نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
نظام
نظام الطوابع لسنة 1974 صادر بالاستناد للمادة 114 من الدستور رقم 6 لسنة 1974
- الجريدة الرسمية
- العدد 2469، ص 18
- نُشر
- 26 كانون الثاني 1974
- المواد
- 20
- تاريخ الاطلاع
- 23 تشرين الأول 2026
الإحالة
نظام الطوابع لسنة 1974 صادر بالاستناد للمادة 114 من الدستور رقم 6 لسنة 1974 (الجريدة الرسمية، العدد 2469، ص 18)
المواد 20
المادة 1
المادة 2
المادة 2- يكون للكلمات والعبارات التالية المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على خلاف ذلك:- الوزارة: وزارة المواصلات - البريد. الوزير: وزير المواصلات - البريد. الطوابع: الطوابع البريدية والتذكارية التي تصدرها الوزارة. اللجنة: لجنة …
المادة 3
المادة 3- أ- تصدر الوزارة الطوابع البريدية لاستعمالها بالتخليص البريدي. ب- تصدر الوزارة الطوابع التذكارية بقرار من مجلس الوزراء بناء على تنسيب الوزير يحدد بموجبه مناسبتها وقيمتها وكمياتها وفئاتها لاستعمالها في التخليص البريدي.
المادة 4
المادة 4- تطبع الطوابع بطرح عطاء تحدد فيه الوزارة الشروط والمواصفات ويجوز طبعها بطلب عروض تم اجراء الاحالة على انسب هذه العروض علىان تكون المطبعة المحال عليها العطاء مكفولة رسمياً وموثوقاً بها وذلك طبقاً لنظام اللوازم.
المادة 5
المادة 5- تقوم لجنة الصندوق الاحتياطي للطوابع المؤلفة من ثلاثة اعضاء عن وزارات المواصلات والمالية والاقتصاد باستلام الطوابع التي ترد للوزارة وادخالها الصندوق حسب الاصول وذلك بعد جردها ومطابقتها للشروط والمواصفات المطلوبة.
المادة 6
المادة 7
المادة 8
المادة 8- تطلب المراكز البريدية من امين الصندوق العام ما تحتاج اليه من الطوابع التي تكفي لمدة شهر واحد بموجب النموذج الخاص (الارسالية ) وعلى امين الصندوق تسليم الكميات المطلوبة لمدراء البريد او لمن ينوب عنهم.
المادة 9
المادة 10
المادة 11
المادة 12
المادة 13
المادة 13- يجوز بيع الطوابع بواسطة مرخصين من الاهالي في الاماكن التي لا يوجد فيها مراكز بريدية شريطة ان تستوفي اثمان الطوابع المسلمة للمرخص نقدا ويعطى له مقابل ذلك عمولة قدرها ثلاثة في المائة من القيمة المسلمة.
المادة 14
المادة 15
المادة 16
المادة 16- تؤلف لجنة عليا لوضع السياسة العامة لاصدار الطوابع التذكارية والبريدية وغيرها بقرار من مجلس الوزراء بناء على تنسيب الوزير على ان تضم هذه اللجنة مندوبين عن وزارات المواصلات والمالية والسياحة والاّثار والاعلام.
المادة 17
المادة 18
المادة 18- تعتبر الطوابع التي بحوزة الموظف المسؤول عن الاحتفاظ بها ذمة نقدية ويكون هذا الموظف مسؤولا عن الاحتفاظ بها بشكل سليم وعن فقدانها باعتبارها اموالا حكومية مع مراعاة تقديم الكفالة المعتبرة المنصوص عنها بنظام الكفالات لموظفي الحكومة.
المادة 19
المادة 20
اسأل مساعدك عن نظام الطوابع لسنة 1974 صادر بالاستناد للمادة 114 من الدستور.
يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.