نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
نظام
نظام الطرق والارصفة ضمن حدود مناطق البلدية / صادر بمقتضى المادة (40) من قانون البلديات رقم (14) لسنة 2007 رقم 73 لسنة 2009
- الجريدة الرسمية
- العدد 4989، ص 5193
- نُشر
- 1 تشرين الأول 2009
- المواد
- 14
- تاريخ الاطلاع
- 22 تشرين الأول 2026
الإحالة
نظام الطرق والارصفة ضمن حدود مناطق البلدية / صادر بمقتضى المادة (40) من قانون البلديات رقم (14) لسنة 2007 رقم 73 لسنة 2009 (الجريدة الرسمية، العدد 4989، ص 5193)
حياة القانون
نظام الطرق والارصفة ضمن حدود مناطق البلدية / صادر بمقتضى المادة (40) من قانون البلديات غير ساري
رقم 73 لسنة 2009 · 14 مادة
الجريدة الرسمية، العدد 4989، ص 5193، نُشر في 1 تشرين الأول 2009
نظرة عامة
حياة القانون من صدوره سنة 2009 إلى اليوم.
لم ينشر LOB له تعديلات ولا مبادئ قضائية، فليس له خط زمني بعد.
تشريعات ذات صلة 3
كما يربطها LOB بهذا القانون.
سارية (1)
غير سارية (2)
المواد 14
المادة 1
المادة 2
يكون للكلمات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك : الوزير:وزير الشؤون البلدية . البلدية:البلدية المحدثة او القائمة بمقتضى قانون البلديات المعمول به باستثناء امانة عمان الكبرى …
المادة 3
أ- تقوم البلدية بتعبيد الطريق وتزفيته وتحديد النفقات التي تحملتها ويستوفي المجلس ولمرة واحدة عند انشاء الطريق من المالكين ما نسبته (50%) من مجموع تلك النفقات على اساس طول واجهـة املاكهم المــلاصقـة او المحاذية لجانبي الطريق. ب-1- لا يجوز …
المادة 4
أ- يحظر على أي شخص وضع أي مادة من مواد البناء في أي طريق او القيام بحفر حفرة او أخدود فيه الا بموافقة الرئيس الخطية على ان تتضمن هذه الموافقة بيان المساحة المراد اشغالها ومدة العمل فيها والشروط الواجب التقيد بها لتلافي أي خطر قد ينجم عن …
المادة 5
المادة 6
اذا لحق بالطريق ضرر ، بصورة كلية او جزئية ، بسبب حفريات اجريت في ارض ملاصقة او محاذية له فللمجلس ان يخطر المالك او الشخص المسؤول عن تلك الحفريات بازالة ذلك الضرر خلال المدة التي يحددها ، واذا لم يقم بذلك فللمجلس ازالته على نفقة المالك …
المادة 7
أ- اذا قام شخص طبيعي او معنوي ، بما في ذلك الدوائر الحكومية والمؤسسات الرسمية والعامة ، بأي انشاءات او حفريات ضمن حدود البلدية فعليه وقبل الشروع بها الحصول على موافقة مسبقة من المجلس ويلتزم باعادة الحال الى ما كان عليه. ب- اذا لم يقم أي من …
المادة 8
أ- يلتزم المالك بانشاء وتعبيد الرصيف الملاصق او المحاذي لعقاره وبناء الاطاريف التي تفصل الرصيف عن الطريق وذلك على اساس طول واجهة عقاره ولهذه الغاية يحدد بقرار من المجلس ، عرض الرصيف وابعاده وقياساته واشكاله ونوع الاطاريف التي تستعمل في …
المادة 9
أ- للمجلس ان يكلف المالك الملاصق عقاره للطريق او المحاذي له بموجب اعلان ينشر في صحيفتين يوميتين محليتين بانشاء رصيف امام عقاره وعلى نفقته الخاصة وان يكلفه بأي عمل من الاعمــال المنصــوص عليهـا في الفقرة (أ) من المادة (8) من هذا النظام وذلك …
المادة 10
اذا قامت البلدية ، على نفقتها ، بأي من الاعمال المكلف بها أي شخص او جهة بمقتضى احكام هذا النظام نتيجة تخلف أي منهم عن ذلك العمل او اذا قــام أي منهم بـــهذه الاعمــال خلافــاً للمواصفــات المحددة من المجلس ، فللبلدية تحصيل ما تم انفاقـه …
المادة 11
المادة 12
لا تسري احكام هذا النظام على الطرق النافذة داخل حدود البلديات والتي تقع ضمن مسؤولية وزارة الاشغال العامة والاسكان وفقاً للاحكام وضمن الصلاحيات المنصوص عليها بقانون الطرق رقم (24) لسنة 1986 وتعديلاته والانظمة الصادرة بموجبه 0
المادة 13
المادة 14
اسأل مساعدك عن نظام الطرق والارصفة ضمن حدود مناطق البلدية / صادر بمقتضى المادة (40) من قانون البلديات.
يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.