الجريدة الرسميةالعدد 1453ص 102016 تشرين الثاني 1959
المادة 3- يستوفي المجلس البلدي الرسوم المقررة أدناه من الطالب لدى إصدار الرخصة.
نوع الرسم القيمة ملاحظات
فلس دينار
____________________________ ____ ____ ______________________
1- رسم تسجيل طلب رخصة بناء 250 رسم مقطوع
2- رسوم أبنية المؤسسات الدينية والخيرية
والتعليمية والحمامات العامة وأماكن الغسيل
والمتاحف والمعارض وأبنية الرياضة والأندية 5 لكل متر مكعب من البناء
3- رسوم أبنية السكن والكراجات الخصوصية 10 لكل متر مكعب من البناء
4- رسوم الأبنية التجارية (حوانيت للبيع
بالجملة والمفرق والمقاهي والمطاعم
والأسواق المسورة والمكاتب والكراجات
خلاف الكراجات المستعملة مع بناية السكن 20 لكل متر مكعب من البناء
5- رسوم الأبنية الصناعية والمستودعات
(العنابر) والمعامل والورشات والفنادق
ودور المسارح ودور السينما وقاعات
الموسيقى وأماكن اللهو ما عدا الأندية 30 لكل متر مكعب من البناء
6- رسوم الشرفات (البلكوناب) الخارجية
البارزة على الشارع والطرقات العامة 1 لكل متر مربع
7- رسوم الشرفات (البلكونات) الداخلية
ضمن ملك طالب الرخصة 500 لكل متر مربع
8- رسوم البروز في البناء على الشوارع
والطرقات العامة 500 1 لكل متر مربع
9- بناء الجدران على الحدود الخارجية
(الأسوار) 10 لكل متر طول على أن لا يقل
الرسم عن خمسماية فلس
10- رسوم حفر بئر ماء (صهريج)
أو ارتوازي 1 رسم مقطوع
11- رسوم حفر امتصاصية (جورة مرحاض) 250 رسم مقطوع
12- رسوم إحداث تغييرات داخلية في
بناء قائم 250 رسم مقطوع
13- رسوم إنشاء أو توسيع فتحات
(نوافذ وأبواب) في الجدران الداخلية
أو الخارجية أو الإنشائية في بناية
قائمة 250 عن كل فتحة
14- رسوم الكشف والتخطيط مهما تعددت
الكشوفات 1 رسم مقطوع
15- إشغال قسم من الرصيف خلال مدة
البناء 5% من قيمة الرسم
16- رسم تجديد رخصة البناء الجديد بعد
انقضاء مدتها التي هي سنة من تاريخ
صدورها 5% من قيمة الرسم
17- عن أي إنشاء آخر يتطلب إجراؤه
رخصة لم يذكر في الرسوم المبينة
أعلاه 250 رسم مقطوع