نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
نظام
نظام صندوق الادخار لموظفي مؤسسة ادارة وتنمية اموال الايتام / صادر بموجب المادة (14) من قانون المؤسسة رقم (20) لسنة 1972 رقم 85 لسنة 1974
- الجريدة الرسمية
- العدد 2349، ص 1617
- نُشر
- 1 آذار 1972
- المواد
- 19
- تاريخ الاطلاع
- 23 تشرين الأول 2026
الإحالة
نظام صندوق الادخار لموظفي مؤسسة ادارة وتنمية اموال الايتام / صادر بموجب المادة (14) من قانون المؤسسة رقم (20) لسنة 1972 رقم 85 لسنة 1974 (الجريدة الرسمية، العدد 2349، ص 1617)
حياة القانون
نظام صندوق الادخار لموظفي مؤسسة ادارة وتنمية اموال الايتام / صادر بموجب المادة (14) من قانون المؤسسة غير ساري
رقم 85 لسنة 1974 · 19 مادة
الجريدة الرسمية، العدد 2349، ص 1617، نُشر في 1 آذار 1972
نظرة عامة
حياة القانون من صدوره سنة 1974 إلى اليوم.
لم ينشر LOB له تعديلات ولا مبادئ قضائية، فليس له خط زمني بعد.
تشريعات ذات صلة 1
كما يربطها LOB بهذا القانون.
سارية (1)
المواد 19
المادة 1
المادة 2
المادة 2- تكون للكلمات والعبارات الواردة في هذا النظام المعاني المخصصة لها تاليا الا اذا دلت القرينة على خلاف ذلك:- المؤسسة: مؤسسة ادارة وتنمية اموال الايتام المجلس: مجلس ادارة المؤسسة الرئيس: رئيس المؤسسة المدير العام: المدير العام …
المادة 3
المادة 4
المادة 4- أ- يدفع للمشترك ما يصيبه من المبالغ المتجمعة في الحسابين (أ) و (ب) وما يتحقق له من ارباح في الحساب (ج) اذا انهيت خدمته بناء على احد الاسباب التالية:- 1- سبب صحي. 2- بلوغه السن المقررة لترك الخدمة . 3- انتهاء العقد المرتبط به او …
المادة 5
المادة 5- يدفع للمشترك ما يصيبه من المبالغ المتجمعة في الحساب (أ) بعد خدمة متواصلة لا تقل عن سنة في حالة استقالته او اعتباره فاقدا للوظيفة او عند انتهاء خدماته في المؤسسة لاسباب تأديبية او بسبب فقده الجنسية.
المادة 6
المادة 6- يفتح حساب مستقل لدى المؤسسة باسم صندوق ادخار الموظفين ويخضع هذا الحساب من حيث اصول التحقيق والقيد والحفظ والصرف الى الاصول المتبعة في ضبط الحسابات ويدقق من قبل مدققي حسابات المؤسسة وتعد ميزانية سنوية للصندوق منفصلة عن حسابات …
المادة 7
المادة 7- 1- تتولى ادارة الصندوق هيئة ادارية تؤلف كما يلي:- أ- المدير العام: رئيسا ب- المدير الاداري: عضوا ج- المدير المالي: عضوا د- عضوان ينتخبهما المشتركون في الصندوق من بينهم لمدة سنتين. 2- تجتمع الهيئة الادارية بدعوة من الرئيس كلما دعت …
المادة 8
المادة 9
المادة 10
المادة 11
المادة 12
المادة 12- أ- اذا زاد مقدار التعويض والمكافأة التي يستحقها المشترك بموجب قانون العمل او أي قانون او نظام آخر عما يستحقه من الحساب (ب) يحتسب هذا الحساب من اصل التعويض والمكافأة المستحقة. ب- واذا نقص مقدار التعويض والمكافأة المستحقة عما …
المادة 13
المادة 14
المادة 15
المادة 15- مع مراعاة أحكام الفقرة (ب) من المادة (4) والمادة (16) من هذا النظام لا يجوز في أية حالة من الحالات أن تحول او تدفع او تنقل لشخص آخر المبالغ المودعة في الصندوق لحساب أي مشترك اوالمبالغ التي ساهمت بها المؤسسة وأرباحها او عائداتها …
المادة 16
المادة 17
المادة 18
المادة 19
اسأل مساعدك عن نظام صندوق الادخار لموظفي مؤسسة ادارة وتنمية اموال الايتام / صادر بموجب المادة (14) من قانون المؤسسة.
يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.