التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

نظام

نظام صندوق تأمين افراد الدفاع المدني / صادر بمقتضى المادة (29) من قانون الدفاع المدني رقم (18) لسنة 1999 رقم 18 لسنة 2004

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4641، ص 308
نُشر
29 كانون الثاني 2004
المواد
19
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الإحالة

نظام صندوق تأمين افراد الدفاع المدني / صادر بمقتضى المادة (29) من قانون الدفاع المدني رقم (18) لسنة 1999 رقم 18 لسنة 2004 (الجريدة الرسمية، العدد 4641، ص 308)

المصدر الرسمي ↗

حياة القانون

نظام صندوق تأمين افراد الدفاع المدني / صادر بمقتضى المادة (29) من قانون الدفاع المدني غير ساري

رقم 18 لسنة 2004 · 19 مادة

الجريدة الرسمية، العدد 4641، ص 308، نُشر في 29 كانون الثاني 2004

نظرة عامة

حياة القانون من صدوره سنة 2004 إلى اليوم.

لم ينشر LOB له تعديلات ولا مبادئ قضائية، فليس له خط زمني بعد.

تشريعات ذات صلة 2

كما يربطها LOB بهذا القانون.

سارية (2)

قانون الدفاع المدني رقم 18 لسنة 1999ساري
من LOB · تاريخ الاطلاع 24 تشرين الأول 2026

المواد 19

المادة 1

يسمى هذا النظام (نظام صنـدوق تأمين افراد الدفاع المـدني لسنة 2004 ) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2

يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:- المديرية العامة: المديرية العامة للدفاع المدني. المدير العام: المدير العام للدفاع المدني. الصندوق: صندوق تأمين افراد الدفاع …

المادة 3

يؤسس في المديرية العامة صندوق يسمى ( صندوق تأمين افراد الدفاع المدني ) يهدف إلى تأمين افراد الدفاع المدني بتقديم تعويض مالي لهم في حالة اصابة أي منهم او لورثته الشرعيين عند وفاته وذلك اثناء الخدمة في الدفاع المدني.

المادة 4

أ- يكون الاشتراك في الصندوق الزاميا لافراد الدفاع المدني طيلة مدة خدمتهم. ب-تستوفي ادارة المالية في المديرية العامة من المشترك بدل اشتراك شهري مقداره ستمائة فلس يتم اقتطاعه من راتبه الشهري ويعتبر جزء الشهر شهراً كاملاً لهذه الغاية 0 ج- لا …

المادة 5

أ- تتولى ادارة الصندوق والاشراف على شؤونه لجنة تسمى ( لجنة ادارة الصندوق ) يشكلها المدير العام من خمسة ضباط لمدة سنتين قابلة للتجديد ويسمي احدهم رئيسا لها. ب- يكون الضابط الاقدم في الرتبة نائبا للرئيس عند غيابه. ج- يسمي المدير العام من بين …

المادة 6

تتولى اللجنة المهام والصلاحيات التالية:- أ- دراسة الطلبات المتعلقة بالتعويض واتخاذ القرار المناسب بشأنها وفقاً لاحكام هذا النظام 0 ب- اعداد حسابات الصندوق والبيانات المالية الختامية لسنته المالية المنتهية ورفعها إلى المدير العام …

المادة 7

تجتمع اللجنة بدعوة من رئيسها او نائبه عند غيابه كلما دعت الحاجة ويتكون النصاب القانوني لاجتماعاتها بحضور ما لا يقل عن ثلاثة من اعضائها على ان يكون من بينهم الرئيس او نائبه وتتخذ قراراتها بأغلبية اصوات اعضائها على الاقل.

المادة 8

المادة8 - أ- يدفع الصندوق تعويضا مقداره الفا دينار للورثة الشرعيين من عائلة المشترك المتوفى اثناء الخدمة مهما كان سبب الوفاة. ب- لا يحول دفع التعويض وفقا لاحكام الفقرة (أ) من هذه المادة دون استيفاء أي تعويض للورثة ورد النص عليه في أي …

المادة 9

المادة9 - أ- اذا كان المشترك مكلفا بالعمل مع القوات الدولية الخاضعة لاشراف هيئة الامــم المتحـــدة فيلتـزم الصندوق بدفع المبالغ المحددة ادناه وعلى النحو التالي:- 1- مبلغ عشرين الف دينار يتم دفعها لورثة المشترك اذا استشهد بسبب اصابته اثناء …

المادة 10

تتكون الموارد المالية للصندوق مما يلي:- أ- بدل الاشتراكات الشهرية المقتطعة من رواتب المشتركين في الصندوق. ب- عوائد استثمار اموال الصندوق 0 ج- الفوائد المتحققة للصندوق على المبالغ المودعة في حسابه في البنوك 0 د- التبرعات والاعانات والهبات …

المادة 11

أ- تبدأ السنة المالية للصندوق في اليوم الاول من شهر كانون الثاني وتنتهي في اليوم الاخير من شهر كانون الاول من السنة ذاتها. ب- يكون للصندوق موازنة مستقلة تنظم شؤونها وفقاً للاصول المحاسبية والمالية المتبعة. ج- تخضع حسابات الصندوق لتدقيق …

المادة 12

أ- يسمي المدير العام من بين افراد ادارة المالية في المديرية العامة محاسباً للصندوق للقيام بجميع المعـاملات المــاليــة والحسـابيـة وفقا للنظــام المـالي المعمول به. ب- كما يسمي المدير العام امينأً للصندوق ولا يجوز له الاحتفاظ بأي مبلغ لديه.

المادة 13

يحدد المدير العام الاشخاص المفوضين بالتوقيع على التحاويل المالية على ان تقوم ادارة المالية بتبليغ ذلك للبنك المعتمد لايداع اموال الصندوق لديه.

المادة 14

تعتمد سجلات الرواتب لدى ادارة المالية لمقـاصد تنظيم سجـلات الصندوق.

المادة 15

تعتبر موجودات الصندوق وممتلكاته وعقاراته ملكاً للمديرية العامة.

المادة 16

اذا حدث عجز مالي في الصندوق بحيث لم يعد قادراً على الوفاء بالالتزامات المترتبة عليه يصدر المدير العام بناء على تنسيب اللجنة قراراً بإلغائه وتؤول امواله في هذه الحالة الى المديرية العامة.

المادة 17

تطبق احكام هذا النظام على كل من يلتحق بالخدمة في الدفاع المدني من المكلفين وفقا لاحكام قانون خدمة العلم والخدمة الاحتياطية المعمول به.

المادة 18

لا يعمل بأي نص ورد في أي نظام اخر يتعارض مع احكام هذا النظام.

المادة 19

يصدر المدير العام التعليمات اللازمة لتنفيذ احكام هذا النظام.

اسأل مساعدك عن نظام صندوق تأمين افراد الدفاع المدني / صادر بمقتضى المادة (29) من قانون الدفاع المدني.

يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية