نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
نظام
نظام التفتيش المهني / صادر بمقتضى الفقرة (ب) من المادة (10) والمادة (17) من قانون تنظيم العمل المهني رقم (27) لسنة 1999 رقم 76 لسنة 2004
- الجريدة الرسمية
- العدد 4662، ص 2740
- نُشر
- 1 حزيران 2004
- المواد
- 9
- تاريخ الاطلاع
- 22 تشرين الأول 2026
الإحالة
نظام التفتيش المهني / صادر بمقتضى الفقرة (ب) من المادة (10) والمادة (17) من قانون تنظيم العمل المهني رقم (27) لسنة 1999 رقم 76 لسنة 2004 (الجريدة الرسمية، العدد 4662، ص 2740)
حياة القانون
نظام التفتيش المهني / صادر بمقتضى الفقرة (ب) من المادة (10) والمادة (17) من قانون تنظيم العمل المهني ساري
رقم 76 لسنة 2004 · 9 مواد
الجريدة الرسمية، العدد 4662، ص 2740، نُشر في 1 حزيران 2004
نظرة عامة
حياة القانون من صدوره سنة 2004 إلى اليوم.
لم ينشر LOB له تعديلات ولا مبادئ قضائية، فليس له خط زمني بعد.
تشريعات ذات صلة 1
كما يربطها LOB بهذا القانون.
غير سارية (1)
المواد 9
المادة 1
المادة 2
أ- يكون للكلمات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:- القانون: قانون تنظيم العمل المهني النافذ المفعول. المؤسسة: مؤسسة التدريب المهني. المفتش: المفتش المهني المعين وفقا لاحكام …
المادة 3
يهدف التفتيش المهني الى التحقق من مراعاة الشروط والمواصفات الواردة في القانون ولهذه الغاية تشمل مهام المفتش ما يلي:- أ- مراقبة تنظيم العمل المهني بما يتفق مع احكام القانون واهدافه وبصورة خاصة القيام بما يلي:- 1- الاطلاع على شهادة تصنيف …
المادة 4
يشترط في المفتش ما يلي:- أ- ان يكون حاصلا على الاقـل على الشهـادة الجامعيـة المتوسطـة ( الدبلوم ) او ما يعادلها في أي من التخصصات المهنيـــة. ب- ان يكون قد اشترك في البرنامج التدريبي المخصص لاعمال التفتيش الذي تضعه الوزارة او المؤسسة …
المادة 5
أ- يتوجب على المفتش ان يقسم امام الوزير قبل مزاولة عمله بأن يؤدي عمله بأمانة واخلاص وان لا يفشي الاسرار التي يطلع عليها بحكم عمله. ب- يتوجب على المفتش ان يحمل بطاقة خاصة وفق الانموذج المعتمد من الوزارة او المؤسسة للتعريف بصفته ولتسهيل …
المادة 6
يلتزم المفتش بصورة خاصة بما يلي:- أ- القيام بالتفتيش اثناء ساعات العمل وان يخطر صاحب المحل المشمول بأحكام القانون او من ينوب عنه او احد المستخدمين لديه قبل زيارته للمحل وذلك باستثناء الحالات التي يعتقد فيها ان مثل هذا الاخطار لا يمكنــــه …
المادة 7
يتوجب على صـاحب المحل او مديره او من ينوب عن أي منهما ما يلي:- أ- تمكين المفتــش من الدخول الى المحل او أي قسم من اقسامه او توابعه. ب- تمكين المفتش من الاطلاع على السجلات المتعلقة بالعمال وتصنيفهم وشهاداتهم واجازاتهم وتزويده بأي معلومات …
المادة 8
يمنح المفتش مكافأة لا تتجاوز (30%) من الراتب الاساسي وتحدد اسس ومعايير منحها بموجب تعليمات يصدرها الوزير على انه لا يجوز له الجمع بين هذه المكافأة واي مكافأة او علاوة اخرى بحكم وظيفته كمفتش حيثما ورد النص عليها في أي نظام آخر.
المادة 9
اسأل مساعدك عن نظام التفتيش المهني / صادر بمقتضى الفقرة (ب) من المادة (10) والمادة (17) من قانون تنظيم العمل المهني.
يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.