التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 15من نظام موظفي مؤسسة تنمية اموال الايتام / صادر بمقتضى المادة (19) من قانون مؤسسة تنمية اموال الايتام رقم (29) لسنة 2002 رقم 40 لسنة 2004

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4649، ص 1179
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4649ص 117916 آذار 2004

يشترط فيمن يعين في أي وظيفة من وظائف المؤسسة ان يكون:- أ- اردني الجنسية. ب- قد اكمل الثامنة عشرة من عمره بوثيقة رسمية. ج- سالما من الامراض والعاهات البدنية والعقلية التي تمنعه من القيام باعمال الوظيفة التي سيعين فيها بموجب قرار من اللجنة الطبية ، على انه يجوز تعيين ذي الاحتياجات الخاصة اذا لم تكن اعاقته تمنعه من القيام باعمال الوظيفة التي سيعين فيها بشهادة من اللجنة الطبية ، على ان تتوافر فيه الشروط الاخرى للياقة الصحية المطلوبة. د- حسن السيرة والسلوك 0 هـ- غير محكوم بجناية او بجنحة مخلة بالشرف والامانة والاخلاق والاداب العامة 0 و- حائزاً على الحد الادنى من المؤهلات العلمية والخبرات العملية التي تتطلبها الوظيفة التي سيعين فيها.

الإحالة

المادة 15 من نظام موظفي مؤسسة تنمية اموال الايتام / صادر بمقتضى المادة (19) من قانون مؤسسة تنمية اموال الايتام رقم (29) لسنة 2002 رقم 40 لسنة 2004 (الجريدة الرسمية، العدد 4649، ص 1179)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية