التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 4من نظام الرقابة والتفتيش البيئي / صادر بمقتضى الفقرة (أ) من المادة (25) من قانون حماية البيئة رقم (52) لسنة 2006 رقم 65 لسنة 2009

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4983، ص 4748
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4983ص 474816 أيلول 2009

أ- يقسم التفتيش البيئي الى مايلي :- 1-تفتيش دوري : يتم اخطار صاحب المنشأة خطيا بموعده قبل ثلاثة ايام منه على الاقل على ان يتم ذلك التفتيش خلال اوقات الدوام الرسمي للمنشأة 0 2-تفتيش لاحق : يتم للتأكد من اصلاح التجاوزات البيئية التي تم الكشف عنها اثناء القيام بالتفتيش الدوري والتي تم الاتفاق مع صاحب المنشأة على تعديلها خلال فترة زمنية محددة 0 3-تفتيش مفاجئ : يتم نتيجة لشكوى او تلوث بيئي تم الكشف او الابلاغ عن أي منهما او نتيجة لحالة طارئة ناجمة عن تجاوز الحدود المسموح بها في القاعدة الفنية 0 ب- على الرغم مما ورد في الفقرة (أ) من هذه المادة يجوز للمفتش الدخول الى المنشأة بعد الحصول على اذن خاص من الوزير موضحا فيه سبب القيام بالتفتيش البيئي 0 ج- لصاحب المنشأة ولاسباب خاصة ومبررة ان يطلب تأجيل القيام بالتفتيش البيئي وتحديد موعد اخر له على ان لا يتجاوز التأجيل خمسة ايام ولمرة واحدة فقط 0

الإحالة

المادة 4 من نظام الرقابة والتفتيش البيئي / صادر بمقتضى الفقرة (أ) من المادة (25) من قانون حماية البيئة رقم (52) لسنة 2006 رقم 65 لسنة 2009 (الجريدة الرسمية، العدد 4983، ص 4748)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية