التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

نظام

نظام موظفي ومستخدمي الهيئة المستقلة للانتخاب / صادر بمقتضى المادة (26) من قانون الهيئة المستقلة للانتخاب رقم (11) لسنة 2012 رقم 40 لسنة 2012

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5163، ص 2943
نُشر
20 حزيران 2012
المواد
19
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الإحالة

نظام موظفي ومستخدمي الهيئة المستقلة للانتخاب / صادر بمقتضى المادة (26) من قانون الهيئة المستقلة للانتخاب رقم (11) لسنة 2012 رقم 40 لسنة 2012 (الجريدة الرسمية، العدد 5163، ص 2943)

المصدر الرسمي ↗

حياة القانون

نظام موظفي ومستخدمي الهيئة المستقلة للانتخاب / صادر بمقتضى المادة (26) من قانون الهيئة المستقلة للانتخاب ساري

رقم 40 لسنة 2012 · 19 مادة

الجريدة الرسمية، العدد 5163، ص 2943، نُشر في 20 حزيران 2012

نظرة عامة

حياة القانون من صدوره سنة 2012 إلى اليوم.

لم ينشر LOB له تعديلات ولا مبادئ قضائية، فليس له خط زمني بعد.

تشريعات ذات صلة 1

كما يربطها LOB بهذا القانون.

سارية (1)

من LOB · تاريخ الاطلاع 24 تشرين الأول 2026

المواد 19

المادة 1

يسمى هذا النظام ( نظام موظفي ومستخدمي الهيئة المستقلة للانتخاب لسنة 2012 ) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية 0

المادة 2

يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك :- الهيئة :الهيئة المستقلة للانتخاب 0 المجلس:مجلس مفوضي الهيئة 0 الرئيس :رئيس المجلس 0 الامين العام :امين عام الهيئة 0 اللجنة …

المادة 3

أ- تسري احكام هذا النظام على من يعين في اي وظيفة مدرجة في جدول تشكيلات وظائف الهيئة بمن في ذلك الموظفون بعقود 0 ب- يقر المجلس بناء على تنسيب الامين العام سنويا جدول تشكيلات الوظائف في الهيئة 0

المادة 4

يقسم موظفو الهيئة الى :- أ?-موظفين دائمين : وهم الذين يعينون بوظائف دائمة مدرجة في جدول تشكيلات وظائف الهيئة 0 ب?-موظفين بعقود : وهم الذين يعينون بموجب عقود للقيام باعمال ومهام تتميز بالخبرة والاختصاص في وظائف مدرجة في جدول تشكيلات وظائف …

المادة 5

أ- تشكل في الهيئة بقرار من المجلس لجنة تسمى ( لجنة شؤون الموظفين ) برئاسة الامين العام وعضوية اربعة من موظفي الهيئة من الفئة الاولى ويسمي احدهم نائبا للرئيس 0 ب- تجتمع اللجنة كلما دعت الحاجة بدعوة من رئيسها او نائبه عند غيابه ويكون …

المادة 6

تتولى اللجنة المهام والصلاحيات التالية :- أ?-التنسيب للرئيس بما يلي :- 1-تعيين الموظفين والمستخدمين وترفيعهم وتعديل اوضاعهم وتحديد رواتبهم وعلاواتهم وانهاء خدماتهم وفقا لاحكام هذا النظام والتعليمات الصادرة بمقتضاه 0 2-تعيين الموظفين بموجب …

المادة 7

يكون سلم درجات الوظائف في الهيئة للفئات الاولى والثانية والثالثة والراتب الاساسي لكل منها والزيادة السنوية وفقا لاحكام نظام الخدمة المدنية 0

المادة 8

أ- يستحق الموظف علاوة غلاء معيشة شهرية وعلاوة عائلية شهرية وفقا لاحكام نظام الخدمة المدنية 0 ب- يمنح الموظف العلاوات المبينة ادناه بنسبة من الراتب الاساسي بموجب تعليمات يصدرها المجلس بناء على تنسيب الامين العام وتوصية اللجنة :- 1-علاوة …

المادة 9

أ- للمجلس بناء على تنسيب الامين العام وفي حالات خاصة ، تعيين الموظف بموجب عقد شامل لجميع العلاوات براتب يزيد على الراتب المحدد بموجب هذا النظام او تعديل راتبه المعين بموجبه او منحه الزيادة السنوية التي يقررها المجلس 0 ب-اذا تم تعيين الموظف …

المادة 10

أ- يشترط في الموظف في الهيئة بالاضافة الى الشروط المنصوص عليها في قانونها ، ان يتفرغ كليا للعمل في الهيئة ولا يجوز له القيام باي عمل آخر خارجها الا بموافقة المجلس الخطية 0 ب- تنظم شؤون الدوام والاجازات والمغادرات بموجب تعليمات يصدرها …

المادة 11

أ- مع مراعاة احكام الفقرة (ب) من المادة (16) من قانون الهيئة ، للرئيس طلب تكليف اي موظف للعمل في الهيئة بدوام كلي او جزئي على ان يتقاضى راتبه وعلاواته من الجهة المعين فيها0 ب- يحدد المجلس مقدار المكافأة التي تمنحها الهيئة للموظف المكلف …

المادة 12

أ- يوقع الموفد في بعثة او دورة وكفيله عقد الايفاد المعتمد من المجلس لدى الكاتب العدل وعليهما الالتزام بالشروط الواردة فيه وباحكام هذا النظام والتعليمات الصادرة بمقتضاه 0 ب- للرئيس تفويض اي من موظفي الهيئة من الفئة الاولى بتوقيع العقد …

المادة 13

أ- تحدد اسس وشروط انتقاء الموظفين وتعيينهم في الهيئة بمقتضى تعليمات يصدرها المجلس لهذه الغاية 0 ب- يقدم طلب التعيين في الهيئة على النموذج المعد لهذا الغرض وتدرج فيه البيانات المطلوبة على ان ترفق بالطلب الشهادات العلمية جميعها وشهادات …

المادة 14

يجوز تعيين مستخدمين باجور يومية في الهيئة بمقتضى تعليمات يصدرها المجلس لهذه الغاية 0

المادة 15

للرئيس تفويض اي من صلاحياته المنصوص عليها في هذا النظام لأي من المفوضين في الهيئة على ان يكون التفويض خطيا ومحددا 0

المادة 16

في غير الحالات المنصوص عليها في هذا النظام تطبق احكام نظام الخدمة المدنية المعمول به ، ولهذه الغاية يمارس المجلس صلاحيات مجلس الوزراء ويمارس الرئيس صلاحيات رئيس الوزراء والوزير ويمارس الامين العام صلاحيات الامين العام الواردة في ذلك النظام …

المادة 17

تطبق احكام نظام التأمين الصحي المدني المعمول به على موظفي الهيئة 0

المادة 18

تطبق احكام نظام الانتقال والسفر المعمول به على موظفي الهيئة 0

المادة 19

يصدر المجلس التعليمات اللازمة لتنفيذ احكام هذا النظام 0

اسأل مساعدك عن نظام موظفي ومستخدمي الهيئة المستقلة للانتخاب / صادر بمقتضى المادة (26) من قانون الهيئة المستقلة للانتخاب.

يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية