التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

نظام

نظام التأمين الصحي لنقابة الأطباء البيطريين / صادر بمقتضى الفقرة (ج) من المادة (4) والمادة (50) من قانون نقابة الأطباء البيطريين الأردنيين رقم (28) لسنة 2008 رقم 9 لسنة 2011

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5085، ص 1318
نُشر
31 آذار 2011
المواد
17
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الإحالة

نظام التأمين الصحي لنقابة الأطباء البيطريين / صادر بمقتضى الفقرة (ج) من المادة (4) والمادة (50) من قانون نقابة الأطباء البيطريين الأردنيين رقم (28) لسنة 2008 رقم 9 لسنة 2011 (الجريدة الرسمية، العدد 5085، ص 1318)

المصدر الرسمي ↗

حياة القانون

نظام التأمين الصحي لنقابة الأطباء البيطريين / صادر بمقتضى الفقرة (ج) من المادة (4) والمادة (50) من قانون نقابة الأطباء البيطريين الأردنيين ساري

رقم 9 لسنة 2011 · 17 مادة

الجريدة الرسمية، العدد 5085، ص 1318، نُشر في 31 آذار 2011

نظرة عامة

حياة القانون من صدوره سنة 2011 إلى اليوم.

لم ينشر LOB له تعديلات ولا مبادئ قضائية، فليس له خط زمني بعد.

تشريعات ذات صلة 1

كما يربطها LOB بهذا القانون.

من LOB · تاريخ الاطلاع 24 تشرين الأول 2026

المواد 17

المادة 1

يسمى هذا النظام ( نظام التأمين الصحي لنقابة الأطباء البيطريين الأردنيين لسنة 2011) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

المادة 2

يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك :- النقابة:نقابة الأطباء البيطريين الأردنيين . النقيب:نقيب الاطباء البيطريين 0 المجلس:مجلس النقابة . الصندوق:صندوق التأمين …

المادة 3

أ- ينشأ في النقابة صندوق يسمى ( صندوق التأمين الصحي ) يهدف الى تأمين العلاج الصحي للمشترك والمنتفع معه وفقاً لاحكام هذا النظام 0 ب- يشترط لاستفادة المشترك والمنتفع معه من الصندوق ان يكون قد سدد جميع الالتزامات المترتبة عليه للنقابة 0

المادة 4

أ- يشكل المجلس لجنة تسمى ( لجنة التأمين الصحي ) برئاسة النقيب وعضوية كل من :- 1-نائب النقيب . 2-أمين صندوق النقابة . 3-أربعة من أعضاء الهيئة العامة المشتركين في الصندوق من غير اعضاء المجلس . ب- يتولى نائب النقيب مهام رئيس اللجنة عند غيابه …

المادة 5

تتولى اللجنة المهام والصلاحيات التالية وترفع توصياتها إلى المجلس لاتخاذ القرارات اللازمة بشأنها :- أ-اعتماد الأطباء والمستشفيات والصيدليات والمختبرات وأي جهة طبية أو علاجية في المملكة لغايات تأمين العلاج الصحي للمشتركين والمنتفعين معهم …

المادة 6

تجتمع اللجنة بدعوة من رئيسها او نائبه عند غيابه مرة كل شهر وكلما دعت الحاجة ، ويكون اجتماعها قانونياً بحضور اغلبية أعضائها على أن يكون الرئيس أو نائبه عند غيابه من بينهم ، وتتخذ قراراتها بأغلبية أصوات اعضائها 0

المادة 7

أ- يكون الاشتراك في الصندوق الزاميا الا اذا كان المشترك مؤمنا لدى جهة اخرى بصورة الزامية 0 ب- يحق للمشترك الجمع بين اشتراكه في الصندوق والتأمين لدى جهة اخرى واذا عدل عن الاشتراك في الصندوق لاي سبب فلا يجوز له تجديد اشتراكه فيه 0

المادة 8

يدفع الصندوق نفقات العلاج الصحي بعد تقديم الفواتير التي يوافق عليها المجلس وذلك مع مراعاة الحد الاعلى لالتزام الصندوق تجاه المشترك او المنتفع الذي يقرره المجلس بناء على تنسيب اللجنة واي تعليمات صادرة عنه بمقتضى احكام هذا النظام 0

المادة 9

أ- يجوز لاي من افراد اسرة المشترك المقيمين في المملكة المبينين ادناه الانتفاع من الصندوق :- 1-الزوج أو الزوجة . 2-الأولاد الذين لم يتجاوزوا الثامنة عشرة من العمر وكذلك الذين يتلقون العلم في الكليات والجامعات إلى حين إنهاء دراستهم أو إكمال …

المادة 10

لا يشمل العلاج الصحي المنصوص عليه في هذا النظام ما يلي :- أ-تقديم النظارات والعدسات والسماعات الطبية . ب-توفير الأطراف الصناعية ومعالجة العاهات الخلقية وما تستلزمه من أجهزة ومعدات . ج-معالجة الأسنان فيما يتعلق بالجسور والأسنان الصناعية …

المادة 11

تبدأ السنة المالية للصندوق في اليوم الأول من شهر كانون الثاني من كل سنة وتنتهي في اليوم الحادي والثلاثين من شهر كانون الاول من السنة ذاتها .

المادة 12

يكون للصندوق حساب خاص لدى النقابة ويخضع للأحكام والاصول المالية والمحاسبية المطبقة على حسابات النقابة .

المادة 13

تتم تغطية نفقات العلاج الصحي داخل المملكة على النحو التالي :- أ-يدفع الصندوق نسبة لا تزيد على (80%) من تكاليف العلاج الصحي للحالات الطارئة التي يتعذر فيها مراجعة أي جهة طبية او علاجية معتمدة بعذر يقبله المجلس وبما لا يتجاوز المبلغ المتفق …

المادة 14

أ- يكون الاشتراك في الصندوق لمدة سنة اعتباراً من اليوم الأول الذي تبدأ به السنة المالية للصندوق . ب-يتم تقديم طلب الاشتراك في الصندوق او تجديد الاشتراك فيه خلال مدة لا تتجاوز اليوم الخامس عشر من شهر كانون الاول من السنة المالية السابقة …

المادة 15

أ- للمشترك بعد إحالته على التقاعد ولأي منتفع معه الاستمرار في الاستفادة من الصندوق شريطة دفع المبالغ والعوائد المترتبة عليه بموجب احكام هذا النظام . ب- لأفراد أُسرة المشترك المتوفى الاستمرار في الانتفاع من الصندوق ، شريطة دفع المبالغ …

المادة 16

إذا خالف المشترك أياً من أحكام هذا النظام فللمجلس الحق في حرمانه من الاستفادة من خدمات الصندوق لمدة لا تزيد على سنتين واسترداد المبالغ التي تم دفعها من الصندوق بغير وجه حق على ان يتم التحقيق في تلك المخالفة من لجنة يعينها المجلس لهذا الغرض …

المادة 17

أ- يصدر المجلس بناء على تنسيب اللجنة التعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا النظام بما في ذلك ما يلي :- 1- تحديد درجة الاقامة في المستشفيات 0 2- مبلغ الاشتراك السنوي والانتفاع من الصندوق 0 3-نسبة مساهمة المشترك والمنتفع في تكاليف العلاج الصحي …

اسأل مساعدك عن نظام التأمين الصحي لنقابة الأطباء البيطريين / صادر بمقتضى الفقرة (ج) من المادة (4) والمادة (50) من قانون نقابة الأطباء البيطريين الأردنيين.

يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية