التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

نظام

نظام صندوق الادخار لموظفي مؤسسة ادارة وتنمية اموال الايتام / صادر بموجب المادة (14) من قانون المؤسسة رقم (20) لسنة 1972 رقم 85 لسنة 1974

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2349، ص 1617
نُشر
1 آذار 1972
المواد
19
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الإحالة

نظام صندوق الادخار لموظفي مؤسسة ادارة وتنمية اموال الايتام / صادر بموجب المادة (14) من قانون المؤسسة رقم (20) لسنة 1972 رقم 85 لسنة 1974 (الجريدة الرسمية، العدد 2349، ص 1617)

المصدر الرسمي ↗

حياة القانون

نظام صندوق الادخار لموظفي مؤسسة ادارة وتنمية اموال الايتام / صادر بموجب المادة (14) من قانون المؤسسة غير ساري

رقم 85 لسنة 1974 · 19 مادة

الجريدة الرسمية، العدد 2349، ص 1617، نُشر في 1 آذار 1972

نظرة عامة

حياة القانون من صدوره سنة 1974 إلى اليوم.

لم ينشر LOB له تعديلات ولا مبادئ قضائية، فليس له خط زمني بعد.

تشريعات ذات صلة 1

كما يربطها LOB بهذا القانون.

سارية (1)

من LOB · تاريخ الاطلاع 24 تشرين الأول 2026

المواد 19

المادة 1

المادة 1- يسمى هذا النظام (نظام صندوق الادخار لموظفي مؤسسة ادارة وتنمية اموال الايتام لسنة 1974) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2

المادة 2- تكون للكلمات والعبارات الواردة في هذا النظام المعاني المخصصة لها تاليا الا اذا دلت القرينة على خلاف ذلك:- المؤسسة: مؤسسة ادارة وتنمية اموال الايتام المجلس: مجلس ادارة المؤسسة الرئيس: رئيس المؤسسة المدير العام: المدير العام …

المادة 3

المادة 3- يقتطع من راتب المشترك سبعة بالمائة شهريا وتدفع المؤسسة ما يعادل هذاالمبلغ لحسابه وتحول جميعها للصندوق شهريا.

المادة 4

المادة 4- أ- يدفع للمشترك ما يصيبه من المبالغ المتجمعة في الحسابين (أ) و (ب) وما يتحقق له من ارباح في الحساب (ج) اذا انهيت خدمته بناء على احد الاسباب التالية:- 1- سبب صحي. 2- بلوغه السن المقررة لترك الخدمة . 3- انتهاء العقد المرتبط به او …

المادة 5

المادة 5- يدفع للمشترك ما يصيبه من المبالغ المتجمعة في الحساب (أ) بعد خدمة متواصلة لا تقل عن سنة في حالة استقالته او اعتباره فاقدا للوظيفة او عند انتهاء خدماته في المؤسسة لاسباب تأديبية او بسبب فقده الجنسية.

المادة 6

المادة 6- يفتح حساب مستقل لدى المؤسسة باسم صندوق ادخار الموظفين ويخضع هذا الحساب من حيث اصول التحقيق والقيد والحفظ والصرف الى الاصول المتبعة في ضبط الحسابات ويدقق من قبل مدققي حسابات المؤسسة وتعد ميزانية سنوية للصندوق منفصلة عن حسابات …

المادة 7

المادة 7- 1- تتولى ادارة الصندوق هيئة ادارية تؤلف كما يلي:- أ- المدير العام: رئيسا ب- المدير الاداري: عضوا ج- المدير المالي: عضوا د- عضوان ينتخبهما المشتركون في الصندوق من بينهم لمدة سنتين. 2- تجتمع الهيئة الادارية بدعوة من الرئيس كلما دعت …

المادة 8

المادة 8- تسمى الهيئة الاشخاص المناط بهم حق التوقيع على المعاملات المالية التي تخص الصندوق.

المادة 9

المادة 9- يجوز للهيئة ان تقرض المشتركين بالصندوق وبدون فائدة مبالغ لا تزيد عن ضعف الراتب الشهري للموظف المشترك بكفالة اثنين من المشتركين وحسب تعليمات تضعها الهيئة لهذه الغاية.

المادة 10

المادة 10- تعرض الهيئة جميع أعمالها وحساباتها على فاحصي حسابات المؤسسة وتحصل على تقاريرهم السنوية حول نتائج تدقيقاتهم وتقدمها الى المجلس للمصادقة عليها في موعد أقصاه نهاية شهر شباط من كل عام.

المادة 11

المادة 11- تبدأ السنة المالية للصندوق في اليوم الاول من شهر كانون الثاني وتنتهي في اليوم الحادي والثلاثين من شهر كانون الاول من كل عام.

المادة 12

المادة 12- أ- اذا زاد مقدار التعويض والمكافأة التي يستحقها المشترك بموجب قانون العمل او أي قانون او نظام آخر عما يستحقه من الحساب (ب) يحتسب هذا الحساب من اصل التعويض والمكافأة المستحقة. ب- واذا نقص مقدار التعويض والمكافأة المستحقة عما …

المادة 13

المادة 13- يحق للهيئة بموافقة المجلس ان تصدر التعليمات التي تراها ضرورية لادارة الصندوق.

المادة 14

المادة 14- تستثمر الاموال المودعة في الصندوق بالطريقة والشروط التي تقررها الهيئة ويتحمل الصندوق أية خسائر قد تنجم نتيجة لهذا الاستثمار.

المادة 15

المادة 15- مع مراعاة أحكام الفقرة (ب) من المادة (4) والمادة (16) من هذا النظام لا يجوز في أية حالة من الحالات أن تحول او تدفع او تنقل لشخص آخر المبالغ المودعة في الصندوق لحساب أي مشترك اوالمبالغ التي ساهمت بها المؤسسة وأرباحها او عائداتها …

المادة 16

المادة 16- لا يجوز دفع استحقاقات المشتركين في الصندوق الا بعد التأكد من براءة ذمة المشترك من أية التزامات مالية او غيرها مستحقة للمؤسسة او الصندوق.

المادة 17

المادة 17- لا يجوز استثمار او استغلال الاموال الخاصة بالصندوق في أعمال المؤسسة العادية او أي عمل آخر له صلة بذلك.

المادة 18

المادة 18- تودع أموال الصندوق في البنك الذي تعينه الهيئة.

المادة 19

المادة 19- يسري مفعول هذا النظام على جميع موظفي المؤسسة المعرفين بهذا النظام بعد انقضاء سنة على تاريخ تعيينهم.

اسأل مساعدك عن نظام صندوق الادخار لموظفي مؤسسة ادارة وتنمية اموال الايتام / صادر بموجب المادة (14) من قانون المؤسسة.

يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية