نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
نظام
النظام المالي لدائرة المنطقة الحرة في العقبة / صادر بمقتضى المادة (21) من قانون وزارة النقل رقم 42 لسنة 1971 رقم 12 لسنة 1974
- الجريدة الرسمية
- العدد 2293، ص 234
- نُشر
- 1 أيار 1971
- المواد
- 21
- تاريخ الاطلاع
- 23 تشرين الأول 2026
الإحالة
النظام المالي لدائرة المنطقة الحرة في العقبة / صادر بمقتضى المادة (21) من قانون وزارة النقل رقم 42 لسنة 1971 رقم 12 لسنة 1974 (الجريدة الرسمية، العدد 2293، ص 234)
حياة القانون
النظام المالي لدائرة المنطقة الحرة في العقبة / صادر بمقتضى المادة (21) من قانون وزارة النقل ساري
رقم 12 لسنة 1974 · 21 مادة
الجريدة الرسمية، العدد 2293، ص 234، نُشر في 1 أيار 1971
نظرة عامة
حياة القانون من صدوره سنة 1974 إلى اليوم.
لم ينشر LOB له تعديلات ولا مبادئ قضائية، فليس له خط زمني بعد.
تشريعات ذات صلة 1
كما يربطها LOB بهذا القانون.
سارية (1)
المواد 21
المادة 1
المادة 2
المادة 2- ايفاء بأغراض هذا النظام يكون للعبارات والالفاظ التالية المعاني المخصصة لها فيما يلي ما لم تدل القرينة على خلاف ذلك:- أ- الدائرة : دائرة المنطقة الحرة في ميناء العقبة . ب- اللجنة: اللجنة العليا المنصوص عنها في نظام المنطقة …
المادة 3
المادة 3- المدير هو رئيس موظفي المحاسبة ، ومسؤول عن حسابات الدائرة وجميع معاملاتها المالية والحسابية وحفظ اموالها في البنك المركزي ( ان وجد له فرع في العقبة او في أي بنك محلي آخر) والمحافظة عليها ، وان يتخذ الاحتياطات الضرورية الكفيلة بعد …
المادة 4
المادة 4- موظفو المحاسبة مسؤولون عن تدقيق الفواتير ومعاملات الدائرة المالية والحسابية وضبط قيودها وتنظيم المستندات المتعلقة بها وتنسيقها تنسيقا صحيحا موافقا لمواد الموازنة وقيدها في سجلاتها دون تأخير وعليهم تقع مسؤولية الامور التالية:- أ- …
المادة 5
المادة 5- المدير وموظفو المحاسبة مسؤولون شخصيا وماليا عن القيام بالاعمال المالية والحسابية التي تتعلق بالدائرة بصورة مرضية وعن أية اخطاء حسابية او اخطاء أخرى تلحق الضرر بأموال الدائرة باعتبارهم هم المختصون المسؤولون عن تدقيقهما او الموافقة …
المادة 6
المادة 6- اذا وقع تلاعب او اختلاس او اهمال في اموال الدائرة او قصر أي موظف من موظفي المحاسبة في اداء واجباته الرسمية بشكل يؤدي الى الحاق الضرر بأموال الدائرة ، فعلى المدير ان يجري التحقيق بالاشتراك مع مندوب من ديوان المحاسبة وآخر من وزارة …
المادة 7
المادة 7- أ- يقدم المدير الموازنة للجنة بعد اعدادها في مطلع الربع الأخير من كل سنة مالية متضمنة ابواب الواردات والنفقات للتشاور والموافقة عليها. ب- يرفع رئيس اللجنة الموازنة الى مجلس الوزراء للتصديق عليها على ان يتم ذلك قبل ابتداء السنة …
المادة 8
المادة 8- لا يجوز صرف أي مبلغ من مخصصات أية مادة من مواد الموازنة ما لم يصرح بذلك باحد الامور المالية التالية: أ- حوالة مالية يصدرها رئيس اللجنة للمدير من أجل تفويضه بالانفاق من الموازنة. ب- براءة تشكيلات او براءة زيادة او عقد استخدام.
المادة 9
المادة 10
المادة 11
المادة 11- أ- كل دفعة من المقبوضات يجب ان تعزز بمستند قبض وفق النموذج المقرر يذكر فيه المبلغ واسم الدافع وتفاصيل الدفعة واسم الحساب العائد اليه ورقم الفصل والمادة ( على ان يذكر المبلغ رقما وكتابة ) ويقدم الى أمين الصندوق. ب- ينظم أمين …
المادة 12
المادة 12- أ- تؤيد جميع المدفوعات بمستندات من النماذج المقررة وتعزز بالاوراق الثبوتية. ب- عند تنظيم مستند الصرف يذكر اسم صاحب الاستحقاق والفصل والمادة في الحقول المختصة ويوقع من المدير في حقل المفوض بالانفاق ثم يدقق من قبل الموظف المختص …
المادة 13
المادة 13- أ- يجب الالتزام مسبقا باثمان الخدمات واللوازم حسب النموذج المختص يوقع من قبل المدير. ب- لا يجوز للدائرة ان تلتزم بأية نفقات او تعقد أية عقود او اتفاقيات او ان تفتح أية اعتمادات مالية ، ما لم يكن لها مخصصات مرصودة في الموازنة. ج- …
المادة 14
المادة 15
المادة 15- أ- تكون المسجلات الحسابية والمستندات والتحاويل والنماذج وغيرها مما هو متعلق بالشؤون المالية على الاشكال المعينة في القوانين والانظمة وبالشكل الذي يقره وزير المالية. ب- يعين وزير المالية الطريقة الحسابية الواجب اتباعها في حسابات …
المادة 16
احكام عامة المادة 16- أ- يجوز للمدير اذا دعت الحاجة اعطاء الموظفين سلفات نفقات دائمة او مؤقتة على ان لا تتجاوز الماية دينار لكل منهم. ب- يجوز للمدير استلام الامانات وحفظها وردها حسب الانظمة المالية المعمول بها.
المادة 17
المادة 18
المادة 19
المادة 20
المادة 21
اسأل مساعدك عن النظام المالي لدائرة المنطقة الحرة في العقبة / صادر بمقتضى المادة (21) من قانون وزارة النقل.
يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.