نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
نظام
نظام موظفي ومستخدمي الهيئة المستقلة للانتخاب / صادر بمقتضى المادة (26) من قانون الهيئة المستقلة للانتخاب رقم (11) لسنة 2012 رقم 40 لسنة 2012
- الجريدة الرسمية
- العدد 5163، ص 2943
- نُشر
- 20 حزيران 2012
- المواد
- 19
- تاريخ الاطلاع
- 22 تشرين الأول 2026
الإحالة
نظام موظفي ومستخدمي الهيئة المستقلة للانتخاب / صادر بمقتضى المادة (26) من قانون الهيئة المستقلة للانتخاب رقم (11) لسنة 2012 رقم 40 لسنة 2012 (الجريدة الرسمية، العدد 5163، ص 2943)
حياة القانون
نظام موظفي ومستخدمي الهيئة المستقلة للانتخاب / صادر بمقتضى المادة (26) من قانون الهيئة المستقلة للانتخاب ساري
رقم 40 لسنة 2012 · 19 مادة
الجريدة الرسمية، العدد 5163، ص 2943، نُشر في 20 حزيران 2012
نظرة عامة
حياة القانون من صدوره سنة 2012 إلى اليوم.
لم ينشر LOB له تعديلات ولا مبادئ قضائية، فليس له خط زمني بعد.
تشريعات ذات صلة 1
كما يربطها LOB بهذا القانون.
سارية (1)
المواد 19
المادة 1
المادة 2
يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك :- الهيئة :الهيئة المستقلة للانتخاب 0 المجلس:مجلس مفوضي الهيئة 0 الرئيس :رئيس المجلس 0 الامين العام :امين عام الهيئة 0 اللجنة …
المادة 3
المادة 4
يقسم موظفو الهيئة الى :- أ?-موظفين دائمين : وهم الذين يعينون بوظائف دائمة مدرجة في جدول تشكيلات وظائف الهيئة 0 ب?-موظفين بعقود : وهم الذين يعينون بموجب عقود للقيام باعمال ومهام تتميز بالخبرة والاختصاص في وظائف مدرجة في جدول تشكيلات وظائف …
المادة 5
أ- تشكل في الهيئة بقرار من المجلس لجنة تسمى ( لجنة شؤون الموظفين ) برئاسة الامين العام وعضوية اربعة من موظفي الهيئة من الفئة الاولى ويسمي احدهم نائبا للرئيس 0 ب- تجتمع اللجنة كلما دعت الحاجة بدعوة من رئيسها او نائبه عند غيابه ويكون …
المادة 6
تتولى اللجنة المهام والصلاحيات التالية :- أ?-التنسيب للرئيس بما يلي :- 1-تعيين الموظفين والمستخدمين وترفيعهم وتعديل اوضاعهم وتحديد رواتبهم وعلاواتهم وانهاء خدماتهم وفقا لاحكام هذا النظام والتعليمات الصادرة بمقتضاه 0 2-تعيين الموظفين بموجب …
المادة 7
المادة 8
أ- يستحق الموظف علاوة غلاء معيشة شهرية وعلاوة عائلية شهرية وفقا لاحكام نظام الخدمة المدنية 0 ب- يمنح الموظف العلاوات المبينة ادناه بنسبة من الراتب الاساسي بموجب تعليمات يصدرها المجلس بناء على تنسيب الامين العام وتوصية اللجنة :- 1-علاوة …
المادة 9
أ- للمجلس بناء على تنسيب الامين العام وفي حالات خاصة ، تعيين الموظف بموجب عقد شامل لجميع العلاوات براتب يزيد على الراتب المحدد بموجب هذا النظام او تعديل راتبه المعين بموجبه او منحه الزيادة السنوية التي يقررها المجلس 0 ب-اذا تم تعيين الموظف …
المادة 10
أ- يشترط في الموظف في الهيئة بالاضافة الى الشروط المنصوص عليها في قانونها ، ان يتفرغ كليا للعمل في الهيئة ولا يجوز له القيام باي عمل آخر خارجها الا بموافقة المجلس الخطية 0 ب- تنظم شؤون الدوام والاجازات والمغادرات بموجب تعليمات يصدرها …
المادة 11
أ- مع مراعاة احكام الفقرة (ب) من المادة (16) من قانون الهيئة ، للرئيس طلب تكليف اي موظف للعمل في الهيئة بدوام كلي او جزئي على ان يتقاضى راتبه وعلاواته من الجهة المعين فيها0 ب- يحدد المجلس مقدار المكافأة التي تمنحها الهيئة للموظف المكلف …
المادة 12
أ- يوقع الموفد في بعثة او دورة وكفيله عقد الايفاد المعتمد من المجلس لدى الكاتب العدل وعليهما الالتزام بالشروط الواردة فيه وباحكام هذا النظام والتعليمات الصادرة بمقتضاه 0 ب- للرئيس تفويض اي من موظفي الهيئة من الفئة الاولى بتوقيع العقد …
المادة 13
أ- تحدد اسس وشروط انتقاء الموظفين وتعيينهم في الهيئة بمقتضى تعليمات يصدرها المجلس لهذه الغاية 0 ب- يقدم طلب التعيين في الهيئة على النموذج المعد لهذا الغرض وتدرج فيه البيانات المطلوبة على ان ترفق بالطلب الشهادات العلمية جميعها وشهادات …
المادة 14
المادة 15
المادة 16
في غير الحالات المنصوص عليها في هذا النظام تطبق احكام نظام الخدمة المدنية المعمول به ، ولهذه الغاية يمارس المجلس صلاحيات مجلس الوزراء ويمارس الرئيس صلاحيات رئيس الوزراء والوزير ويمارس الامين العام صلاحيات الامين العام الواردة في ذلك النظام …
المادة 17
المادة 18
المادة 19
اسأل مساعدك عن نظام موظفي ومستخدمي الهيئة المستقلة للانتخاب / صادر بمقتضى المادة (26) من قانون الهيئة المستقلة للانتخاب.
يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.