التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

نظام

نظام البعثات العلمية في الجامعة الالمانية الاردنية / صادر بمقتضى المادة (35) من قانون الجامعات الاردنية رقم (20) لسنة 2009 رقم 98 لسنة 2009

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4990، ص 5623
نُشر
15 تشرين الأول 2009
المواد
24
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الإحالة

نظام البعثات العلمية في الجامعة الالمانية الاردنية / صادر بمقتضى المادة (35) من قانون الجامعات الاردنية رقم (20) لسنة 2009 رقم 98 لسنة 2009 (الجريدة الرسمية، العدد 4990، ص 5623)

المصدر الرسمي ↗

حياة القانون

نظام البعثات العلمية في الجامعة الالمانية الاردنية / صادر بمقتضى المادة (35) من قانون الجامعات الاردنية ساري

رقم 98 لسنة 2009 · 24 مادة

الجريدة الرسمية، العدد 4990، ص 5623، نُشر في 15 تشرين الأول 2009

نظرة عامة

حياة القانون من صدوره سنة 2009 إلى اليوم.

لم ينشر LOB له تعديلات ولا مبادئ قضائية، فليس له خط زمني بعد.

تشريعات ذات صلة 1

كما يربطها LOB بهذا القانون.

غير سارية (1)

قانون الجامعات الأردنية رقم 20 لسنة 2009غير ساري
من LOB · تاريخ الاطلاع 24 تشرين الأول 2026

المواد 24

المادة 1

يسمى هذا النظام ( نظام البعثـــات العلميـــة في الجامعة الالمانية الاردنية لسنـــة 2009 ) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية 0

المادة 2

يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك :- الجامعة:الجامعة الالمانية الاردنية 0 الرئيس:رئيس الجامعة 0 المجلس:مجلس العمداء في الجامعة 0 العميد:عميد الكلية المختص …

المادة 3

تسري احكام هذا النظام على الموفد سواء كان من العاملين في الجامعة او غيرهم ممن يلتزم بالعمل فيها وسواء تولت الجامعة الانفاق عليه او أي جهة اخرى لمصلحة الجامعة 0

المادة 4

يشترط في المرشح للبعثة العلمية ما يلي: - ?أ-أن يكون أردني الجنسية. ?ب-أن يكون لائقاً صحياً بشهادة من اللجنة الطبية التي تعتمدها الجامعة 0 ?ج-ان يكون متمتعا بالاهلية المدنية الكاملة وغير محكوم عليه بجنحة مخلة بالشرف او الاداب العامة او …

المادة 5

يتم ايفـاد المبعوث على النحو التالي:- أ?-بقرار من المجلس استناداً الى تنسيب مجلس الكلية بناءً على توصية مجلس القسم الاكاديمي المعني اذا كان المتقدم للبعثة من اعضاء الهيئة التدريسية او المحاضرين المتفرغين او من مساعدي التدريس ممن يعملون …

المادة 6

يجب ان يحدد قرار الايفاد ما يلي :- أ - حقل التخصص الدقيق 0 ب- مدة البعثة 0 ج - الدرجة العلمية او الشهادة التي يطلب من الموفد الحصول عليها ، او التدريب الذي اوفد من اجله 0 د- المؤسسة التي يتم الايفاد اليها على ان يكون معترفاً بها من الجامعة …

المادة 7

أ - تكون مدة البعثة العلمية اللازمة للحصول على الدرجات العلمية على النحو التالي :- 1-ثلاث سنوات للموفدين من حاملي درجة الماجستير للحصول على درجة الدكتوراة 0 2-أربع سنوات للموفدين من حاملي درجة البكالوريوس للحصول على درجة الدكتوراة …

المادة 8

أ- على الموفد توقيع عقد لدى الكاتب العدل يتعهد بموجبه بالخدمة في الجامعة مدة تساوي مثلي المدة التي يقضيها في البعثة ، ويعتبر أي جزء من سنة البعثة سنة كاملة لغايات الخدمة في الجامعة وينظم العقد بعدد كاف من النسخ ، يحتفظ بنسخة منها لدى …

المادة 9

أ- اذا اخل الموفد بالشروط التي تعهد بها بمقتضى احكام هذا النظام يقوم وكفيلاه او كفيله حسب مقتضى الحال بالتضامن والتكافل بدفع جميع المبالغ التي انفقت عليه بما في ذلك جميع الرواتب والعلاوات التي تقاضاها الموفد واجور السفر ورسوم التعليم …

المادة 10

أ- يدفع للموفد في بعثة علمية ما يلي :- 1-اجور سفره وسفر زوجه واربعة من اولاده ممن هم دون الثامنة عشرة من عمره الى مقر البعثة ذهابا وايابا بالدرجة السياحية ، ولمرة واحدة فقط طيلة مدة بعثته 0 2-الرسوم الدراسية التي تفرضها المؤسسة الموفد …

المادة 11

اذا تحملت اي جهة غير الجامعة مخصصات الايفاد المنصوص عليها في المادة (10) من هذا النظام فتعتبر مدفوعة من الجامعة واذا قلت هذه المخصصات عن تلك المقررة من الجامعة تتحمل الجامعة الفرق بينهما 0

المادة 12

يعتبر الموفد وكفلاؤه مسؤولين بالتضامن والتكافل عن الوفاء والقيام بجميع الالتزامات المستحقة عليهم للجامعة بمقتضى التعهد المبرم مع الموفد ايا كانت الجهة التي تولت الانفاق عليه 0

المادة 13

أ- لا يجوز للموفد القيام بأي عمل مقابل اجر او راتب طيلة مدة بعثته الا اذا كان العمل مرتبطا بموضوع تخصصه ولا يعيق سير دراسته ويشترط في ذلك ان يعلم الموفد الرئيس اذا كان العمل داخل المؤسسة اما اذا كان العمل خارجها فعليه الحصول على موافقة …

المادة 14

أ- يلتزم الموفد باتمام بعثته في المدة المقررة لها وان يواظب على الدراسة او التدريب او البحث وفقا لمتطلبات وشروط البعثة العلمية التي اوفد اليها والتقيد بالقوانين والانظمة والتعليمات المعمول بها في المؤسسة 0 ب- يقوم العميد او المدير المختص …

المادة 15

لا يجوز للموفد تغيير المؤسسة التي اوفد اليها او موضوع الدراسة او التدريب المتعلق ببعثته ، او الدرجة العلمية التي اوفد للحصول عليها الا بموافقة المجلس وفي جميع الاحوال لا يؤثر اجراء هذا التغيير بأي صورة كانت على التزام الموفد وكفلائه بأحكام …

المادة 16

أ- يلتزم الموفد بالعودة الى المملكة خلال مدة لا تزيد على شهر واحد من تاريخ تخرجه ويقدم للرئيس خلال اسبوعين من تاريخ عودته طلبا خطيا للعمل في الجامعة 0 ب- اذا لم يصدر قرار من الجهة المختصة في الجامعة بتعيين الموفد من غير العاملين في الجامعة …

المادة 17

للمجلس اتخاذ القرار بانهاء البعثة في اي من الحالات التالية :- أ?-اذا دلت نتائج الموفد على تقصير او رسوب في دراسته يحول دون متابعتها 0 ب?-اذا اتخذت المؤسسة قرارا بفصله من دراسته واقتنع الرئيس بسلامة ذلك الاجراء 0 ج- اذا تجاوز المدة المقررة …

المادة 18

اذا اخل الموفد الذي التحق بعمله في الجامعة بعد انتهاء مدة الايفاد ، بتعهده بالخدمة في الجامعة او بالتزامه بتنفيذ شروط العقد يترتب عليه وعلى كفيليه او كفيله حسب مقتضى الحال ، متكافلين متضامنين ان يدفعوا للجامعة مبلغا يعادل نسبة معينة من …

المادة 19

أ- اذا انهيت البعثة لاي سبب من الاسباب المبينة في المادة (17) من هذا النظام يلتزم الموفد وكفيلاه او كفيله ، حسب مقتضى الحال ، برد جميع النفقات التي تكبدتها الجامعة في الانفاق على بعثته مضافا اليها (50%) من مقدار تلك النفقـات ، وذلك دون …

المادة 20

اذا اصبح الموفد او كفيلاه او كفيله حسب مقتضى الحال ، ملزمين برد النفقات الى الجامعة وفقا لاحكام هذا النظام وثبت عدم قدرتهم على دفع المبالغ المستحقة للجامعة دفعة واحدة فيجوز لاسباب يقدرها المجلس اتخاذ قرار بتقسيط تلك المبالغ لمدة لا تزيد …

المادة 21

يجوز اعفاء الموفد في بعثة علمية من دفع المبالغ التي انفقت على دراسته او اي جزء منها او من اي التزام آخر يترتب عليه بموجب احكام هذا النظام اذا انقطع عن الدراسة لاسباب صحية تحول دون متابعته الدراسة او اذا ثبت ان حالته الصحية لا تساعده على …

المادة 22

لا يجوز تأجيل التزام الموفد بالعمل في الجامعة الا في حالات استثنائية تقتضيها مصلحة الجامعة ويقررها المجلس 0

المادة 23

يفصل المجلس في اي حالة لم يرد النص عليها في هذا النظام 0

المادة 24

يصدر المجلس التعليمات اللازمة لتنفيذ احكام هذا النظام بما في ذلك الاحكام المتعلقة بالامور المالية التي ينص عليها هذا النظام 0

اسأل مساعدك عن نظام البعثات العلمية في الجامعة الالمانية الاردنية / صادر بمقتضى المادة (35) من قانون الجامعات الاردنية.

يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية