التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 32من نظام التذاكر / صادر بالاستناد الى المادة 10 من قانون الخط الحجازي الاردني رقم 23 لسنة 1952 رقم 46 لسنة 1960

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1507، ص 950
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1507ص 95031 آب 1960

المادة 32- بطاقات السفر المجانية: تصرف المديرية العامة للخط الحجازي الاردني بطاقات مجانية في الدرجات الثلاثة بقطارات الركاب والمختلطة والاعتيادية فقط لكافة محطات الخط الحجازي الاردني على النحو التالي: أ- تصرف بطاقات شرف للدرجة الاولى لبعض كبار موظفي الدولة ولبعض الهيئات التجارية. ب- تصرف بطاقات الدرجات الثلاثة لتستعمل بالوظيفة الرسمية لموظفي الخط الحجازي الاردني ولموظفي الحكومة ذوي العلاقة بالسكة الحديد كموظفي الجمارك والجوازات والامن العام المرافقين للقطار والذي تقتضي وظائفهم السفر بالسكة الحديد. ج- تصلح البطاقات المجانية الآنفة الذكر للمسافة الواقعة بين المحطات المذكورة بها وللمدة المبينة بها صلاحيتها. د- لا يسمح لحاملي البطاقات المجانية استعمالها للسفر (بالموتور ترولي) اذا كانوا من غير موظفي الخط الحجازي الاردني.

الإحالة

المادة 32 من نظام التذاكر / صادر بالاستناد الى المادة 10 من قانون الخط الحجازي الاردني رقم 23 لسنة 1952 رقم 46 لسنة 1960 (الجريدة الرسمية، العدد 1507، ص 950)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية