التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 4من نظام مزاولة مهنة المحاسبة القانونية رقم 7 لسنة 2006

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4744، ص 187
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4744ص 1871 شباط 2006

يحظر على المحاسب القانوني المزاول لاعمال التدقيق او المحاسبة القيام بأي مما يلي :- ?أ- احتراف التجارة او الصناعة او العمل في أي مهنة اخرى 0 ?ب- تدقيق حسابات أي شركة يكون شريكا او مساهما فيها 0 ?ج- القيام بالدعاية لنفسه بأي وسيلة من وسائل الاعلان بطريقة تسيء للمهنة 0 ?د- المضاربة او المنافسة غير المشروعة لاي محاسب قانوني آخر للحصول على العمل 0 هـ- افشاء المعلومات والاسرار التي اطلع عليها من خلال عمله الا في المجالات التي يجيزها القانون وللجهات التي يسمح او يوجب تقديم تلك المعلومات والاسرار اليها 0 ?و- ابداء رأي مخالف لحقيقة ما تتضمنه البيانات المالية والتوقيع على تقارير عن حسابات لم يقم بتدقيقها او لم يدققها أي من العاملين تحت اشرافـــه 0 ?ز- الشهادة والتوقيع على عدالة بيانات وحسابات ختامية وميزانيات لا تعكس الوضع المالي العادل للجهة التي كلف بتدقيق حساباتها 0 ?ح- ارتكاب خطأ مهني او اهمال يلحق الضرر بالغير 0 ?ط- التعامل باسهم وسندات الجهة التي يدقق حساباتها سواء كانت بصورة مباشرة او غير مباشرة باسمه او من خلال احد موظفيه 0 ?ي- الاشتراك في تأسيس الشركة التي يدقق حساباتها او ان يكون عضوا في مجلس ادارتها او الاشتغال بصفة دائمة في أي عمل فني او اداري او استشاري فيها ، ولا يجوز ان يكون شريكا لاي عضو من اعضاء مجلس ادارتها 0

الإحالة

المادة 4 من نظام مزاولة مهنة المحاسبة القانونية رقم 7 لسنة 2006 (الجريدة الرسمية، العدد 4744، ص 187)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية