التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 8من نظام المركز الوطني للعناية بصحة المرأة / صادر بمقتضى المادة (120) من الدستور والفقرة (د) من المادة (4) من قانون الصحة العامة رقم (47) لسنة 2008 رقم 4 لسنة 2011

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5085، ص 1265
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5085ص 126531 آذار 2011

أ- يعين الرئيس بتنسيب من القيادة العامة للقوات المسلحة احدى الضابطات العاملات في مديرية شؤون المرأة العسكرية مديراً للمركز الوطني ، تتولى المهام والصلاحيات التالية :- 1-تنفيذ السياسة العامة التي يقرها المجلس 0 2- تنفيذ قرارات المجلس . 3-الإشراف على سير أعمال المركز الوطني بما في ذلك شؤونه الإداريــة والمالية وتعيين مديري المشروعات الخاصة به 0 4-متابعة أعمال وانشطة مراكز العناية بصحة المرأة التابعة للمركز الوطني . 5-ابرام العقود والاتفاقيات التي يكون المركز الوطني طرفا فيها والاشراف على تنفيذها 0 6-إعداد مشروع الموازنة السنوية وخطة عمل المركز الوطني للسنة القادمة وعرضها على المجلس لإقرارها. 7-اقتراح المشروعات والأنشطة الخاصة بالمركز الوطني وعرضها على المجلس لإقرارها. 8-إعداد التقرير السنوي والبيانات المالية الختامية عن اعمال المركز الوطني ورفعها للمجلـــس 0 9-أي مهام أخرى يوكلها إليه المجلس . ب- يمثل المدير المركز الوطني أمام الغير ، وفي حال غيابه يسمي احـــد موظفي المركز الوطني نائبا له ليقوم مقامه 0

الإحالة

المادة 8 من نظام المركز الوطني للعناية بصحة المرأة / صادر بمقتضى المادة (120) من الدستور والفقرة (د) من المادة (4) من قانون الصحة العامة رقم (47) لسنة 2008 رقم 4 لسنة 2011 (الجريدة الرسمية، العدد 5085، ص 1265)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية