التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 4من نظام مجالس الخدمات المشتركة / صادر بمقتضى المادة (40) من قانون البلديات رقم (14) لسنة 2007 رقم 75 لسنة 2009

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4989، ص 5202
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4989ص 52021 تشرين الأول 2009

أ- يتولى المجلس المهام التالية وذلك بالتنسيق مع الجهات المعنية المختصة : 1-انشاء مكبات النفايات والتخلص منها . 2-القيام بأي عمل اخر يوافق عليه الوزير مما هو منصوص عليه في القوانين النافذة والمناطة بالمجلس. ب- تحقيقاً للغايات المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة يمارس المجلس الصلاحيات والقيام بالاجراءات التي يراها مناسبة بما في ذلك ما يلي:- 1- تحديد ودراسة مشاريع الخدمات المشتركة. 2- مناقشة ووضع الخطة السنوية للمجلس ورفعها للوزير لاقرارها . 3- وضع مشروع الموازنة السنوية للمجلس ورفعها للوزير لاقرارها . 4- تنفيذ وادارة مشاريع الخدمات المشتركة . 5-الاشراف على ادارة اموال المجلس .

الإحالة

المادة 4 من نظام مجالس الخدمات المشتركة / صادر بمقتضى المادة (40) من قانون البلديات رقم (14) لسنة 2007 رقم 75 لسنة 2009 (الجريدة الرسمية، العدد 4989، ص 5202)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية