نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
نظام
نظام اسكان افراد الامن العام رقم 5 لسنة 1966
- الجريدة الرسمية
- العدد 1898، ص 109
- نُشر
- 30 كانون الثاني 1966
- المواد
- 11
- تاريخ الاطلاع
- 23 تشرين الأول 2026
الإحالة
نظام اسكان افراد الامن العام رقم 5 لسنة 1966 (الجريدة الرسمية، العدد 1898، ص 109)
حياة القانون
نظام اسكان افراد الامن العام غير ساري
رقم 5 لسنة 1966 · 11 مادة
الجريدة الرسمية، العدد 1898، ص 109، نُشر في 30 كانون الثاني 1966
نظرة عامة
حياة القانون من صدوره سنة 1966 إلى اليوم.
لم ينشر LOB له تعديلات ولا مبادئ قضائية، فليس له خط زمني بعد.
تشريعات ذات صلة 1
كما يربطها LOB بهذا القانون.
سارية (1)
المواد 11
المادة 1
المادة 2
المادة 3
أ- تؤسس في الامن العام هيئة اقامة المساكن برئاسة مدير الامن العام او من ينيبه وعضوية كل من :- 1- مدير اللوازم في الامن العام 2- مدير المالية في الامن العام 3- قائد منطقة يختاره المدير 4- مهندس في الامن العام يختاره المدير
المادة 4
المادة 5
المادة 6
1- تقوم الهيئة بالاعمال التالية :- أ- اقتراض المبالغ اللازمة لشراء الاراضي واقامة المباني السكنية من اية جهة حكومية او غير حكومية وذلك بضمان مديرية الامن العام او الحكومة او بأي ضمان قانوني تقرره اللجنة 0 ب- شراء الاراضي اللازمة لاقامة …
المادة 7
المادة 8
أ-اذا تخلف الفرد عن تسديد اي قسط مستحق ، فانه ينذر بكتاب مسجل بوجوب الدفع خلال ثلاثين يوما من تاريخ الاستحقاق فاذا تخلف فتجرى المعاملات القانونية ضده 0 ب- يمكن تأجيل سداد الديون المستحقة على الافراد لمدة لا تزيد على ستة أشهر بشرط صدور قرار …
المادة 9
المادة 10
المادة 11
أ- يجري تعيين امينا للصندوق الخاص بالهيئة من قبل المدير0 ب- يوقع امين الصندوق على كافة الحوالات والسندات المالية بجانب توقيع رئيس الهيئة 0 ج- يبين امين الصندوق بحساب ختامي الوضع المالي للهيئة ويقدم تقرير مفصل الى الهيئة واطلاع المدير0 د- …
اسأل مساعدك عن نظام اسكان افراد الامن العام.
يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.