نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
نظام
نظام جمعية الملكة رانيا العبدالله لرعاية العسكريين واسرهم / صادر بمقتضى الفقرة (ب) من المادة (17) والفقرة (ب) من المادة (19) من قانون القوات المسلحة الاردنية رقم (64) لسنة 2001 رقم 75 لسنة 2004
- الجريدة الرسمية
- العدد 4662، ص 2732
- نُشر
- 1 حزيران 2004
- المواد
- 18
- تاريخ الاطلاع
- 22 تشرين الأول 2026
الإحالة
نظام جمعية الملكة رانيا العبدالله لرعاية العسكريين واسرهم / صادر بمقتضى الفقرة (ب) من المادة (17) والفقرة (ب) من المادة (19) من قانون القوات المسلحة الاردنية رقم (64) لسنة 2001 رقم 75 لسنة 2004 (الجريدة الرسمية، العدد 4662، ص 2732)
حياة القانون
نظام جمعية الملكة رانيا العبدالله لرعاية العسكريين واسرهم / صادر بمقتضى الفقرة (ب) من المادة (17) والفقرة (ب) من المادة (19) من قانون القوات المسلحة الاردنية ساري
رقم 75 لسنة 2004 · 18 مادة
الجريدة الرسمية، العدد 4662، ص 2732، نُشر في 1 حزيران 2004
نظرة عامة
حياة القانون من صدوره سنة 2004 إلى اليوم.
لم ينشر LOB له تعديلات ولا مبادئ قضائية، فليس له خط زمني بعد.
تشريعات ذات صلة 1
كما يربطها LOB بهذا القانون.
غير سارية (1)
المواد 18
المادة 1
المادة 2
أ-يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:- الجمعية: جمعية الملكة رانيا العبدالله لرعاية العسكريين واسرهم المنشأة بمقتضى احكام هذا النظام. الهيئة العليا: الهيئة العليا …
المادة 3
أ- تنشأ في القيادة العامة للقوات المسلحة الاردنية جمعية تسمى (جمعية الملكة رانيا العبدالله لرعاية العسكريين واسرهم ) تتمتع بشخصية اعتبارية ذات استقلال مالي واداري ولها بهذه الصفة تملك الاموال المنقولة وغير المنقولة والقيام بجميع التصرفات …
المادة 4
أ- يكون اشتراك العسكري في الجمعية الزاميا ويتم اقتطاع بدل الاشتراك من راتبه وفقا لاحكام هذا النظام وينتهي اشتراكه بانتهاء خدمته في القوات المسلحة الاردنية ولا ترد له اشتراكاته. ب-يعتبر جزء الشهر شهرا كاملا لغايات تحصيل الاشتراكات.
المادة 5
تهدف الجمعية الى ما يلي:- أ- تقديم العون والمساعدة للعسكريين واسرهم. ب- توعية وتثقيف وارشاد العسكريين العاملين والمتقاعدين واسرهم. ج- تدريب وتأهيل اسر العسكريين العاملين والمتقاعدين. د- القيام بأي نشاط اجتماعي يعود بالنفع على العسكريين …
المادة 6
المادة6 - أ- تتولى الجمعية في سبيل تحقيق اهدافها المهام التالية:- 1- تقديم المساعدة الفورية لاسر الشهداء واسر المتوفى من العسكرييـن0 2- تخصيص اعانات شهرية لأيتام وارامل الشهداء والمتوفى من العسكريين ولوالدي الاعزب منهم اللذين كان يعيلهما …
المادة 7
أ- تتولى الاشراف على شؤون الجمعية هيئة عليا تسمى ( الهيئة العليا للجمعية ) يعين رئيسها بارادة ملكية سامية وتضم في عضويتها من يلي:- 1- رئيس هيئة الاركان المشتركة نائبا للرئيس 2- خمسة عسكريين من بينهم قاض عسكري وضابط مالي 3- ثلاثة مدنيين من …
المادة 8
تتولى الهيئة العليا المهام والصلاحيات التالية:- أ- رسم السياسة العامة للجمعية. ب- الموافقة على انشاء فروع ومراكز للجمعية في محافظات المملكة بناء على تنسيب اللجنة 0 ج- الموافقة على اقامة المشاريع الانتاجية والمراكز التدريبية والحرفية التي …
المادة 9
المادة 10
أ- تشكل بقرار من الهيئة العليا لجنة تسمى ( اللجنة التنفيذية للجمعية ) برئاسة احد العسكريين من اعضاء الهيئة العليا وعضوية اربعة ضباط على ان يكون من بينهم قاض عسكري وضابط مالي. ب- تتولى اللجنة المهام والصلاحيات التالية:- 1- تنفيذ السياسة …
المادة 11
المادة 12
تتكون الموارد المالية للجمعية مما يلي:- أ- بدل الاشتراك في الجمعية. ب- المخصصات المالية التي ترصد لها من موازنة القيادة العامة للقوات المسلحة الاردنية. ج- عوائد استثمار اموال الجمعية. د- ريع الحفلات الخيرية التي تقيمها الجمعية. هـ- المنح …
المادة 13
يتولى المدير المالي في القيادة العامة المهام والصلاحيات التالية:- أ- تنظيم حسابات الجمعية وفق الاصول المالية المتبعة. ب- فتح السجلات والقيود اللازمة وادامتها. ج- تحصيل ايرادات الجمعية وتسديد الالتزامات المترتبة عليها بمقتضى التشريعات …
المادة 14
المادة 15
المادة 16
المادة 17
يلغى ( نظام الجمعية الخيرية للقوات المسلحة الأردنية ) رقم (26) لسنة 1971 وتعتبر الجمعية الخلف القانوني والواقعي للجمعية الخيرية للقوات المسلحة الأردنية وتؤول اليها جميع حقوقها و تتحمل الالتزامات المترتبة عليها قبل نفاذ احكام هذا النظام.
المادة 18
اسأل مساعدك عن نظام جمعية الملكة رانيا العبدالله لرعاية العسكريين واسرهم / صادر بمقتضى الفقرة (ب) من المادة (17) والفقرة (ب) من المادة (19) من قانون القوات المسلحة الاردنية.
يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.