نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
نظام
نظام التنظيم الاداري لهيئة تنظيم قطاع التأمين / صادر بموجب المادة (120) من الدستور رقم 59 لسنة 2001
- الجريدة الرسمية
- العدد 4501، ص 3377
- نُشر
- 16 آب 2001
- المواد
- 10
- تاريخ الاطلاع
- 23 تشرين الأول 2026
الإحالة
نظام التنظيم الاداري لهيئة تنظيم قطاع التأمين / صادر بموجب المادة (120) من الدستور رقم 59 لسنة 2001 (الجريدة الرسمية، العدد 4501، ص 3377)
المواد 10
المادة 1
المادة 2
يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:- الهيئة: هيئة تنظيم قطاع التأمين. المجلس:مجلس ادارة الهيئة. المدير العام:مدير عام الهيئة. المديرية: أي مديرية في …
المادة 3
المادة 4
يتكون الهيكل التنظيمي للهيئة على النحو التالي:- أ-المجلس. ب-المدير العام. ج-المديريات التالية:- 1-مديرية الشؤون الادارية والمالية. 2-مديرية الشؤون القانونية. 3-مديرية السياسات والبحوث. 4-مديرية الرقابة الفنية والمالية. 5-مديرية الرقابة على …
المادة 5
أ- تشكل في الهيئة لجنة تسمى ( لجنة التخطيط ) برئاسة المدير العام وعضوية كل من:- 1-مديري المديريات. 2-مستشار او خبير او اكثر يسميه المدير العام. 3-مدير مكتب او اكثر يسميه المدير العام. ب- يسمي المدير العام من بين الاعضاء المنصوص عليهم في …
المادة 6
أ- تجتمع اللجنة كلما دعت الحاجة الى ذلك بدعوة من رئيسها او نائبه عند غيابه ، ويكون اجتماعها قانونيا بحضور اغلبية اعضائها على ان يكون من بينهم رئيس اللجنة او نائبه ، وتتخذ توصياتها باكثرية اصوات الحاضرين على الاقل وفي حال تساوي الاصوات يرجح …
المادة 7
المادة 8
أ- للمجلس بناء على تنسيب المدير العام احداث أي مديرية في الهيئة او دمج أي منها في غيرها او الغاء أي منها. ب- للمدير العام احداث أي مكتب في الهيئة او قسم في المديرية او دمج أي من المكاتب او الاقسام في غيرها او الغاء أي منها.
المادة 9
أ- تحدد مهام المديريات في الهيئة ومسؤولياتها بمقتضى تعليمات يصدرها المجلس بناء على تنسيب المدير العام. ب- يصدر المدير العام التعليمات اللازمة لما يلي:- 1-تحديد الوحدات الادارية والمكاتب والاقسام في المديريات ومهامها ومسؤولياتها. 2-وصف …
المادة 10
اسأل مساعدك عن نظام التنظيم الاداري لهيئة تنظيم قطاع التأمين / صادر بموجب المادة (120) من الدستور.
يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.