التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

نظام

نظام المؤسسة الاستهلاكية لقوة الامن العام/ صادر بمقتضى المادة (93) من قانون الامن العام رقم( 38) لسنة 1965 رقم 84 لسنة 1974

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2517، ص 1610
نُشر
1 تشرين الأول 1974
المواد
41
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الإحالة

نظام المؤسسة الاستهلاكية لقوة الامن العام/ صادر بمقتضى المادة (93) من قانون الامن العام رقم( 38) لسنة 1965 رقم 84 لسنة 1974 (الجريدة الرسمية، العدد 2517، ص 1610)

المصدر الرسمي ↗

حياة القانون

نظام المؤسسة الاستهلاكية لقوة الامن العام/ صادر بمقتضى المادة (93) من قانون الامن العام رقم( 38) لسنة 1965 ساري

رقم 84 لسنة 1974 · 41 مادة

الجريدة الرسمية، العدد 2517، ص 1610، نُشر في 1 تشرين الأول 1974

نظرة عامة

حياة القانون من صدوره سنة 1974 إلى اليوم.

لم ينشر LOB له تعديلات ولا مبادئ قضائية، فليس له خط زمني بعد.

تشريعات ذات صلة 1

كما يربطها LOB بهذا القانون.

سارية (1)

قانون الامن العام رقم 38 لسنة 1965ساري
من LOB · تاريخ الاطلاع 24 تشرين الأول 2026

المواد 41

المادة 1

تعاريف المادة 1: يسمى هذا النظام( نظام المؤسسة الاستهلاكية لقوة الامن العام لسنة 1974 ) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2

المادة 2: يكون للالفاظ والعبارات التالية المعاني المحددة لها ادناه الا اذا دلت القرينة على خلاف ذلك: المملكة: المملكة الاردنية الهاشمية. مدير الامن: مدير الامن العام او من ينيبه. المؤسسة: المؤسسة الاستهلاكية لقوة الامن العام او فروعها حسب …

المادة 3

المادة 3: تؤسس في قوة الامن العام مؤسسة تسمى المؤسسة الاستهلاكية لقوة الامن العام تستهدف تمكين المستفيدين من الحصول على المواد الغذائية واللوازم الاخرى باسعار مناسبة وضمن الشروط التي بينها هذا النظام او تصدر تبعا له.

المادة 4

المادة 4: أ- تعتبر المؤسسة شخصية معنوية يمثلها الرئيس ولها ميزانية مستقلة وتعمل وفق هذا النظام والتعليمات الصادرة بمقتضاه. ب- يمثل النائب العام للمؤسسة فيما يقام لها اوعليها من الدعاوى وتطبق احكام قانون دعاوى الحكومة رقم(25 ) لسنة 1958 وما …

المادة 5

رأسمال المؤسسة وموجوداتها: المادة 5: تتكون اموال المؤسسة من:- أ- رصيد وموجودات دكان قوة الامن العام المنصوص عنها في النظام رقم (12) لسنة 1966 والتعديلات التي طرأت عليه. ب- الارباح الاضافية. ج- اية اموال ترد للمؤسسة من أية جهة كانت.

المادة 6

الهيئة العامة / تشكيلها: المادة 6: تشكل في الامن العام لجنة تسمى الهيئة العامة للمؤسسة الاستهلاكية لقوة الامن العام وتتألف من: 1- مدير مالية الامن. 2- مدير لوازم الامن العام. 3- مدير المرتب. 4- مدير المؤسسة الاستهلاكية لقوة الامن العام. 5- …

المادة 7

المادة 7: أ- تعقد الهيئة اجتماعاتها بدعوة من الرئيس او من مدير المؤسسة مرة واحدة كل ثلاثة اشهر او كلما دعت الحاجة لذلك. ب- يكون النصاب قانونيا اذا حضره ثلاثة من اعضاء الهيئة على ان يكون الرئيس او مدير المؤسسة احدهم. ج- تصدر قرارات الهيئة …

المادة 8

المادة 8: ينظم الرئيس تقريرا وافيا عن اعمال الهيئة مرة واحدة كل سنة ويقدمه لمدير الامن.

المادة 9

واجبات الهيئة العامة: المادة 9: يناط بالهيئة الواجبات التالية: أ- تخطيط السياسة العامة للمؤسسة. ب- مراقبة استثمار اموال المؤسسة. ج- اقرار انواع البضائع واللوازم التي تتعامل بها المؤسسة. د- تشكيل لجان الجرد الربعية والسنوية او اي جرد ترى …

المادة 10

المادة 10: يعين مدير الامن العام احد الضباط مديرا للمؤسسة على ان لا تقل رتبته عن مقدم ويكون المدير المنفذ الرئيسي لسياسة المؤسسة وادارة اعمالها كما يكون مسؤولا امام الهيئة عن تنفيذ قراراتها.

المادة 11

واجبات المدير: المادة 11: يناط بالمدير الواجبات التالية: أ- مراقبة اعمال الموظفين وادارة شؤونهم . ب- التأكد من توفر البضائع واللوازم التي تحتاجها هذه المؤسسة وابلاغ الرئيس بجميع النواقص لعرض الامر على الهيئة لاتخاذ القرار المناسب …

المادة 12

موظفو المؤسسة: المادة 12: يعين موظفو المؤسسة من بين افراد قوة الامن العام او من يعينون برواتب مقطوعة وتسري عليهم جميع القوانين والانظمة والاوامر والتعليمات المختصة لقوة الامن العام.

المادة 13

المشتريات واللجان: المادة 13: يتم تزويد المؤسسة بالبضائع واللوازم المختلفة اما بشرائها او باخذها برسم البيع من: أ- المؤسسة الاستهلاكية للقوات المسلحة ومن مؤسسات الامن العام الاخرى. ب- الشراء من التجار المحليين. ج- الاستيراد المباشر من …

المادة 14

المادة 14: يتم شراء البضائع واللوازم المختلفة الخاصة بالمؤسسة باحدى الطرق التالية وبموجب نظام اللوازم المعمول به في الامن العام: أ- بواسطة لجان عطاءات الامن العام. ب- بواسطة لجان مشتريات فرعية على ان لا تزيد قيمة المشتريات بهذه الطريقة …

المادة 15

المادة 15: للهيئة او للجنة العطاءات او اللجان الفرعية ان لا تتقيد بأرخص الاسعار بل لها ان تأخذ بمبدأ الجودة وبأصناف البضائع او اللوازم التي لها رواجا في المؤسسة وتفضل الصناعة المحلية عند توفرها.

المادة 16

المادة 16: يجري استلام البضائع او اللوازم الواردة للمؤسسة من قبل لجان استلام يشكلها المدير وعلى هذه اللجان التقيد بالشروط والمواصفات الواردة في قرار الشراء او اتفاقية شراء البضائع واللوازم الموردة برسم البيع.

المادة 17

المادة 17: تشكل كل لجنة من لجان الاستلام برئاسة ضابط ويشترط ان لا يكون من بين اعضائها ايا ممن اشتركوا في شراء ذات البضائع واللوازم المراد استلامها وللجنة ان تستنير برأي خبير مختص اذا دعت الحاجة لذلك.

المادة 18

المادة 18: على لجان الاستلام التقيد بالشروط والمواصفات وان ترسل في الحالات اللازمة عينات من البضائع واللوازم للفحص المخبري للتثبت من مطابقتها للمواصفات وعليها في جميع الحالات ان تنظم ضبوطات مفصلة بالنتائج.

المادة 19

المادة 19: تقوم لجان الاستلام بقبول البضائع واللوازم اذا كانت مطابقة للشروط والمواصفات وعليها في حال وجود اي تفاوت او مخالفة ان تحيل الامر للمدير قبل الاستلام ليعرضه على الرئيس للبت خطيا في قبول البضائع واللوازم او رفضها , كما وله وفي كلتا …

المادة 20

المادة 20: اذا تأخر المتعهد عن الموعد المقرر لتسليم البضائع واللوازم حسب قرار الشراء يحيط المدير الرئيس علما بذلك قبل التوريد للبت خطيا في قبول تلك البضائع واللوازم او رفضها كما وله وفي كلتا الحالتين ان يفرض الغرامة المناسبة.

المادة 21

المادة 21: للرئيس تمديد مدة التسليم بعد اقتناعه بالاسباب الموجبة وبناء على توصية المدير الذي عليه ان يشهد ان لا ضرر من التمديد مع الاحتفاظ بحق التغريم.

المادة 22

المادة 22: أ- تقيد البضائع واللوازم الواردة عهدة وتدخل القيود والسجلات الرسمية للمؤسسة بعد تعزيزها بالمستندات التالية: 1- مستند ادخال (ايراد) 2- فاتورة البضائع واللوازم 3- نسخة من ضبط لجنة المعاينة والاستلام 4- التقرير المخبري للبضائع او …

المادة 23

المادة 23: لا يجوز ادخال او بيع اية بضائع او لوازم في جميع فروع المؤسسة غير تلك المصروفة من المستودعات الرئيسية.

المادة 24

المستفيدون وتصنيف البضائع: المادة 24: أ- تصنيف البضائع واللوازم المتوفرة في المؤسسة الى صنفين: - البضائع واللوازم المقننة و البضائع واللوازم غير المقننة. ب- يقصد بالبضائع واللوازم المقننة التي تشترى لحساب المؤسسة معفاة من الرسوم ويقرر مجلس …

المادة 25

المادة 25: أ- لا يجوز بيع البضائع او اللوازم المقننة الا للمستفيدين العاملين في القوة (دون المتقاعدين). ب- يجوز بيع البضائع واللوازم غير المقننة للموظفين والمستخدمين والعمال المدنيين العاملين في قوة الامن العام والمتقاعدين وعائلاتهم في ضوء …

المادة 26

المادة 26: أ- لا يجوز بيع البضائع واللوازم المقننة الا للمستفيد نفسه ولا يجوز للمذكور تفويض غيره في استلام هذه البضائع او اللوازم. ب- تصدر عن الهيئة بطاقات خاصة تنظم كيفية صرف هذه البضائع واللوازم وكمياتها.

المادة 27

المادة 27: تصدر عن الهيئة بطاقات خاصة لعائلات المستفيدين والموظفين والمستخدمين والعمال المدنيين العاملين في قوة الامن العام والمتقاعدين تخولهم حق دخول الاسواق وشراء البضائع واللوازم حسب منطوق هذا النظام.

المادة 28

المادة 28: يجوز بيع البضائع واللوازم الى الاسواق المحلية في حالة وجود بضائع او لوازم يقرر بيعها من قبل الهيئة بسبب كساد تصريفها او خوفاً عليها من التلف او الوقوع في خسارة مالية وذلك بطريق المزاد العلني على ان يتم اخضاعها للرسوم الجمركية …

المادة 29

الصلاحيات العامة للهيئة: المادة 29: أ- شطب البضائع او اللوازم المفقودة اذا كانت قيمتها لا تتجاوز( 200) مائتي دينار شريطة ان لا يكون هناك اهمال او اختلاس واذا زادت القيمة على ذلك فتشطب بتنسيب من الهيئة وبموافقة مدير الامن. ب- شطب البضائع او …

المادة 30

الارباح: المادة 30: أ- تتقاضى المؤسسة ارباحا على البضائع واللوازم المشتراة معفاة من الرسوم بنسبة لا تزيد على (10%) ب- تتقاضى المؤسسة ارباحا على البضائع واللوازم المشتراة مع الرسوم بنسبة لا تزيد على (5%) ج- تتقاضى المؤسسة ارباحا على البضائع …

المادة 31

المادة 31: يجري حسم ما قيمته (50%) من الارباح التي تستوفيها المؤسسة للفروع الاخرى على كل البضائع والواردة ذكرها في المادة السابقة وتكون هذه هي حصة الفرع من الارباح والتي تعين اوجه صرفها بالوحدة بأمر من مدير الامن وحسب متطلبات …

المادة 32

المادة 32: أ- للمؤسسة نظام مالي مستقل عن فرع مالية الامن العام يوضح بتعليمات تصدر بمقتضى هذا النظام ويراعى فيه ان يتناسب مع نوع العمل في المؤسسة. ب- على المؤسسة ان تحتفظ بدفاتر المحاسبة والسجلات والنماذج اللازمة حسب التعليمات الصادرة …

المادة 33

المادة 33: تودع جميع مبالغ المؤسسة في المصرف او المصارف التي تقررها الهيئة.

المادة 34

المادة 34: لا يجوز سحب اي مبلغ كان من اموال المؤسسة الا وفق احكام التعليمات المالية الصادرة بمقتضى هذا النظام.

المادة 35

المادة 35: يتم بقرار من الهيئة انفاق ارباح المؤسسة او أي جزء منها لغايات الترفيه على افراد قوة الامن العام او لما يعود عليهم بالنفع العام.

المادة 36

المادة 36: تقدم مديرية الامن العام الابنية والمستودعات والآليات اللازمة للمؤسسة مع صيانتها مجانا.

المادة 37

المادة 37: كافة الممتلكات والآليات والاثاث الذي تشتريه المؤسسة من اموالها يؤخذ لعهدة الامن العام من قبل مستودعاتها المختصة حسب نظام لوازم الامن العام.

المادة 38

المادة 38: يقوم ديوان المحاسبة بتدقيق حسابات المؤسسة.

المادة 39

المادة 39: أ- تحل المؤسسة في حالة عجزها عن تنفيذ الاهداف التي اسست من اجلها بعد تنسيب الهيئة العامة بقرار من مدير الامن العام. ب- في حالة حل المؤسسة تصبح جميع موجوداتها ملكا للامن العام.

المادة 40

التعليمات والاوامر العامة: المادة 40: للهيئة العامة للمؤسسة ان تصدر التعليمات في الامور التالية على ان يجري تصديقها من قبل مدير الامن العام: أ- استلام وتوريد وادخال البضائع واللوازم والمستندات والنماذج والسجلات اللازمة لذلك ب- التعليمات …

المادة 41

المادة 41: يلغى نظام دكان قوة الامن العام لسنة 1966 وتعديلاته.

اسأل مساعدك عن نظام المؤسسة الاستهلاكية لقوة الامن العام/ صادر بمقتضى المادة (93) من قانون الامن العام رقم( 38) لسنة 1965.

يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية