التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

نظام

نظام ادخال السيارات تحت وضع الادخال المؤقت للمستثمرين غير الاردنيين / صادر بمقتضى الفقرة (أ) من المادة (251) من قانون الجمارك رقم (20) لسنة 1998 رقم 28 لسنة 2011

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5100، ص 2826
نُشر
30 حزيران 2011
المواد
8
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الإحالة

نظام ادخال السيارات تحت وضع الادخال المؤقت للمستثمرين غير الاردنيين / صادر بمقتضى الفقرة (أ) من المادة (251) من قانون الجمارك رقم (20) لسنة 1998 رقم 28 لسنة 2011 (الجريدة الرسمية، العدد 5100، ص 2826)

المصدر الرسمي ↗

حياة القانون

نظام ادخال السيارات تحت وضع الادخال المؤقت للمستثمرين غير الاردنيين / صادر بمقتضى الفقرة (أ) من المادة (251) من قانون الجمارك غير ساري

رقم 28 لسنة 2011 · 8 مواد

الجريدة الرسمية، العدد 5100، ص 2826، نُشر في 30 حزيران 2011

نظرة عامة

حياة القانون من صدوره سنة 2011 إلى اليوم.

لم ينشر LOB له تعديلات ولا مبادئ قضائية، فليس له خط زمني بعد.

تشريعات ذات صلة 1

كما يربطها LOB بهذا القانون.

سارية (1)

قانون الجمارك رقم 20 لسنة 1998ساري
من LOB · تاريخ الاطلاع 24 تشرين الأول 2026

المواد 8

المادة 1

يسمى هذا النظام ( نظام ادخال السيارات تحت وضع الادخال المؤقت للمستثمرين غير الاردنيين لسنة 2011 ) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية 0

المادة 2

يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك :- الدائرة:دائرة الجمارك 0 المدير :مدير عام الدائرة 0 المستثمر:الشخص الطبيعي او الاعتباري غير الاردني الذي يستثمر في المملكة …

المادة 3

للدائرة الموافقة للمستثمر طيلة مدة استثماره في المملكة على ادخال سيارة واحدة تحت وضع الادخال المؤقت وفقاً للشروط التالية :- أ-ان تكون صفته مدير عام شركة او رئيس هيئة مديريها او رئيس مجلس ادارتها بموجب شهادة صادرة عن دائرة مراقبة الشركات …

المادة 4

لا يجوز قيادة السيارة تحت وضع الادخال المؤقت الا من المستثمر او من مستخدم اردني يعمل لديه بمهنة سائق وبموافقة الدائرة المسبقة ، على ان يحمل هذا السائق رخصة قيادة عمومي وبعد تقديم عقد عمل ساري المفعول مصدق من وزارة العمل 0

المادة 5

يلتزم المستثمر بعد موافقة الدائرة المشار اليها في المادة (3) من هذا النظام ، بتقديم كفالة بنكية تضمن الرسوم الجمركية والرسوم الاخرى وضريبة المبيعات والضرائب الاخرى والغرامات حال توجبها 0

المادة 6

تتم الموافقة على تجديد ترخيص السيارة تحت وضع الادخال المؤقت العائدة للمستثمر بعد تأكد الدائرة من استمرار توافر الشروط المنصوص عليها في هذا النظام 0

المادة 7

للدائرة التحقق بالطريقة التي تراها مناسبة من التزام المستثمر بالشروط والاحكام الواردة في هذا النظام ولها الحق في الغاء الموافقة على ادخال السيارة تحت وضع الادخال المؤقت في حال مخالفته لاحكام هذا النظام والتعليمات الصادرة بمقتضاه 0

المادة 8

يصدر وزير المالية بناء على تنسيب المدير التعليمات اللازمة لتنفيذ احكام هذا النظام 0

اسأل مساعدك عن نظام ادخال السيارات تحت وضع الادخال المؤقت للمستثمرين غير الاردنيين / صادر بمقتضى الفقرة (أ) من المادة (251) من قانون الجمارك.

يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية