نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
نظام
نظام أصول المحاكمات في القضايا الضريبية الحقوقية / صادر بمقتضى البند (2) من الفقرة (أ) من المادة (66) من قانون ضريبة الدخل رقم (28) لسنة 2009 والفقرة (أ) من المادة (75) من قانون الضريبة العامة على المبيعات رقم (6) لسنة 1994 وتعديلاته رقم 3 لسنة 2010
- الجريدة الرسمية
- العدد 5007، ص 254
- نُشر
- 3 كانون الثاني 2010
- المواد
- 15
- تاريخ الاطلاع
- 22 تشرين الأول 2026
الإحالة
نظام أصول المحاكمات في القضايا الضريبية الحقوقية / صادر بمقتضى البند (2) من الفقرة (أ) من المادة (66) من قانون ضريبة الدخل رقم (28) لسنة 2009 والفقرة (أ) من المادة (75) من قانون الضريبة العامة على المبيعات رقم (6) لسنة 1994 وتعديلاته رقم 3 لسنة 2010 (الجريدة الرسمية، العدد 5007، ص 254)
حياة القانون
نظام أصول المحاكمات في القضايا الضريبية الحقوقية / صادر بمقتضى البند (2) من الفقرة (أ) من المادة (66) من قانون ضريبة الدخل ساري
رقم 3 لسنة 2010 · 15 مادة
الجريدة الرسمية، العدد 5007، ص 254، نُشر في 3 كانون الثاني 2010
نظرة عامة
حياة القانون من صدوره سنة 2010 إلى اليوم.
لم ينشر LOB له تعديلات ولا مبادئ قضائية، فليس له خط زمني بعد.
تشريعات ذات صلة 2
كما يربطها LOB بهذا القانون.
غير سارية (2)
لم يُجمع بعد 1
وثائق يذكرها LOB هنا ولم تصل إلينا بعد.
مراجع يذكرها LOB هنا ولم نجمعها بعد: مرجع واحد. حين يصل مساعدك إلى أحدها يقول «لم يُجمع بعد»، ويدلّك أين تبحث، ولا يقول إنه غير موجود.
مراجع أخرى (1)
المواد 15
المادة 1
المادة 2
يكون للكلمات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك : القانون:قانون ضريبة الدخل وقانون الضريبة العامة على المبيعات حسب مقتضى الحال . الدائرة:دائرة ضريبة الدخل والمبيعات . المدير:مدير عام …
المادة 3
أ- يجب أن تشتمل لائحة الدعوى المقامة لدى محكمة البداية الضريبية على البيانات التالية:- 1-إسم المحكمة . 2- إسم المدعي بالكامل واسم وكيله وعنوان كل منهما للتبليغ . 3- المدعى عليه مصدر القرار المطعون فيه بصفته الوظيفية ويمثله المدعي العام …
المادة 4
أ-يجوز للمحكمة بعد قبول الدعوى شكلاً تأجيلها باتفاق الطرفين لمرة واحده أو أكثر لإتاحة الفرصة لحلها مصالحة على أن لا يزيد مجموع مدد التأجيل في جميع الحالات على ستين يوماً . ب-إذا لم يتفق الطرفان على تأجيل الدعوى لغايات المصالحة أو لم يتم …
المادة 5
يقدم الاستئناف خلال مدة ثلاثين يوماً من اليوم التالي لتاريخ صدور الحكم إذا كان وجاهياً أو من اليوم التالي لتاريخ قيام الدائرة بتبليغ المدعي الإشعار بمقدار الضريبة والمبالغ الأخرى المستحقة عليه وفق الحكم الصادر عن محكمة البداية الضريبية اذا …
المادة 6
أ- يجب أن تشتمل لائحة الاستئناف على البيانات التالية :- 1-المستأنف و من يمثله وعنوان كل منهما للتبليغ . 2-المستأنف عليه ومن يمثله وعنوان كل منهما للتبليغ . 3- المحكمة التي أصدرت الحكم المستأنف وتاريخه ورقم الدعوى التي صدر فيها . 4- تاريخ …
المادة 7
يقدم التمييز خلال مدة ثلاثين يوماً من اليوم التالي لتاريخ صدور الحكم إذا كان وجاهياً أو من اليوم التالي لتاريخ قيام الدائرة بتبليغ المدعي الإشعار بمقدار الضريبة والمبالغ الأخرى المستحقة عليه وفق الحكم الصادر عن محكمة الاستئناف الضريبية إذا …
المادة 8
أ- تقدم لائحة التمييز مطبوعة على أن تشتمل على البيانات التالية :- 1- المميز ومن يمثله وعنوان كل منهما للتبليغ . 2- المميز ضده ومن يمثله وعنوان كل منهما للتبليغ. 3- المحكمة التي أصدرت الحكم المميز وتاريخه ورقم الدعوى التي صدر فيها . 4- …
المادة 9
أ- يستوفى عن الدعوى رسم بنسبة (3%) ثلاثة بالمائة من الفرق بين مقدار الضريبة أو المطالبة والمقدار الذي يسلم به المدعي من تلك الضريبة أو المطالبة على أن لا يقل هذا الرسم عن ثلاثين ديناراً (بما في ذلك حالة عدم وجود ضريبة أو مطالبة لوقوع …
المادة 10
أ- إذا تمت المصالحة وفق أحكام القانون يجوز لطرفي الدعوى أن يطلبا من المحكمة في أي حالة تكون عليها الدعوى إثبات ما اتفقا عليه في محضر الجلسة ويوقع عليه وكيل المدعي وعضو النيابة العامة الضريبية المختص وعلى المحكمة تصديق هذه المصالحة …
المادة 11
أ- لا يجوز للمحامي أن ينسحب من الدعوى الا باذن من المحكمة واذا كانت الدعوى منظورة امام محكمة الاستئناف الضريبية فيشترط حضور المدعي أو من يمثله 0 ب-لا يجوز للمدعي عزل المحامي إلا بحضور المدعــي أو من يمثله للاعلان عن العزل امام المحكمة …
المادة 12
تحكم المحكمة ، حسب مقتضى الحال ، بأتعاب المحاماة والرسوم والمصاريف وفقا لما يلي: أ-يتحمـل الرسوم والمصاريف وفقاً لقرار المحكمة من يلي :- 1- المدعي إذا كان تقدير المحكمة لمقدار الضريبة أو المطالبة الواجب دفعها لا يقل عن المبلغ المقدر …
المادة 13
المادة 14
تسري أحكام هذا النظام على ما لم يكن قد فصل فيه من الدعاوى أو قد تم من الإجراءات قبل تاريخ العمل به وتعتبر أي من إجراءات المحاكمة التي تمت بموجب احكام نظام اصول المحاكمات الضريبية في استئناف وتمييز قضايا ضريبة الدخل رقم (8) لسنة 2003 صحيحة .
المادة 15
اسأل مساعدك عن نظام أصول المحاكمات في القضايا الضريبية الحقوقية / صادر بمقتضى البند (2) من الفقرة (أ) من المادة (66) من قانون ضريبة الدخل.
يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.