التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

نظام

النظام المالي للمؤسسة الاردنية لتطوير المشاريع الاقتصادية / صادر بمقتضى الفقرة (ب) من المادة (19) من قانون تطوير المشاريع الاقتصادية رقم (33) لسنة 2008 رقم 130 لسنة 2009

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4998، ص 6530
نُشر
1 كانون الأول 2009
المواد
41
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الإحالة

النظام المالي للمؤسسة الاردنية لتطوير المشاريع الاقتصادية / صادر بمقتضى الفقرة (ب) من المادة (19) من قانون تطوير المشاريع الاقتصادية رقم (33) لسنة 2008 رقم 130 لسنة 2009 (الجريدة الرسمية، العدد 4998، ص 6530)

المصدر الرسمي ↗

حياة القانون

النظام المالي للمؤسسة الاردنية لتطوير المشاريع الاقتصادية / صادر بمقتضى الفقرة (ب) من المادة (19) من قانون تطوير المشاريع الاقتصادية ساري

رقم 130 لسنة 2009 · 41 مادة

الجريدة الرسمية، العدد 4998، ص 6530، نُشر في 1 كانون الأول 2009

نظرة عامة

حياة القانون من صدوره سنة 2009 إلى اليوم.

لم ينشر LOB له تعديلات ولا مبادئ قضائية، فليس له خط زمني بعد.

تشريعات ذات صلة 1

كما يربطها LOB بهذا القانون.

سارية (1)

من LOB · تاريخ الاطلاع 24 تشرين الأول 2026

المواد 41

المادة 1

يسمى هذا النظام ( النظام المالي للمؤسسة الاردنية لتطوير المشاريع الاقتصادية لسنة 2009 ) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية 0

المادة 2

يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك :- القانون :قانون تطوير المشاريع الاقتصادية النافذ 0 المؤسسة :المؤسسة الاردنية لتطوير المشاريع الاقتصادية 0 المجلس:مجلس ادارة …

المادة 3

تسري احكام هذا النظام على جميع المعاملات الخاصة بالمؤسسة والانشطة التابعة لها 0

المادة 4

تحقيقا للغايات المقصودة من هذا النظام ، تعتمد المؤسسة الاسس والقواعد المالية والمحاسبية التالية:- أ?-معايير المحاسبة الدولية وطريقة القيد المزدوج في تنظيم حساباتها 0 ب?- استخدام اساس الاستحقاق في اثبات المعاملات المالية المتعلقة بالايرادات …

المادة 5

تنظم السجلات والمستندات والاجراءات المتعلقة بالعمليات الخاصة بالمؤسسة بموجب تعليمات يصدرها المجلس بناء على تنسيب الرئيس لهذه الغاية وبصورة تتفق والاصول المحاسبية المتعارف عليها لتحقيق ما يلي :- ?أ-اعداد البيانات والتقارير الدورية الخاصة …

المادة 6

تعتبر المديرية الجهة المختصة بإجراء جميع المعاملات المالية والقيود المحاسبية وحفظ سجلاتها وتحصيل اموالها وقبضها ودفع الالتزامات المترتبة عليها وفقا لاحكام القانون والانظمة والتعليمات والقرارات الصادرة بمقتضاه 0

المادة 7

أ- المدير التنفيذي هو آمر الصرف في المؤسسة طبقاً لموازنتها ولقرارات المجلس ويكون مسؤولاً عن اتخاذ جميع الاجراءات اللازمة للمحافظة على اموالها 0 ب- يرفع المدير التنفيذي الى المجلس كل ثلاثة اشهر تقريرا عن المركز المالي للمؤسسة متضمنا بيانا …

المادة 8

يكون المدير مسؤولاً عن تطبيق احكام هذا النظام وعن جميع حسابات المؤسسة ومعاملاتها المالية ومراقبتها والتحقق من تطبيق احكام هذا النظام والقيام بجميع الواجبات الموكولة اليه بما في ذلك ما يلي :- ?أ-الاشراف على مسك السجلات والمستندات والقيود …

المادة 9

يكون الموظف المالي مسؤولاً في حدود صلاحياته عن القيام بالاعمال المالية والمحاسبية التي تتعلق بالمؤسسة والمحافظة على السجلات والوثائق المالية التي بحوزته وعلى سريتها التامة وعن أي خطأ قد يلحق الضرر بأموال المؤسسة ومصالحها وعن مسؤولية وقوع …

المادة 10

أ- يشمل مشروع الموازنة جدولين منفصلين يتضمن احدهما الايرادات المتوقعة لسنة مالية تالية ويتضمن الثاني النفقات المقدرة لها خلال تلك السنة مقارنة بالايرادات والنفقات الفعلية للمدد التي يقررها المجلس 0 ب- تنظم النفقات في مشروع الموازنة في …

المادة 11

يتم اعداد مشروع الموازنة خلال النصف الاول من شهر ايلول من كل سنة ويقدمه المدير التنفيذي الى المجلس مرفقاً به البيانات والملاحظات والتوصيات الضرورية لغايات اقراره وتقديمه الى الرئيس لرفعه الى مجلس الوزراء خلال شهر تشرين الثاني للمصادقة عليه …

المادة 12

اذا تأخرت مصادقة مجلس الوزراء على مشروع الموازنة قبل بدء السنة المالية التالية يستمر الانفاق بمبالغ شهرية بنسبة (1/12) لكل شهر من موازنة السنة السابقة ، على ان تتم تسوية هذه المبالغ من موازنة السنة الجديدة بعد اقرارها 0

المادة 13

يجوز خلال السنة المالية وفي حالات خاصة يوافق عليها مجلس الوزراء بناء على تنسيب المجلس اصدار ملحق للموازنة السنوية للمؤسسة على ان تتبع الاجراءات والاحكام ذاتها والمتعلقة باعداد الموازنة بمقتضى احكام هذا النظام باستثناء الاحكام المتعلقة …

المادة 14

أ- يجوز نقل المخصصات المرصودة في الموازنة وفقاً للصلاحيات التالية :- 1-بقرار من الرئيس بناء على تنسيب المدير التنفيذي لنقل مخصصات من بند النفقات الجارية الى بند النفقات الرأسمالية 0 2-بقرار من المدير التنفيذي بناء على تنسيب المدير لنقل …

المادة 15

أ- يتم قبض الايرادات لحساب المؤسسة سواء كانت نقدا او شيكات بموجب ايصالات مقبوضات رئيسية او فرعية ذات ارقام متسلسلة مختومة بخاتم الصندوق وموقعة من الموظف المنوط به قبض اموال المؤسسة ويعطى من قام بدفع المبلغ النسخة الاولى من الايصال 0 ب- …

المادة 16

أ- يعتبر الموظف المالي الذي انيطت به صلاحية قبض ايرادات المؤسسة مسؤولا عنها وعليه الالتزام بتوريدها لحساب المؤسسة 0 ب- على الموظف المالي ايداع جميع الاموال التي ترد للصندوق يوميا في البنك المعتمد ولا يجوز له الاحتفاظ في الصندوق بمبلغ يزيد …

المادة 17

أ- يكون أمين الصندوق مسؤولا مسؤولية شخصية عن أي عجز في موجودات الصندوق وتقوم المؤسسة بتحصيل هذا المبلغ منه بالطريقة التي تراها مناسبة ولها الحق بحسمه من راتبه أو مكافآته أو علاواته أو من أي مبلغ آخر يستحق له لدى المؤسسة. ب- تعتبر كل زيادة …

المادة 18

أ- ترد الاموال المقبوضة اذا استوفيت خطأ من اصحابها بموافقة المدير التنفيذي اذا لم تتجاوز (5000) خمسة الاف دينار وبموافقة الرئيس اذا زادت على ذلك وعلى النحو التالي :- 1-من الحساب الذي قيدت له اذا تم قبضها خلال سنة مالية جارية 0 2-من الوفر …

المادة 19

لا يجوز اجراء اي مما يلي :- أ- صرف اي نفقة لم يرصد لها مخصصات في الموازنة 0 ب- استعمال المخصصات لغير الغاية التي اعتمدت من اجلها 0 ج-الالتزام بأي مبلغ يزيد على المخصصات الواردة في الموازنة 0

المادة 20

لا تصرف النفقة الا اذا توافرت الشروط التالية:- أ- تنظيـم المطالبــات والوثـائق والمستندات التي تعزز صرف النفقة 0 ب- صحة حساب النفقة. ج- عدم مخالفة النفقة للقوانين والانظمة والتعليمات المعمول بها في المؤسسة 0 د- اعتماد صرف النفقة من الموظف …

المادة 21

لا يجوز صرف أي نفقة الا بعد اداء الخدمة او انجاز المهمة او توريد السلعة وتقديم الوثائق التي تعزز صرفها ويستثنى من ذلك الحالات التالية :- أ- النفقة المنصوص عليها في أي تشريع اخر معمول به 0 ب- الدفعة المقرر صرفها مقدماً وفقا لاي قرار احالة …

المادة 22

أ- لا يترتب أي التزام مالي على المؤسسة الا اذا وقّع من قبل المفوضين بالتوقيع نيابة عنها وفقاً للصلاحيات المقررة بمقتضى احكام هذا النظام 0 ب- تدفع النفقة بموجب شيك او حوالة مصرفية او اعتماد مستندي لصاحب الاستحقاق او وكيله القانوني …

المادة 23

يتم قيد النفقات التي دفعت خلال السنة المالية وتم استردادها لاي سبب كان في السنة ذاتها لحساب المادة التي تعود اليها تلك النفقات ، اما النفقات التي دفعت في سنـــوات سابقة واستردت في السنة الجارية فتقيد في حساب الايرادات 0

المادة 24

أ- يتولى المدير التنفيذي صلاحية الانفاق من المخصصات المرصودة للمؤسسة 0 ب- يتم انفاق أي مبلغ من الموازنة بموجب مستند الصرف المعتمد المعد من المحاسب المختص على النموذج المقرر والمتضمن جميع التفاصيل والبيانات اللازمة على ان يرفق بالوثائق …

المادة 25

تصرف السلفة اذا توافرت المخصصات اللازمة لها في الموازنة ولا يجوز استعمالها في غير الغاية المحددة لها 0

المادة 26

تصرف السلفة وفقا للصلاحيات التالية :- أ?-بموافقة المدير التنفيذي اذا كان مقدارها لا يتجاوز (1000) الف دينار 0 ب?-بموافقة الرئيس اذا كان مقدارها يزيد على (1000) الف دينار ولا يتجاوز (3000) ثلاثة الاف دينار 0 ج- بموافقة المجلس اذا كان …

المادة 27

تصرف السلفة في أي من الامور المبينة ادناه ، ويتم التصرف بها ومراقبتها وفقاً للقوانين والانظمة والتعليمات المعمول بها :- ?أ-السلفة الدائمة للموظف الموكل له تغطية نفقات نثرية متكررة 0 ?ب-السلفة المؤقتة لتنفيذ عمل معين او لشراء لوازم محددة او …

المادة 28

يكون الموظف الذي صرفت له السلفة مسؤولا عنها شخصيا ، واذا لم تسدد تعتبر دينا شخصيا عليه يجري تحصيلها منه بجميع الطرق المتبعة بما في ذلك الحسم من راتبه الشهري بقرار من المدير التنفيذي 0

المادة 29

أ- تسدد السلفة الدائمة قبل اليوم الاخير من نهاية السنة المالية ، او عند نقل الموظف الذي صرفت له الى موقع اخر ، او اذا طلب اليه ذلك ، او عند انتهاء خدماته 0 ب- تسدد السلفة المؤقتة عند انتهاء الغرض او انجاز المهمة التي صرفت من اجلها 0 ج- …

المادة 30

يتم تسديد السلفة بصرف المبلغ الفعلي من مخصصات النفقة التي صرفت السلفة على حسابها وذلك بتقديم المطالبات والوثائق الاصولية لصرف النفقة ، واذا كانت النفقة المصروفة اقل من مبلغ السلفة فيسترد الفرق نقداً من الموظف الذي صرفت له 0

المادة 31

أ- تقسم الامانات الى ما يلي :- 1-امانات اقتطاعات الرواتب ، وهي المبالغ التي يتم اقتطاعها من رواتب وعلاوات الموظفين والمستخدمين تنفيذا للقوانين او الانظمة او التعليمات او اي اتفاقيات ترتب مثل هذه الاقتطاعات ، ويتم تحويلها الى الجهات ذات …

المادة 32

التأمينات هي المبالغ التي تدفعها المؤسسة او تقبضها في حالات معينة لضمان حقوقها او حقوق الخزينة ، وتخضع في قبضها وصرفها للاحكام القانونية الخاصة بها 0

المادة 33

يحدد المجلس البنك او البنوك التي ستتعامل معها المؤسسة وتودع فيها اموالها بالعملة الاردنية والاجنبية بناء على اسس تنافسيه وفقاً لاحتياجات المؤسسة 0

المادة 34

تعمل وحدة الرقابة المالية في المؤسسة باستقلالية تامة وتكون مسؤولة امام المجلس مباشرة عن مهامها بتدقيق جميع الاجراءات المالية والمحاسبيــة في المؤسسة ومراقبة شؤونــها الماليــة وفق معايير التدقيق الدولية 0

المادة 35

أ- للمجلس بناء على تنسيب الرئيس المستند الى توصية المدير التنفيذي الموافقة على قبول أي مساعدات او هبات او تبرعات نقدية ترد للمؤسسة ويتم تسليمها وقيدها وتسجيلها لحساب المؤسسة ومراقبتها وصرفها للغاية المخصصة من اجلها وفقا لاحكام هذا النظام …

المادة 36

أ- يحدد المجلس بناء على تنسيب الرئيس شروط قبول الكفالات المقدمة الى المؤسسة وجميع الاحكام والامور المتعلقة بها بموجب تعليمات يصدرها المجلس لهذه الغاية 0 ب- تحتفظ المديرية بالكفالات المقدمة لمصلحة المؤسسة وعليها متابعة تجديدها والمطالبة …

المادة 37

يرفع المحاسب القانوني تقريرا سنويا الى مجلس الوزراء عن نتائج تدقيق حسابات المؤسسة خلال مدة لا تزيد على شهر من انتهاء السنة المالية متضمنا توصياته بشأنها ، على ان يقدم نسخة منه الى الرئيس والمدير التنفيذي 0

المادة 38

أ- يتم بقرار من الرئيس بناء على تنسيب المدير التنفيذي اعتماد نماذج السجلات ومستندات الصرف ووصولات المقبوضات واي نماذج ضرورية للعمليات المالية والمحاسبية واجراءات اتلافها واللجان الواجب تأليفها لهذه الغاية 0 ب- يتم تدوين وحفظ جميع القيود …

المادة 39

أ- للرئيس تفويض اي من صلاحياته المنصوص عليها في هذا النظام للمدير التنفيذي 0 ب- للمدير التنفيذي تفويض اي من صلاحياته المنصوص عليها لاي من كبار موظفي المؤسسة 0 ج- يكون التفويض المنصوص عليه في الفقرتين (أ) و(ب) من هذه المادة خطياً ومحدداً 0

المادة 40

في غير الحالات المنصوص عليها في هذا النظام تطبق احكام النظام المالي المعمول به لدى الوزارات والدوائر الحكومية والتعليمات الصادرة بموجبه ولهذه الغاية يمارس المجلس صلاحيات مجلس الوزراء ورئيس الوزراء ويمارس الرئيس صلاحيات الوزير والوزير …

المادة 41

يصدر المجلس التعليمات اللازمة لتنفيذ احكام هذا النظام 0

اسأل مساعدك عن النظام المالي للمؤسسة الاردنية لتطوير المشاريع الاقتصادية / صادر بمقتضى الفقرة (ب) من المادة (19) من قانون تطوير المشاريع الاقتصادية.

يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية