نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
نظام
نظام التفتيش القضائي على المحاكم النظامية/صادر بمفتضى المادة (45) من قانون استقلال القضاء رقم (15) لسنة 2001 رقم 47 لسنة 2005
- الجريدة الرسمية
- العدد 4709، ص 3012
- نُشر
- 1 حزيران 2005
- المواد
- 17
- تاريخ الاطلاع
- 22 تشرين الأول 2026
الإحالة
نظام التفتيش القضائي على المحاكم النظامية/صادر بمفتضى المادة (45) من قانون استقلال القضاء رقم (15) لسنة 2001 رقم 47 لسنة 2005 (الجريدة الرسمية، العدد 4709، ص 3012)
حياة القانون
نظام التفتيش القضائي على المحاكم النظامية/صادر بمفتضى المادة (45) من قانون استقلال القضاء غير ساري
رقم 47 لسنة 2005 · 17 مادة
الجريدة الرسمية، العدد 4709، ص 3012، نُشر في 1 حزيران 2005
نظرة عامة
حياة القانون من صدوره سنة 2005 إلى اليوم.
لم ينشر LOB له تعديلات ولا مبادئ قضائية، فليس له خط زمني بعد.
تشريعات ذات صلة 2
كما يربطها LOB بهذا القانون.
سارية (1)
غير سارية (1)
المواد 17
المادة 1
المادة 2
يكون للكلمات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:- المجلس: المجلس القضائي 0 الرئيس: رئيس المجلس 0 الوزارة: وزارة العدل0 الوزير: وزير العدل 0 المديرية: مديرية التفتيش القضائي 0 المدير: …
المادة 3
أ- تنشأ في الوزارة مديرية للتفتيش القضائي تؤلف من مدير في الدرجة العليا وعدد من المفتشين حسب الحاجة لا تقل درجة أي منهم عن الاولى. ب- يلحق بالمديرية العدد اللازم من الموظفين حسب الحاجة. ج- المدير هو الرئيس الاداري المباشر للمفتشين وموظفي …
المادة 4
تتولى المديرية المهام التالية:- أ- التفتيش على اعمال قضاة المحاكم واعضاء النيابية العامة ومساعدي المحامي العام المدني وقضاة التنفيذ باستثناء شاغلي الدرجة العليا. ب- تقييم اعمال القضاة من حيث حسن تطبيق القانون واستيفاء اجراءات التقاضي …
المادة 5
المادة 6
أ- ينظم المفتش تقريراً سرياً عن اعمال القاضي ويقدر بالنتيجة كفاءته باحدى الدرجات التالية:- 1- ممتاز (91-100) 2- جيد جداً (76-90) 3- جيد(61-75) 4- متوسط (50-60) 5- ضعيف ( مادون 50) ب- يقدم التقرير المنصوص عليه في الفقرة (أ) من هذه المادة …
المادة 7
المادة 8
أ- تؤلف لجنة الاعتراضات من رئيس محكمة التمييز رئيساً وعضوية رئيس النيابة العامة والقاضي الاقدم في محكمة التمييز اذا كانت درجة القاضي المعترض لا تقل عن الاولى ، وتؤلف اللجنة من رئيس محكمة التمييز او من يفوضه رئيساً وعضوية احد قضاة محكمة …
المادة 9
المادة 10
المادة 11
المادة 12
أ- اذا كانت الشكوى تتعلق بتأجيل قضية قيد النظر فيجوز للمفتش الاطلاع على الملف من هذه الناحية واعداد تقرير بذلك. ب- اذا كانت الشكوى تتعلق بأمور اخرى كالسلوك الشخصي للقاضي او التصرف الاداري يتولى المفتش التحقيق فيها وابداء رأيه بتقرير يرسل …
المادة 13
أ- للمفتش القيام بما يلي:- 1-اصدار مذكرات دعوة للشهود وفقاً لاحكام القانون والاستماع لشهاداتهم وتقرير نفقات سفرهم. 2- استعمال جميع وسائل التحقيق للقيام بمهامه في الزمان والمكان المناسبين 0 3-الاطلاع على ملف القضية وجميع الوثائق والسجلات …
المادة 14
المادة 15
أ- يكون لكل قاض ملف سري تودع فيه تقارير المفتشين والاعتراضات عليها والشكاوى المقدمة ضده وما يوجه اليه او يوقع عليه من جزاءات ، وتحفظ هذه الملفات لدى المديرية. ب- تكون اعمال التفتيش سرية ويعتبر افشاء اي معلومات عن هذه الاعمال اخلالاً …
المادة 16
المادة 17
اسأل مساعدك عن نظام التفتيش القضائي على المحاكم النظامية/صادر بمفتضى المادة (45) من قانون استقلال القضاء.
يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.