الجريدة الرسميةالعدد 4989ص 52021 تشرين الأول 2009
أ- يتولى المجلس المهام التالية وذلك بالتنسيق مع الجهات المعنية المختصة :
1-انشاء مكبات النفايات والتخلص منها .
2-القيام بأي عمل اخر يوافق عليه الوزير مما هو منصوص عليه في القوانين النافذة والمناطة بالمجلس.
ب- تحقيقاً للغايات المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة يمارس المجلس الصلاحيات والقيام بالاجراءات
التي يراها مناسبة بما في ذلك ما يلي:-
1- تحديد ودراسة مشاريع الخدمات المشتركة.
2- مناقشة ووضع الخطة السنوية للمجلس ورفعها للوزير لاقرارها .
3- وضع مشروع الموازنة السنوية للمجلس ورفعها للوزير لاقرارها .
4- تنفيذ وادارة مشاريع الخدمات المشتركة .
5-الاشراف على ادارة اموال المجلس .