التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 3من نظام ادارة المواد الضارة والخطرة ونقلها وتداولها / صادر بمقتضى البند (7) من الفقرة (أ) من المادة (23) من قانون حماية البيئة رقم (1) لسنة 2003 رقم 24 لسنة 2005

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4702، ص 1136
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4702ص 113631 آذار 2005

أ - تؤلف في الوزارة لجنة فنية برئاسة الامين العام وعضوية ممثلين من ذوي الاختصاص عن كل من الجهات التالية:- 1-وزارة البيئة 0 2-وزارة الصناعة والتجارة. 3-وزارة المالية / دائرة الجمارك العامة. 4-وزارة المياه والري. 5-وزارة الزراعة. 6-وزارة الصحة. 7-القيادة العامة للقوات المسلحة الاردنية. 8-دائرة المخابرات العامة. 9-مديرية الامن العام. 10-مديرية الدفاع المدني. 11-الجمعية العلمية الملكية. 12-هيئة الطاقة النووية الاردنية. ب- يتم تسمية اعضاء اللجنة المنصوص عليهم في الفقرة (أ) من هذه المادة بقرار من الوزير المختص او رئيس الدائرة او مديرها المختص ، حسب مقتضى الحال ، على ان يسمى عضو بديل لحضور اجتماعات اللجنة عند غيــاب العضــو الاصيل. ج- يكون ممثل الوزارة نائباً للرئيس يتولى صلاحياته عند غيابه. د- يسمي الوزير من بين موظفي الوزارة مقررا للجنة يتولى اعداد الدعوة لاجتماعاتها وحفظ قيودها وسجلاتها وتدوين محاضر جلساتها ومتابعة تنفيذ قراراتها.

الإحالة

المادة 3 من نظام ادارة المواد الضارة والخطرة ونقلها وتداولها / صادر بمقتضى البند (7) من الفقرة (أ) من المادة (23) من قانون حماية البيئة رقم (1) لسنة 2003 رقم 24 لسنة 2005 (الجريدة الرسمية، العدد 4702، ص 1136)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية