التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

نظام

نظام التفتيش القضائي على المحاكم النظامية/صادر بمفتضى المادة (45) من قانون استقلال القضاء رقم (15) لسنة 2001 رقم 47 لسنة 2005

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4709، ص 3012
نُشر
1 حزيران 2005
المواد
17
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الإحالة

نظام التفتيش القضائي على المحاكم النظامية/صادر بمفتضى المادة (45) من قانون استقلال القضاء رقم (15) لسنة 2001 رقم 47 لسنة 2005 (الجريدة الرسمية، العدد 4709، ص 3012)

المصدر الرسمي ↗

حياة القانون

نظام التفتيش القضائي على المحاكم النظامية/صادر بمفتضى المادة (45) من قانون استقلال القضاء غير ساري

رقم 47 لسنة 2005 · 17 مادة

الجريدة الرسمية، العدد 4709، ص 3012، نُشر في 1 حزيران 2005

نظرة عامة

حياة القانون من صدوره سنة 2005 إلى اليوم.

لم ينشر LOB له تعديلات ولا مبادئ قضائية، فليس له خط زمني بعد.

تشريعات ذات صلة 2

كما يربطها LOB بهذا القانون.

سارية (1)

غير سارية (1)

قانون استقلال القضاء رقم 15 لسنة 2001غير ساري
من LOB · تاريخ الاطلاع 24 تشرين الأول 2026

المواد 17

المادة 1

يسمى هذا النظام (نظام التفتيش القضائي على المحاكم النظاميـة لسنـــة 2005 ) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2

يكون للكلمات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:- المجلس: المجلس القضائي 0 الرئيس: رئيس المجلس 0 الوزارة: وزارة العدل0 الوزير: وزير العدل 0 المديرية: مديرية التفتيش القضائي 0 المدير: …

المادة 3

أ- تنشأ في الوزارة مديرية للتفتيش القضائي تؤلف من مدير في الدرجة العليا وعدد من المفتشين حسب الحاجة لا تقل درجة أي منهم عن الاولى. ب- يلحق بالمديرية العدد اللازم من الموظفين حسب الحاجة. ج- المدير هو الرئيس الاداري المباشر للمفتشين وموظفي …

المادة 4

تتولى المديرية المهام التالية:- أ- التفتيش على اعمال قضاة المحاكم واعضاء النيابية العامة ومساعدي المحامي العام المدني وقضاة التنفيذ باستثناء شاغلي الدرجة العليا. ب- تقييم اعمال القضاة من حيث حسن تطبيق القانون واستيفاء اجراءات التقاضي …

المادة 5

يتم التفتيش على اعمال المشمولين بأحكام هذا النظام مرة واحدة في السنة على الاقل.

المادة 6

أ- ينظم المفتش تقريراً سرياً عن اعمال القاضي ويقدر بالنتيجة كفاءته باحدى الدرجات التالية:- 1- ممتاز (91-100) 2- جيد جداً (76-90) 3- جيد(61-75) 4- متوسط (50-60) 5- ضعيف ( مادون 50) ب- يقدم التقرير المنصوص عليه في الفقرة (أ) من هذه المادة …

المادة 7

للقاضي الذي قدرت كفاءته بدرجة اقل من (جيد ) ان يتقدم باعتراض على التقرير الخاص به الى الوزير خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ تبليغه نسخة منه ويحيل الوزير الاعتراض مع نسخة من التقرير الى لجنة الاعتراضات.

المادة 8

أ- تؤلف لجنة الاعتراضات من رئيس محكمة التمييز رئيساً وعضوية رئيس النيابة العامة والقاضي الاقدم في محكمة التمييز اذا كانت درجة القاضي المعترض لا تقل عن الاولى ، وتؤلف اللجنة من رئيس محكمة التمييز او من يفوضه رئيساً وعضوية احد قضاة محكمة …

المادة 9

لا يتم تثبيت القضاة المشمولين بأحكام هذا النظام او ترفيعهم ما لم يرد بحقهم تقريران سنويان عن آخر سنتين بدرجة ( جيد ) فما فوق.

المادة 10

تقدم الشكوى ضد القاضي من ذي المصلحة الى الرئيس او الوزير الذي له ان يحليها الى المدير.

المادة 11

لا يعتد بأي شكوى مقدمة ضد القاضي ما لم تكن مشتملة على اسم مقدمها وتوقيعه ورقمه الوطني ، ان وجد ، ومكان اقامته ومتضمنة وقائع محددة منسوبة الى القاضي.

المادة 12

أ- اذا كانت الشكوى تتعلق بتأجيل قضية قيد النظر فيجوز للمفتش الاطلاع على الملف من هذه الناحية واعداد تقرير بذلك. ب- اذا كانت الشكوى تتعلق بأمور اخرى كالسلوك الشخصي للقاضي او التصرف الاداري يتولى المفتش التحقيق فيها وابداء رأيه بتقرير يرسل …

المادة 13

أ- للمفتش القيام بما يلي:- 1-اصدار مذكرات دعوة للشهود وفقاً لاحكام القانون والاستماع لشهاداتهم وتقرير نفقات سفرهم. 2- استعمال جميع وسائل التحقيق للقيام بمهامه في الزمان والمكان المناسبين 0 3-الاطلاع على ملف القضية وجميع الوثائق والسجلات …

المادة 14

اذا تبين للمفتش ان الشكوى قدمت بحق القاضي كيداً او بسوء نية احال الاوراق الى النائب العام المختص للملاحقة القضائية وفق الاصول.

المادة 15

أ- يكون لكل قاض ملف سري تودع فيه تقارير المفتشين والاعتراضات عليها والشكاوى المقدمة ضده وما يوجه اليه او يوقع عليه من جزاءات ، وتحفظ هذه الملفات لدى المديرية. ب- تكون اعمال التفتيش سرية ويعتبر افشاء اي معلومات عن هذه الاعمال اخلالاً …

المادة 16

على جميع موظفي المحاكم تقديم التسهيلات اللازمة للمفتشين للقيام باعمالهم وذلك تحت طائلة المسؤولية التأديبية.

المادة 17

يلغى ( نظام التفتيش القضائي على المحاكم النظامية ) رقم (12) لسنة 1994.

اسأل مساعدك عن نظام التفتيش القضائي على المحاكم النظامية/صادر بمفتضى المادة (45) من قانون استقلال القضاء.

يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية