التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

نظام

نظام اللوازم واللأشغال للمؤسسة الأردنية لتطوير المشاريع الاقتصادية / صادر بمقتضى الفقرة (ب) من المادة (19) من قانون تطوير المشاريع الاقتصادية رقم (33) لسنة 2008 رقم 131 لسنة 2009

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4998، ص 6546
نُشر
1 كانون الأول 2009
المواد
43
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الإحالة

نظام اللوازم واللأشغال للمؤسسة الأردنية لتطوير المشاريع الاقتصادية / صادر بمقتضى الفقرة (ب) من المادة (19) من قانون تطوير المشاريع الاقتصادية رقم (33) لسنة 2008 رقم 131 لسنة 2009 (الجريدة الرسمية، العدد 4998، ص 6546)

المصدر الرسمي ↗

حياة القانون

نظام اللوازم واللأشغال للمؤسسة الأردنية لتطوير المشاريع الاقتصادية / صادر بمقتضى الفقرة (ب) من المادة (19) من قانون تطوير المشاريع الاقتصادية ساري

رقم 131 لسنة 2009 · 43 مادة

الجريدة الرسمية، العدد 4998، ص 6546، نُشر في 1 كانون الأول 2009

نظرة عامة

حياة القانون من صدوره سنة 2009 إلى اليوم.

لم ينشر LOB له تعديلات ولا مبادئ قضائية، فليس له خط زمني بعد.

تشريعات ذات صلة 1

كما يربطها LOB بهذا القانون.

سارية (1)

من LOB · تاريخ الاطلاع 24 تشرين الأول 2026

المواد 43

المادة 1

المادة1 - يسمى هذا النظام ( نظام اللوازم والاشغال للمؤسسة الاردنية لتطوير المشاريع الاقتصادية لسنة 2009) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

المادة 2

يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:- المؤسسـة:المؤسسة الاردنية لتطوير المشاريع الاقتصادية 0 المجلس :مجلس ادارة المؤسسة . الرئيس :رئيس المجلس 0 المدير …

المادة 3

المدير التنفيذي مسؤول عن تأمين حاجة المؤسسة من اللوازم وفقاً لاحكام هذا النظام وأي تعليمات صادرة بموجبه .

المادة 4

يكون المدير مسؤولاً عن الاشراف على اللوازم الخاصة بالمؤسسة ومراقبة التصرف بها واتخاذ الاجراءات اللازمة لحفظها وتنظيمها وحسن الاستفادة منها واستعمالها للغايات المخصصة لها وفقاً للتعليمات التي يصدرها المدير التنفيذي.

المادة 5

تتولى المديرية المهام والصلاحيات التالية :- أ-وضع الخطط اللازمة لادارة اللوازم في المؤسسة ومتابعة تنفيذها 0 ب-تأمين حاجة المؤسسة من اللوازم وتخزينها وفقاً لاحكام هذا النظام 0 ج-طرح العطاءات ومتابعتها والاحتفاظ بسجلاتها ووثائقها . د-متابعة …

المادة 6

لا يجوز شراء أي لوازم للمؤسسة او التعاقد على تقديم خدمات لها الا اذا رصدت المخصصات المالية اللازمة لذلك ولا يجوز شراء لوازم تزيد على حاجة المؤسسة.

المادة 7

أ- يقدم طلب الشراء الى المديرية قبل وقت كاف لاتمام عملية الشراء والتوريد ولا ينظر في أي طلب يوصف بالاستعجال الا اذا كانت هذه الحالة ناشئة عن حاجة طارئة لم تكن متوقعة . ب- يحدد في طلب الشراء مبررات الشراء ويرفق به وصف وافٍ للوازم المطلوب …

المادة 8

يراعى في جميع عمليات الشراء ما يلي :- أ-تطبيق مبدأ المنافسة وذلك بالطريقة التي تراها الجهة المختصة بالشراء 0 ب-الحصول على أكثر اللوازم جودة بأنسب الأسعار وبأفضل الشروط . ج-قدرة المتعهد على توريد اللوازم حسب الشروط والمواصفات وخلال المدة …

المادة 9

اذا تساوت المواصفات في اللوازم ودرجة جودتها وشروطها الاخرى فعلى الجهة المختصة بالشراء مراعاة ما يلي:- أ-اعطاء الافضليه للوازم المنتجة في المملكة على ان تحسب اسعارها على أساس فارق السعر التفضيلي الذي يقرره مجلس الوزراء . ب-اعطاء الافضلية …

المادة 10

أ- للمجلس الموافقة على شراء اللوازم من خارج المملكة مباشرة في أي من الحالتين التاليتين ، على ان تبين الجهة المختصة بالشراء الاسباب المبررة لذلك: 1-اذا لم تتوافر اللوازم المراد شراؤها في المملكة ، وتعذر شراؤها عن طريق المراسلة. 2-اذا كان …

المادة 11

مع مراعاة صلاحيات الشراء وفق احكام هذا النظام ، تتم عملية شراء اللوازم بطرح عطاء ، على انه يجوز شراء اللوازم بأي من الطريقتين التاليتين :- أ?-الشراء المباشر للوازم بالتفاوض مع بائعيها او منتجيها او مورديها في أي من الحالات التالية :- 1-اذا …

المادة 12

يتم شراء اللوازم من قبل الجهات التالية وفقا للصلاحيات المخولة لها :- أ-للرئيــس : 1-شراء لوازم لا تزيد قيمتها على (3000) ثلاثة الاف دينار في كل عملية شراء 0 2-شراء مشتريات لا تزيد قيمتها على (20,000) عشرين الف دينار في كل عملية شراء وذلك …

المادة 13

أ- يشكل المجلس لجنة تسمى (لجنة العطاءات ) برئاسة المدير التنفيذي وعضوية احد اعضاء المجلس نائباً للرئيس والمدير والمدير المالي واي من مديري المديريات وتمارس هذه اللجنة المهام والصلاحيات المنصوص عليها في هذا النظام والتعليمات الصادرة بموجبه …

المادة 14

أ- يحق للجنة الاستعانة بالخبراء والاختصاصين من داخل المؤسسة او خارجها للافادة من خبراتهم في دراسة عروض العطاءات المطروحة عليها . ب - للمدير التنفيذي بناء على توصية اللجنة منح الخبراء والفنيين واعضاء اللجان الفنية من غير موظفي …

المادة 15

تنظم اجراءات العطاء وشروط الاشتراك فيه وطريقة دراسة العروض والاحالة والضمانات الواجب تقديمها من قبل المناقصين والمتعهدين والمسؤوليات والالتزامات المترتبة عليهم عند عدم الالتزام بعروضهم او تنفيذ عقود الاحالة المبرمة معهم بموجب تعليمات …

المادة 16

يطرح الرئيس العطاءات ويحدد ثمناً لوثائق دعوة هذا العطاء يتناسب مع نفقات اعداد وطباعة الدعوة والوثائق الملحقة بها وقيمة العطاء ، على انه يجوز له توزيع الدعوة دون مقابل على الملحقيات التجارية العربية والاجنبية والشركات غير المقيمة في المملكة …

المادة 17

يتولى المدير التنفيذي او من يفوضه التوقيع على اوامر الشراء والعقود والاتفاقيات الخاصة بتوريد اللوازم مع المتعاقدين تنفيذاً لقرارات لجنة العطاءات ومصادقة المجلس عليها .

المادة 18

للمدير التنفيذي ان يعهد عند الحاجة الى دائرة اللوازم العامة بشراء أي لوازم للمؤسسة وله أن يطلب توريد أي لوازم من أي مورد او متعهد تمت احالة عطاء عليه من قبل دائرة اللوازم العامة بالاسعار والشروط ذاتها اذا كان قرار الاحالة يجيز ذلك .

المادة 19

أ- يشكل المدير التنفيذي لجنة استلام او اكثر تتالف من ثلاثة من موظفي المؤسسة من غير اعضاء اللجان المشكلة بموجب احكام هذا النظام تناط بهم مهمة استلام اللوازم التي ترد للمؤسسة من الموردين او المتعهدين ، ويجوز لها الاستعانة بالفنيين والخبراء …

المادة 20

أ- تقوم لجنة الاستلام بالاجراءات التالية :- 1-التأكد من مطابقة اللوازم الموردة للمواصفات والشروط المقررة في عقود التوريد من حيث النوعية والكمية ومكان التوريد وموعده , مع مراعاة الاتفاقيات المبرمة بشانها بما في ذلك تركيبها وتشغيلها واجراء …

المادة 21

أ- يتم ادخال اللوازم في قيود المستودع بعد تسلمها من لجنة الاستلام او امين المستودع مباشرة , على ان تكون معززة بالوثائق التالية :- 1-مستند الادخال. 2-محضر لجنة الإستلام. 3-قرار الاحالة او طلب الشراء 0 4-الفاتورة او بوليصة الشحن . ب- تسلم …

المادة 22

تقيد عهدة حسب الاصول في قيود اللوازم الزائدة على ارصدة السجل او القطع او الاجزاء التي تم استخراجها من لوازم تم شطبها 0

المادة 23

أ- تخزن اللوازم في المستودعات الخاصة بها في المؤسسة بصورة سليمة وتراعى طبيعة كل نوع من انواع اللوازم عند تخزينها في المستودعات ومدة صلاحيتها للاستعمال . ب- يتم ترقيم المستودعات والارفف والمساحات التخزينية بارقام واحرف مناسبة بما يكفل …

المادة 24

أ- تصرف اللوازم بموجب طلب صرف لوازم بعد توقيعه من المدير التنفيذي او من يفوضه 0 ب- تسلم اللوازم من المستودع الى الجهة الطالبة بموجب مستند الاخراج المعتمد بعد توقيع المستلم وذكر اسمه ووظيفته على مستند الاخراج اضافة الى توقيع امين المستودع .

المادة 25

عند بيع او اتلاف أي لوازم غير صالحة للاستعمال او فائضة عن الحاجة يجب ان تعزز مستندات الاخراج المنظمة بشأنها بشهادة تتضمن انها اتلفت او بنسخة من قائمة اللوازم التي بيعت او أتلفت حسب مقتضى الحال على ان يشار في تلك الشهادة او القائمة الى …

المادة 26

أ- 1- يتم بقرار من المدير التنفيذي بناء على تنسيب لجنة فنية تشكل لهذه الغاية بيع أي لوازم اصبحت غير صالحة للاستعمال في المؤسسة عن طريق المزاد العلني او الظرف المختوم وذلك بواسطة لجنة مكونة من ثلاثة من موظفي المؤسسة يعينهم المدير التنفيذي …

المادة 27

اذا تبين للمدير التنفيذي بناء على تنسيب لجنة فنية يشكلها لهذه الغاية ان أي لوازم صالحة للاستعمال في المؤسسة قد اصبحت فائضة وغير لازمة للعمل وان جميع الوسائل قد استنفذت للافادة منها فله ان يقرر بيعها وفقاً للصلاحيات التالية:- أ-بموافقة …

المادة 28

يتم شطب أي خسارة او نقص في اللوازم ان لم يكن نتيجة اهمال او اختلاس وفقا للصلاحيات التالية :- أ- بقرار من المدير التنفيذي بناء على تنسيب المدير اذا كانت قيمة اللوازم عند الشراء لا تزيد على(500) خمسمائة دينار. ب- بقرار من الرئيس بناء على …

المادة 29

أ- تعزز طلبات الشطب بتقرير مفصل يبين مبررات الشطب الناجم عن الاستعمال او انتهاء مدة الصلاحية او الاهمال لاي سبب اخر . ب- للمدير التنفيذي شطب اللوازم التي جرى تضمين قيمتها الى مسبب الخسارة ويثبت في مستند الشطب رقم وصل القبض وتاريخه وقيمته .

المادة 30

اذا اقتنع المدير التنفيذي بعدم جدوى عرض اللوازم غير الصالحة او الفائضة عن حاجة المؤسسة للبيع او ان نفقات بيعها تتجاوز الثمن الذي يمكن الحصول عليه فيجوز له ان يقرر التصرف بها او اتلافها حسب الاصول وشطبها من القيود بواسطة لجنة تؤلف من ثلاثة …

المادة 31

أ- يجري التسليم والاستلام بين امناء المستودعات او من بعهدتهم أي لوازم بموجب قوائم جرد مطابقة لقيود المستودع يتم توقيعها ممن قام بتسليمها وتسلمها وبالمصادقة على صحة توقيعها من الرئيس المباشر لكل منهما . ب- اذا لم يتمكن امين المستودع او من …

المادة 32

يحظر الحك والكشط او المسح او الشطب في القيود او طلبات الصرف او المستندات الخاصة باللوازم ويتم التصويب بوضع خطين متوازيين بالحبر الاحمر على الخطأ وتعاد كتابة الصواب بالحبر الازرق او الاسود والتوقيع بجانبه من قبل من اجرى التصويب.

المادة 33

للمجلس بناء على تنسيب المدير التنفيذي ان يقرر منح مكافأة مالية لرئيس واعضاء لجان المشتريات والعطاءات والتسلم واي لجان اخرى تشكل بموجب أحكام هذا النظام ويحدد في قراره مقدار هذه المكافآت وطريقة صرفها على ان يتم عقد اجتماعات هذه اللجان خارج …

المادة 34

مع مراعاة احكام اي نص تشريعي اخر ، يجري قيد ما يتم تحصيله وفقاً لاحكام هذا النظام من قيمة اللوازم المفقودة او الناقصة او الفائضة او المباعة ايراداً للمؤسسة 0

المادة 35

على امين المستودع في المؤسسة :- ?أ-تقديم كفالة عدلية وفقا لنظام كفالات الموظفين المعمول به في الوزارات والدوائر الحكومية. ?ب-تقديم تقارير عن حالة اللوازم الموجودة في عهدته مرة في السنة على الاقل, معززة بقوائم تتضمن اللوازم غير الصالحة …

المادة 36

اذا تسبب أي من العاملين في المؤسسة او غيرهم في فقد او اتلاف لوازم للمؤسسة عن قصد او بسبب الخطأ او الاهمال يجوز للمدير التنفيذي تشكيل لجنة للتحقيق في الموضوع اذا زادت قيمة هذه اللوازم على (100) مائة دينار ليتخذ القرار المناسب بشأنه وفقا …

المادة 37

يشكل المدير التنفيذي في بداية كل سنة لجنة من ثلاثة من موظفي المؤسسة برئاسة المدير وعضوية مدير وحدة التدقيق الداخلي لجرد محتويات المستودعات والتأكد من مطابقة موجوداتها على السجلات وتقدم هذه اللجنة تقاريرها اليه خلال المدة التي يحددها لهذه …

المادة 38

للمجلس بناء على تنسيب المدير التنفيذي حرمان أي متعهد من توريد لوازم المؤسسة لمدة معينة اذا تبين له عدم مقدرته على الوفاء بالتزاماته او تكرر تقصيره في التنفيذ.

المادة 39

أ- لا يجوز لاي من العاملين في المؤسسة الاشتراك بصورة مباشرة او غير مباشرة في العطاءات التي تطرحها المؤسسة اذا كان بينه وبين احد المتنافسين او المحال عليهم العطاء مصلحة مباشرة او غير مباشرة ولا يجوز في جميع الاحوال ان يكون لاي منهم أي مصلحة …

المادة 40

لا ينطبق هذا النظام على التعاقد والمشتريات الخاصة بالمنح والمساعدات والخدمات الفنية والمالية المقدمة للقطاع الخاص التي تصدر بموجب تعليمات يصدرها مجلس الوزراء بناء على تنسيب المجلس .

المادة 41

أ- للرئيس تفويض اي من صلاحياته المنصوص عليها في هذا النظام للمدير التنفيذي. ب- للمدير التنفيذي تفويض اي من صلاحياته المنصوص عليها في هذا النظام للمدير او اي من مديري المديريات في المؤسسة . ج- يكون التفويض المنصوص عليه في الفقرتين (أ) و (ب) …

المادة 42

في غير الحالات المنصوص عليها في هذا النظام تطبق احكام كل من نظام اللوازم ونظام الاشغال الحكومية المعمول بهما لدى الوزارات والدوائر الحكومية والتعليمات الصادرة بمقتضاهما ولهذه الغاية يمارس المجلس صلاحيات مجلس الوزراء ورئيس الوزراء ويمارس …

المادة 43

يصدر المجلس التعليمات اللازمة لتنفيذ احكام هذا النظام.

اسأل مساعدك عن نظام اللوازم واللأشغال للمؤسسة الأردنية لتطوير المشاريع الاقتصادية / صادر بمقتضى الفقرة (ب) من المادة (19) من قانون تطوير المشاريع الاقتصادية.

يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية