التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

نظام

النظام المالي لهيئة الاعلام المرئي والمسموع / صادر بمقتضى الفقرة (هـ) من المادة (32) من قانون الاعلام المرئي والمسموع رقم (71) لسنة 2002 رقم 62 لسنة 2004

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4656، ص 2074
نُشر
29 نيسان 2004
المواد
50
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الإحالة

النظام المالي لهيئة الاعلام المرئي والمسموع / صادر بمقتضى الفقرة (هـ) من المادة (32) من قانون الاعلام المرئي والمسموع رقم (71) لسنة 2002 رقم 62 لسنة 2004 (الجريدة الرسمية، العدد 4656، ص 2074)

المصدر الرسمي ↗

حياة القانون

النظام المالي لهيئة الاعلام المرئي والمسموع / صادر بمقتضى الفقرة (هـ) من المادة (32) من قانون الاعلام المرئي والمسموع ساري

رقم 62 لسنة 2004 · 50 مادة

الجريدة الرسمية، العدد 4656، ص 2074، نُشر في 29 نيسان 2004

نظرة عامة

حياة القانون من صدوره سنة 2004 إلى اليوم.

لم ينشر LOB له تعديلات ولا مبادئ قضائية، فليس له خط زمني بعد.

تشريعات ذات صلة 1

كما يربطها LOB بهذا القانون.

من LOB · تاريخ الاطلاع 24 تشرين الأول 2026

المواد 50

المادة 1

يسمى هذا النظام (النظام المالي لهيئـة الاعـلام المرئي و المسمـوع لسنـة 2004) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2

يكون للكلمات و العبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:- القانون: قانون الاعلام المرئي و المسموع. الوزير: رئيس الوزراء او الوزير الذي يسميه0 الهيئة: هيئة الاعلام المرئي …

المادة 3

تسر ي احكام هذا النظام على جميـع المعامــــلات الماليــــة الخاصــة بالهيئــة والانشطة و المشاريع التابعة لها.

المادة 4

الواجبات و المسؤوليات المادة4- المدير العام هو آمر الصرف في الهيئة طبقا لموازنتها و يكون مسؤولا عن اتخاذ جميع الاجراءات اللازمة للمحافظة على اموالها.

المادة 5

المديرية هي الجهة المختصة باجراء جميع المعاملات المالية والقيود المحاسبية الخاصة بالهيئة وحفظ سجلاتها وتحصيل اموالها وقبضها ودفع الالتزامات المالية المترتبة عليها وذلك بما يتفق مع احكام القانون وهذا النظام والتعليمات الصادره بمقتضاه.

المادة 6

يكون المدير مسؤولا عن تطبيق احكام هذا النظام وعن صحة حسابات الهيئة ومعاملاتهـــا الماليـــة والقيـــام بجميع الواجبات الموكولة اليه بما في ذلك مـــا يلي:- أ- الاشراف على مسك السجلات والقيود المحاسبية وتنظيمها بصورة صحيحة وسليمة وفقا للاصول …

المادة 7

يكون الموظف المالي مسؤولا عن القيام بالاعمال المالية والمحاسبية التي تتعلق بالهيئة وعن المحافظة على السجلات والمستندات والوثائق المالية التي بحوزته و على سريتها التامة وعن أي خطأ مالي يلحق الضرر بأموال الهيئة و مصالحها و عن أي تلاعب او …

المادة 8

الاسس والقواعد المالية والمحاسبية المادة8- تحقيقا للغايات المقصودة من هذا النظام ، تعتمد الهيئة القواعد والاسس المالية والمحاسبية التالية:- أ- استخدام طريقة القيد المزدوج في تنظيم حساباتها. ب- استخدام اساس الاستحقاق في اثبات العمليات …

المادة 9

تنظم الاجراءات والسجلات والمستندات الخاصة بالعمليات المالية والمحاسبية المتعلقة بأنشطة الهيئة وفق معايير المحاسبة الدولية بحيث تشمــل ما يلي:- أ- اعداد البيانات والتقارير المالية عن انشطة الهيئة بما في ذلك اظهار نتيجة اعمالها ومركزها …

المادة 10

تحتفظ الهيئة بالمستندات وايصالات المقبوضات والنماذج المالية المستعملة في الهيئة لمدة لا تقل عن سبع سنوات بعد انتهاء العمل بها ويجوز اتلافها ، بعد التأكد من عدم الحاجة اليها ، بقرار من المدير العام بناء على تنسيب لجنة مختصة يشكلها لهذه …

المادة 11

الموازنة المادة11- للهيئة موازنة مستقلة خاصة بها تتكون من بابين منفصلين يتضمن الاول الايرادات والثاني النفقات خلال سنة مالية.

المادة 12

تعد الهيئة مشروع الموازنة التقديرية بحيث تشتمل بابين منفصلين يتضمن الاول الايرادات المتوقعة للهيئة خلال السنة المالية التالية والثاني النفقات المقدرة لها خلال تلك السنة مقارنة بالايرادات والنفقات الفعلية للسنة المالية الحاليــة.

المادة 13

يقدم المدير العام الموازنة التقديرية للهيئة الى الوزير لرفعها الى مجلس الوزراء للمصادقة عليها خلال موعد لا يتجاوز الثلاثة اشهر الاولى من السنة المالية التالية.

المادة 14

اذا لم تصدر موافقة مجلس الوزراء على مشروع الموازنة التقديرية قبل بداية السنة المالية الجديدة فللوزير الموافقة على اصدار اوامر صرف في بداية كل شهر تعادل نسبة (1/12) من موازنة السنة المالية السابقة لتغطية النفقات المالية الجارية والالتزامات …

المادة 15

لا يجوز الالتزام بأي مبالغ للنفقات الجارية او الرأسمالية الا في حدود المخصصات المرصودة لها في الموازنة ، على ان تتم تغطية أي زيادة في مخصصات النفقات الرأسمالية المقررة لاي مشروع تم التعاقد عليه في موازنة السنوات المالية التالية.

المادة 16

يجوز في حالات خاصة يوافق عليها مجلس الوزراء بناء على تنسيب الوزير اصدار ملحق للموازنة السنوية للهيئة على ان تتبع الاجراءات والاحكام ذاتها والمتعلقة باعداد الموازنة التقديرية بمقتضى احكام هذا النظام باستثناء الاحكام المتعلقة بمواعيد تقديمها.

المادة 17

يجوز استحداث بند جديد للنفقات في مخصصات الموازنة او ملاحقها بعد اخذ موافقة مجلس الوزراء على ذلك.

المادة 18

أ- يجوز نقل مخصصات من مادة في الموازنة الى مادة اخرى وفقا للصلاحيات التالية:- 1- من مادة في باب النفقات الجارية الى مادة اخرى او من مادة من مواد المشاريع في النفقات الرأسمالية الى أي مادة اخرى ضمن هذه النفقات بقرار من المدير العام بناء على …

المادة 19

لا يجوز نقل المخصصات من مجموعة الرواتب والاجور والعلاوات الواردة في النفقات الجارية الى أي مادة اخرى الا انه يجوز النقل الى هذه المجموعة من مواد النفقات الجارية

المادة 20

يحول الوفر الذي يتحقق في الموازنة في أي سنة مالية الى حساب الخزينة العامة للدولة.

المادة 21

الايـرادات المادة21- أ- يتم قبض الايرادات لحساب الهيئة بموجب ايصالات مقبوضات رئيسية او فرعية او بموجب نماذج او قسائم مالية معتمدة ذات ارقام متسلسلة مختومة بخاتم الصندوق وموقعة من الموظف المنوط به قبض اموال الهيئة ويعطى من قام بدفع المبلغ …

المادة 22

يتم قبول الشيكات باعتبارها مقبوضات نقدية بموجب تعليمات يصدرها المدير العام.

المادة 23

أ- للوزير بناء على تنسيب المدير العام الموافقة على قبول أي مساعدات او هبات او تبرعات نقدية او عينية ترد للهيئة ليجري تسليمها وقيدها وتسجيلها لحساب الهيئة ومراقبتها وصرفها للغاية المخصصة من اجلها طبقاً لاحكام هذا النظام على ان تؤخذ موافقة …

المادة 24

يتم رد الايرادات التي تم قبضها بطريق الخطأ اذا كانت تخص ايرادات السنة المالية الحالية او أي سنة سابقة بموافقة وزير المالية بتنسيب من الوزير المستند الى توصية المدير العام.

المادة 25

النفقـــــــــــــــات المادة25- لا يجوز اجراء اي مما يلي:- أ- صرف اي نفقة لم يرصد لها مخصصات في الموازنة. ب- استعمال المخصصات لغير الغاية التي اعتمدت من اجلها. ج- الالتزام بأي مبلغ يزيد على المخصصات الواردة في الموازنة.

المادة 26

لا تقيد النفقة او تصرف الا اذا توافرت الشروط التالية:- أ- تنظيم المطالبات والوثائق والمستندات التي تعزز قيد النفقة او صرفها. ب- صحة حساب النفقة. ج- عدم مخالفة النفقة للتشريعات المعمول بها في الهيئة. د- اعتماد صرفها من الموظف المفوض …

المادة 27

لا يجوز صرف أي نفقة الا بعد اداء الخدمة او انجاز المهمة او توريد السلعة وتقديم الوثائق التي تعزز صرفها ويستثنى من ذلك ما يلي:- أ- النفقة المنصوص عليها في أي تشريع اخر نافذ المفعول. ب- الدفعة المقرر صرفها مقدماً وفقا لاي قرار احالة او عقد …

المادة 28

المادة 27- لا يجوز صرف أي نفقة الا بعد اداء الخدمة او انجاز المهمة او توريد السلعة وتقديم الوثائق التي تعزز صرفها ويستثنى من ذلك ما يلي:- أ- النفقة المنصوص عليها في أي تشريع اخر نافذ المفعول. ب- الدفعة المقرر صرفها مقدماً وفقا لاي قرار …

المادة 29

يتم قيد النفقات التي دفعت خلال السنة المالية وتم استردادها لاي سبب كان في السنة ذاتها لحساب المادة التي تعود اليها تلك النفقات ، اما النفقات التي دفعت في سنوات سابقة واستردت في السنة الجارية فتقيد في حساب الايرادات.

المادة 30

يتم صرف نفقات الضيافة الخاصة بالهيئة وفقا للصلاحيات التالية:- أ- بقرار من المدير العام اذا لم تتجاوز (500) خمسمائة دينار. ب- بقرار من الوزير اذا لم تتجاوز (1000) الف دينار 0 ج- بقرار من رئيس الوزراء اذا تجاوزت (1000) الف دينار.

المادة 31

أ- يتولى المدير العام صلاحية الانفاق من المخصصات المرصودة للهيئة. ب- يتم انفاق أي مبلغ من الموازنة بموجب مستند الصرف المعتمد الذي اعده المحاسب المختص على الانموذج المقرر والمتضمن جميع التفاصيل والبيانات اللازمة على ان يرفق بالوثائق …

المادة 32

يصدر الوزير بناء على تنسيب المدير العام تعليمات يحدد بموجبها الاشخاص المفوضين بالتوقيع على مستندات الصرف قبل دفع قيمتها وعلى الشيكات والحوالات المالية والاعتمادات المستندية الصادرة عن الهيئة والسحب من الحسابات لدى البنوك المعتمدة …

المادة 33

السلف المادة33- تصرف السلفة اذا توافرت المخصصات اللازمة لها في الموازنة ولا يجوز استعمالها في غير الغاية المحددة لها.

المادة 34

أ- يصدر المدير العام بتنسيب من المدير امر صرف السلفة على ان يحدد مقدارها بما يتناسب مع المهمة المطلوب انجازها او الالتزام المطلوب الوفاء به. ب- للمدير العام تفويض المدير صلاحية صرف سلف لا يتجاوز مقدارها خمسمائة دينار وذلك حسب مقتضيات مصلحة …

المادة 35

أ- تصرف السلفة في أي من الاغراض المبينة ادناه ويتم التصرف فيها ومراقبتها وفقا للتشريعات المعمول بها:- 1- السلفة الدائمة للموظف الموكل له تغطية نفقات نثرية متكررة ، وتسدد قبل اليوم الاخير من نهاية السنة المالية ويجوز تجديد هذه السلفة. 2- …

المادة 36

يكون الموظف او الشخص الذي تصرف له السلفة مسؤولا عنها شخصيا واذا لم يقم بتسديدها فتعتبر دينا شخصيا عليه يجري تحصيلها منه بالطرق المتبعة في تحصيل الاموال العامة بما في ذلك الحسم من راتبه الشهري او مستحقاته المالية لدى الهيئة بقرار من المدير.

المادة 37

الامانات والتأمينات المادة37- تقيد الاموال المقبوضة من الهيئة لحساب الغير في حساب الامانات ويخضع قبضها وصرفها لاحكام هذا النظام وتقسم إلى الانواع التالية:- أ- الامانات المخصصة:- هي المبالغ التي تخصص للانفاق على نشاط معين او لغاية محددة …

المادة 38

التأمينات هي المبالغ التي تدفع إلى الهيئة او تقوم باقتطاعها في حالات معينة لضمان حقوقها بذمة الغير وتخضع في قبضها وصرفها لاحكام التشريعات الخاصة بها.

المادة 39

يحدد الوزير بنكا او اكثر لايداع اموال الهيئة وفقا لمتطلبات العمل في الهيئة.

المادة 40

على الموظف المالي المنوط به قبض اموال الهيئة تسليم المبالغ التي بحوزته إلى امين الصندوق مقابل ايصال ولا يجوز تحت طائلة المسؤولية ان يحتفظ بأي من هذه المبالغ.

المادة 41

لا يجوز لامين الصندوق ان يحتفظ بأي مقبوضات نقدية او شيكات يتجاوز مقدارها (500) خمسمائة دينار ، واذا تعذر ايداع المبلغ الزائد على هذه المقدار في البنك فعليه ان يبلغ المدير خطيا بمقدار المبلغ الذي في عهدته قبل نهاية الدوام الرسمي في ذلك …

المادة 42

يحدد المدير العام الموظف المالي الذي يتوجب عليه تقديم كفالة مالية مصدقة لدى الكاتب العدل وفق نظام كفالات الموظفين المعمول به في الوزارات والدوائر الحكومية وتتحمل الهيئة الرسوم والطوابع والنفقات الاخرى المترتبة على ذلك.

المادة 43

لغايات هذا النظام ، تعتبر وسائل التخزين بأي وسيلة الكترونية ونواتجها الكتابية بعد تدقيقها وتوقيعها من الموظف المختص بمثابة سجلات اصولية معتمدة وفق الشروط التي يحددها المدير العام.

المادة 44

لا يجوز اجراء أي كشط او تغيير او تعديل او تحوير او اضافة لاحقة بأي صورة من الصور في أي حساب او مستند او سجل مالي ، وفي حالة وقوع الخطأ يجوز اجراء التصحيح اللازم بموجب تسويات مستندية ، اما اذا كان الخطأ لا يستدعي اجراء تسويات مستندية فيجوز …

المادة 45

الرقابـــة الماليـــة المادة45- تتولى وحدة الرقابة المالية في الهيئة مسؤولية مراقبة تطبيق احكام هذا النظام والتعليمات الصادرة بموجبه بما في ذلك ما يلي:- أ- مراقبة صرف النفقات وقبض الايرادات والتأكد من مطابقتها للتشريعات السارية المفعول …

المادة 46

احكام عامة المادة46- يتم بقرار من المدير العام التأمين لدى احدى شركات التأمين المحلية على موجودات الهيئة الثابتة للتأمين عليها ضد مخاطر الحريق والسرقة وكذلك التأمين ضد مخاطر نقل النقود وحفظها.

المادة 47

أ-اذا وقــع اختلاس او نقص او اهمال او ضيــاع في امـوال الهيئـة او حقوقها، او اذا وقع تزوير او تلاعب في المستندات او الحسابات او السجلات او القسائم المالية، فعلى المدير العام اتخاذ الاجراءات الادارية والقانونية اللازمة واعلام الوزير بذلك …

المادة 48

أ-1- للوزير تفويض أي من صلاحياته المنصوص عليها في هذا النظام الى المدير العـام. 2- للمديــر العام تفويض أي من صلاحياته المنصوص عليها في هذا النظام إلى أي مدير حسبما تقتضيه متطلبات العمل. 3- للمدير تفويض أي من صلاحياته المنصوص عليها في هذا …

المادة 49

في غير الحالات المنصوص عليها في هذا النظام تطبق احكام النظام المالي المعمول به لدى الوزارات والدوائر الحكومية والتعليمات الصادرة بموجبه ولهذه الغاية يمارس الوزير صلاحيات كل من رئيس الوزراء والوزير المختص ويمارس المدير العام صلاحيات الامين …

المادة 50

يصدر الوزير بناء على تنسيب المدير العام التعليمات اللازمة لتنفيذ احكام هذا النظام.

اسأل مساعدك عن النظام المالي لهيئة الاعلام المرئي والمسموع / صادر بمقتضى الفقرة (هـ) من المادة (32) من قانون الاعلام المرئي والمسموع.

يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية