نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
نظام
نظام المركز الاقليمي للأمن الانساني / صادر بمقتضى المادتين (7) و(11) من قانون المجلس الأعلى للعلوم والتكنولوجيا رقم (30) لسنة 1987 رقم 23 لسنة 2010
- الجريدة الرسمية
- العدد 5030، ص 2748
- نُشر
- 16 أيار 2010
- المواد
- 12
- تاريخ الاطلاع
- 22 تشرين الأول 2026
الإحالة
نظام المركز الاقليمي للأمن الانساني / صادر بمقتضى المادتين (7) و(11) من قانون المجلس الأعلى للعلوم والتكنولوجيا رقم (30) لسنة 1987 رقم 23 لسنة 2010 (الجريدة الرسمية، العدد 5030، ص 2748)
حياة القانون
نظام المركز الاقليمي للأمن الانساني / صادر بمقتضى المادتين (7) و(11) من قانون المجلس الأعلى للعلوم والتكنولوجيا غير ساري
رقم 23 لسنة 2010 · 12 مادة
الجريدة الرسمية، العدد 5030، ص 2748، نُشر في 16 أيار 2010
نظرة عامة
حياة القانون من صدوره سنة 2010 إلى اليوم.
لم ينشر LOB له تعديلات ولا مبادئ قضائية، فليس له خط زمني بعد.
تشريعات ذات صلة 1
كما يربطها LOB بهذا القانون.
سارية (1)
المواد 12
المادة 1
المادة 2
يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعــاني المخصصــة لها ادناه ، مــا لــم تــدل القرينــة على غير ذلك :- المجلس الأعلى:المجلس الأعلى للعلــوم والتكنولوجيـا 0 المركز :المركز الاقليمي للأمن الانساني 0 المجلس :مجلس …
المادة 3
أ- ينشـأ مركز يسمى ( المركز الاقليمي للأمن الانساني ) يتمتع بشخصية اعتبارية ذات استقلال مالي واداري 0 ب- يكون المقر الرئيس للمركز في مدينة عمان ، ويجوز للمجلس الأعلى بناء على تنسيب المجلس فتح فروع له في المملكة 0
المادة 4
أ- يهــدف المركز الى تطوير اجندة الأمن الانساني بمفهومه الشامل على النطاق الوطني والاقليمي ، بما في ذلك مجالات الأمن الغذائي ، والمائي ، والصحي ، والبيئي ، وأمن المصادر الطبيعية ، والطاقة ، والأمن السكاني ، والأمن الثقافي ، وأمن تكنولوجيا …
المادة 5
أ- يتولى الاشراف على المركز وادارة شؤونه مجلس ادارة لا يزيد عدد اعضائه على سبعة يسميهم رئيس المجلس الاعلى على ان يكون امين عام المجلس الاعلى والرئيس من بينهم 0 ب- تكون مدة العضوية في المجلس اربع سنوات قابلة للتجديد 0 ج- ينتخب المجلس من بين …
المادة 6
يتولى المجلس المهام والصلاحيات التالية :- أ-رسم السياسة العامة للمركز واقرار الخطط والبرامج اللازمة لتنفيذها 0 ب- اقرار الهيكل التنظيمي للمركز ووصف الوظائف فيه 0 ج- اقرار العقود والاتفاقيات مع اي جهة ذات صلة بتحقيق اهداف المركز 0 د- تأمين …
المادة 7
أ- يجتمع المجلس بدعوة خطية من رئيسه او نائبه عند غيابه مرة واحدة على الاقل في السنة او كلما دعت الحاجة ، ويكون اجتماعه قانونياً بحضور اغلبية اعضائه على ان يكون رئيس المجلس او نائبه والرئيس من بينهم ، ويتخذ قراراته باغلبية اصوات اعضائه 0 ب- …
المادة 8
أ- يعين رئيس المركز بقرار من رئيس المجلس الأعلى لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة ، على ان يحدد راتبه وسائر حقوقه المالية في قرار تعيينه وتنهى خدماته بالطريقة ذاتها 0 ب- يتولى الرئيس المهام والصلاحيات التالية :- 1- متابعة تنفيذ …
المادة 9
المادة 10
أ- يكون للمركز موازنة مستقلة ، وتبدأ السنة المالية له في اليوم الاول من شهر كانون الثاني من كل سنة ، وتنتهي في اليوم الحادي والثلاثيــن من شهــر كانون الاول من السنــة ذاتها 0 ب- يتم تدقيق حسابات المركز من محاسب قانوني يعينه المجلس الاعلى …
المادة 11
تتكون الموارد المالية للمركز مما يلي :- أ-المخصصات التي ترصد له في موازنة المجلس الأعلى 0 ب-عوائد النشاطات التي يقدمها المركز وبدلات التدريب والاستشارات 0 ج-ريع استثمار امواله المنقولة وغير المنقولة 0 د-الهبات والتبرعات والمنح واي موارد او …
المادة 12
اسأل مساعدك عن نظام المركز الاقليمي للأمن الانساني / صادر بمقتضى المادتين (7) و(11) من قانون المجلس الأعلى للعلوم والتكنولوجيا.
يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.