

من LOB · تاريخ الاطلاع 24 تشرين الأول 2026

المواد 13

المادة 1

يسمى هذا النظام ( نظام موظفي المؤسسة الاردنية لتسويق المنتوجات الزراعية لسنة 1974) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريده الرسمية.

المادة 2

تكون للعبارات و الكلمات التالية الواردة بهذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على خلاف ذلك: المؤسسة : المؤسسة الاردنية لتسويق المنتوجات الزراعية. رئيس المجلس : رئيس مجلس ادارة المؤسسة الاردنية لتسويق المنتوجات …

المادة 3

تسري احكام هذا النظام على جميع موظفي المؤسسة ومستخدميها الذين يتقاضون رواتب شهرية من موازنتها او اية مخصصات رصدت لمشاريعها.

المادة 4

أ - تحدد رواتب الموظفين باستثناء المدير العام والموظفين بعقود على الوجه المبين في نظام الخدمة المدنية رقم (23) لسنة 1966 او اي نظام يعدله او يحل محله مضافا الية الربع على ان يستأنس برأي ديوان الموظفين من اجل تحديد الراتب: ب - تحدد رواتب …

المادة 5

يؤلف رئيس المجلس لجنة من ثلاثة من كبار موظفي المؤسسة لتقديم التواصي للمدير فيما يتعلق بتعيين وترفيع موظفي الصنف الثاني.

المادة 6

أ - يجري تعيين وترفيع وانهاء خدمات موظفي الصنف الاول بقرار من المجلس بناء على تنسيب المدير. ب - يجري تعيين وترفيع موظفي بقية الدرجات بقرار من رئيس المجلس بناء على توصيات اللجنة وتنسيب المدير ويجري انهاء الخدمات بتنسيب المدير وموافقة رئيس …

المادة 7

يجوز للمجلس دفع تعويضات او مكافآت الى اي موظف او مستخدم عن اي اعمال اضافية وذلك في نطاق الخطة التي يضعها المجلس بتنسيب من المدير وعلى ان لا تزيد التعويضات لكل شهر عن نسبة 50% من الراتب الشهري وان لا يزيد مجموع ما يتقاضاه الموظف منها في …

المادة 8

يطبق على موظفي المؤسسة الانظمة المعمول بها في الدولة والخاصة بغلاء المعيشة والعلاوات الفنية والتعديلات التي تطرأ عليها او التي تحل محلها.

المادة 9

يؤلف رئيس المجلس مجلسا تأديبيا من المدير العام رئيسا وعضويةاثنان من كبار موظفي المؤسسة للنظر في الاجراءات التأديبية بحق اي موظف او مستخدم يتقرر احالته على المجلس التأديبي.

المادة 10

ينشأ في المؤسسة صندوق ادخار يطبق على جميع موظفي المؤسسة بموجب نظام خاص.

المادة 11

يستحق الموظف الذي تنتهي خدماته مع المؤسسة لاي سبب ما عدا العزل وفقدان الوظيفة تعويض بدل خدمته بمعدل راتب شهر عن كل سنة من سنوات الخدمة وتحسب كسور السنة بشكل نسبي ولا تطبق احكام هذه المادة على الموظفين الخاضعين للتقاعد.

المادة 12

يحدد راتب الموظف المنقول للمؤسسة من اية دائرة من دوائر الدولة التي يطبق عليها نظام الخدمة المدنية براتبه الاساسي الذي يتقاضاه مضافاً اليه الربع.

المادة 13

باستثناء ما ورد في هذا النظام تطبق احكام نظام الخدمة المدنية رقم (23) لسنة 1966 او اي نظام آخر يعدله او يحل محله على موظفي المؤسسة مع مراعاة الاحكام التالية: أ - يمارس مجلس الادارة صلاحيات مجلس الوزراء او رئيس الوزراء المنصوص عليها في نظام …

اسأل مساعدك عن نظام موظفي المؤسسة الاردنية لتسويق المنتوجات الزراعية /صادر بمقتضى المادة (23) من قانون المؤسسة الاردنية لتسويق المنتوجات الزراعية.

يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية