التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 5من نظام شركات المعلومات الائتمانية / صادر بمقتضى الفقرة (أ) من المادة (32) من قانون المعلومات الائتمانية رقم (15) لسنة 2010 رقم 36 لسنة 2011

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5106، ص 3746
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5106ص 37461 آب 2011

أ- اذا توافرت الشروط والمتطلبات المنصوص عليها في المادة (4) من هذا النظام ، يصدر المحافظ قراره بشأن الطلب ، سواء بالموافقة المبدئية او بالرفض خلال مدة لا تزيد على ستين يوما من تاريخ تقديم الطلب مستوفي الشروط مع تبليغ مقدمه بالقرار 0 ب?-يحدد المحافظ في قرار الموافقة المبدئية على طلب الترخيص ، المتطلبات والشروط اللازمة لحصول الشركة على الترخيص بما في ذلك تقديم ما يلي :- 1-ما يثبت التزامها بمعايير ضمان امن المعلومات الائتمانية والتقارير الائتمانية وسريتها وفقا لاحكام هذا النظام والتعليمات الصادرة استنادا للقانون 0 2-أنظمة الضبط والرقابة الداخلية وخطة الطوارىء لدى الشركة ودليل موثق لاجراءات عملها 0 3- تعهد خطي بضمان حماية حقوق العملاء المتعلقة بالمعلومات الائتمانية الخاصة بهم وبالتقرير الائتماني وفق اجراءات محددة استنادا لاحكام القانون والتعليمات الصادرة بموجبه وهذا النظام 0 4-شهادات الخبرة العملية للإدارة التنفيذية. 5-قائمة بالوصف الوظيفي لجميع وظائف الشركة وتصنيفها والشروط الواجب توافرها في الكادر الوظيفي للشركة. 6-الوثائق التي تثبت إيداع رأسمال الشركة المدفوع لدى أحد البنوك العاملة في المملكة 0 7- ما يثبت استكمال إجراءات تأسيس الشركة وتسجيلها 0 8- نماذج عن الاتفاقيات المراد ابرامها وفقا لاحكام القانون وهذا النظام 0 9-اي متطلبات او شروط أخرى يراها المحافظ ضرورية.

الإحالة

المادة 5 من نظام شركات المعلومات الائتمانية / صادر بمقتضى الفقرة (أ) من المادة (32) من قانون المعلومات الائتمانية رقم (15) لسنة 2010 رقم 36 لسنة 2011 (الجريدة الرسمية، العدد 5106، ص 3746)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية