نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
نظام
نظام ادخال السيارات تحت وضع الادخال المؤقت للمستثمرين غير الاردنيين / صادر بمقتضى الفقرة (أ) من المادة (251) من قانون الجمارك رقم (20) لسنة 1998 رقم 28 لسنة 2011
- الجريدة الرسمية
- العدد 5100، ص 2826
- نُشر
- 30 حزيران 2011
- المواد
- 8
- تاريخ الاطلاع
- 22 تشرين الأول 2026
الإحالة
نظام ادخال السيارات تحت وضع الادخال المؤقت للمستثمرين غير الاردنيين / صادر بمقتضى الفقرة (أ) من المادة (251) من قانون الجمارك رقم (20) لسنة 1998 رقم 28 لسنة 2011 (الجريدة الرسمية، العدد 5100، ص 2826)
حياة القانون
نظام ادخال السيارات تحت وضع الادخال المؤقت للمستثمرين غير الاردنيين / صادر بمقتضى الفقرة (أ) من المادة (251) من قانون الجمارك غير ساري
رقم 28 لسنة 2011 · 8 مواد
الجريدة الرسمية، العدد 5100، ص 2826، نُشر في 30 حزيران 2011
نظرة عامة
حياة القانون من صدوره سنة 2011 إلى اليوم.
لم ينشر LOB له تعديلات ولا مبادئ قضائية، فليس له خط زمني بعد.
تشريعات ذات صلة 1
كما يربطها LOB بهذا القانون.
سارية (1)
المواد 8
المادة 1
المادة 2
يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك :- الدائرة:دائرة الجمارك 0 المدير :مدير عام الدائرة 0 المستثمر:الشخص الطبيعي او الاعتباري غير الاردني الذي يستثمر في المملكة …
المادة 3
للدائرة الموافقة للمستثمر طيلة مدة استثماره في المملكة على ادخال سيارة واحدة تحت وضع الادخال المؤقت وفقاً للشروط التالية :- أ-ان تكون صفته مدير عام شركة او رئيس هيئة مديريها او رئيس مجلس ادارتها بموجب شهادة صادرة عن دائرة مراقبة الشركات …
المادة 4
لا يجوز قيادة السيارة تحت وضع الادخال المؤقت الا من المستثمر او من مستخدم اردني يعمل لديه بمهنة سائق وبموافقة الدائرة المسبقة ، على ان يحمل هذا السائق رخصة قيادة عمومي وبعد تقديم عقد عمل ساري المفعول مصدق من وزارة العمل 0
المادة 5
المادة 6
المادة 7
للدائرة التحقق بالطريقة التي تراها مناسبة من التزام المستثمر بالشروط والاحكام الواردة في هذا النظام ولها الحق في الغاء الموافقة على ادخال السيارة تحت وضع الادخال المؤقت في حال مخالفته لاحكام هذا النظام والتعليمات الصادرة بمقتضاه 0
المادة 8
اسأل مساعدك عن نظام ادخال السيارات تحت وضع الادخال المؤقت للمستثمرين غير الاردنيين / صادر بمقتضى الفقرة (أ) من المادة (251) من قانون الجمارك.
يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.