نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
نظام
نظام الصندوق الوطني لدعم الحركة الشبابية والرياضية / صادر بمقتضى الفقرة (و) من المادة (9) من قانون رعاية الشباب رقم (8) لسنة 1987 رقم 88 لسنة 2000
- الجريدة الرسمية
- العدد 4472، ص 264
- نُشر
- 16 كانون الثاني 2001
- المواد
- 12
- تاريخ الاطلاع
- 23 تشرين الأول 2026
الإحالة
نظام الصندوق الوطني لدعم الحركة الشبابية والرياضية / صادر بمقتضى الفقرة (و) من المادة (9) من قانون رعاية الشباب رقم (8) لسنة 1987 رقم 88 لسنة 2000 (الجريدة الرسمية، العدد 4472، ص 264)
حياة القانون
نظام الصندوق الوطني لدعم الحركة الشبابية والرياضية / صادر بمقتضى الفقرة (و) من المادة (9) من قانون رعاية الشباب غير ساري
رقم 88 لسنة 2000 · 12 مادة
الجريدة الرسمية، العدد 4472، ص 264، نُشر في 16 كانون الثاني 2001
نظرة عامة
حياة القانون من صدوره سنة 2000 إلى اليوم.
لم ينشر LOB له تعديلات ولا مبادئ قضائية، فليس له خط زمني بعد.
تشريعات ذات صلة 1
كما يربطها LOB بهذا القانون.
سارية (1)
المواد 12
المادة 1
المادة 2
يكون للكلمات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:- الوزارة : وزارة الشباب والرياضة. الوزير : وزير الشباب والرياضة. الصندوق: الصندوق الوطني لدعم الحركة الشبابية والرياضية المشكل بمقتضى …
المادة 3
المادة 4
تتكون موارد الصندوق المالية مما يلي:- أ- ريع المنشآت الشبابية والرياضية وبيوت ومخيمات الشباب التابعة للوزارة ومرافقها وملحقاتها. ب- الهبات والتبرعات والمنح والهدايا والوصايا المقدمة له على ان يوافق مجلس الوزراء عليها اذا كانت من مصدر غير …
المادة 5
أ- يشكل مجلس ادارة الصندوق برئاسة الوزير وعضوية كل من:- 1- امين عمان الكبرى. 2- امين عام الوزارة. 3- رئيس جمعية البنوك الاردنية. 4- رئيس اتحاد الغرف التجارية. 5- رئيس احدى الغرف الصناعية يختاره الوزير. 6- رئيس المجلس التنفيذي للاتحاد العام …
المادة 6
أ- يجتمع المجلس بدعوة من رئيسه او نائبه عند غيابه مرة كل شهر او كلما دعت الحاجة الى ذلك ، ويكون اجتماعه قانونيا بحضور اغلبية اعضائه على ان يكون من بينهم الرئيس او نائبه ويتخذ قراراته بالاجماع او باكثرية اصوات الحاضرين وفي حال تساوي الاصوات …
المادة 7
يتولى المجلس المهام والصلاحيات التالية:- أ- الاشراف على اعمال الصندوق ووضع اسس تقديم الدعم للمؤسسات الشبابية والرياضية بما في ذلك المساهمة في انشاء الابنية والمنشآت الشبابية والرياضية اللازمة لها. ب- العمل على تنمية الموارد المالية اللازمة …
المادة 8
أ- يعين المدير بمقتضى عقد بقرار من رئيس الوزراء بناء على تنسيب الوزير ويحدد راتبـــه وســائر حقوقه المالية وفقا لشروط العقد. ب- تحدد الوظائف اللازمة للعمل في الصندوق بمقتضى تعليمات يصدرها الوزير لهذه الغاية على ان تتضمن متطلبات ملء …
المادة 9
يتولى المدير المسؤوليات والصلاحيات التالية:- أ- متابعة تنفيذ الخطة العامة للصندوق والقرارات التي يصدرها المجلس. ب- اعداد الخطط والبرامج المتعلقة باعمال الصندوق وتقديمها للمجلس0 ج- الاشراف على العاملين في الصندوق وضمان حسن سير العمل فيه. د- …
المادة 10
أ- تحدد اسس واوجه الانفاق من الصندوق واولويات الانفاق بمقتضى خطة سنوية يقرها المجلس وتعد وفقا لها الموازنة السنوية للصندوق. ب- يتم الصرف من الصندوق بقرار من المجلس وفقا للخطة المقررة 0 ج- يتم التوقيع على الشيكات من الرئيس والمدير وعضو من …
المادة 11
المادة 12
اسأل مساعدك عن نظام الصندوق الوطني لدعم الحركة الشبابية والرياضية / صادر بمقتضى الفقرة (و) من المادة (9) من قانون رعاية الشباب.
يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.