نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
نظام
نظام إنشاء الأبنية في بلدية سلفيت رقم 49 لسنة 1959
- الجريدة الرسمية
- العدد 1453، ص 1020
- نُشر
- 16 تشرين الثاني 1959
- المواد
- 13
- تاريخ الاطلاع
- 23 تشرين الأول 2026
الإحالة
نظام إنشاء الأبنية في بلدية سلفيت رقم 49 لسنة 1959 (الجريدة الرسمية، العدد 1453، ص 1020)
المواد 13
المادة 1
المادة 2
المادة 2- يقتضي على كل شخص يرغب في إنشاء بناية جديدة أو في إصلاح أوتعمير او ترميم بناية قديمة أو إجراء تغيير في بناية قائمة أو حفر بئر أو إقامة سور أو عمل جورة مرحاض ضمن منطقة بلدية سلفيت أن يقدم طلبا إلى لجنة التنظيم المحلية لمنحه رخصة …
المادة 3
المادة 3- يستوفي المجلس البلدي الرسوم المقررة أدناه من الطالب لدى إصدار الرخصة. نوع الرسم القيمة ملاحظات فلس دينار ____________________________ ____ ____ ______________________ 1- رسم تسجيل طلب رخصة بناء 250 رسم مقطوع 2- رسوم أبنية …
المادة 4
المادة 4- تدفع الرسوم المقررة في هذا النظام لى المجلس البلدي قبل إصدار أية رخصة ويكون تاريخ صدور الرخصة التاريخ الذي يدفع فيه الرسم ويجري مفعول الرخصة لمدة سنة كاملة من تاريخ صدورها فإذا لم يتم البناء خلال تلك المدة تجدد الرخصة في وقت يلي …
المادة 5
المادة 6
المادة 7
المادة 8
المادة 9
المادة 10
المادة 10- يقتضي على صاحب البناء دون إجحاف بما قد يكون قد ترتب عليه من التبعات بمقتضى أي تشريع أو قانون معمول به. أ- أن يتخذ كل ما يلزم من التدابير لوقاية أفراد الناس والعمال الذين يشتغلون في الإنشاء من المواد المتساقطة والأضرار التي تنجم …
المادة 11
المادة 12
المادة 12- 1- كل من قام بأي عمل مخالف لأي نص في هذا النظام. 2- وكل من تخلف عن العمل بموجب أي إخطار يكون قد وجهه إليه المجلس عملا بمقتضيات هذا النظام وطلب منه بموجبه القيام بأي عمل أو بالتوقف عن أي عمل ضمن المدة التي يحددها المجلس في إخطاره …
المادة 13
اسأل مساعدك عن نظام إنشاء الأبنية في بلدية سلفيت.
يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.