التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 36من نظام التذاكر / صادر بالاستناد الى المادة 10 من قانون الخط الحجازي الاردني رقم 23 لسنة 1952 رقم 46 لسنة 1960

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1507، ص 950
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1507ص 95031 آب 1960

المادة 36- سفر موظفي القطارات بغير الوظيفة او بعودتهم الى مراكزهم: أ- عندما تدعو الحاجة لسفر موظفي القطارات بغير وظائفهم لاحضار قطار او اعادتهم الى محطاتهم المركزية يتولى ناظر المحطة اجراء الترتيبات اللازمة بدرج اسماء الاشخاص في جدول سير القطار يخولهم السفر ويعتبر هذا التأشير تفويضا لمأمور القطار او جامع التذاكر بالسماح لهم بالسفر. ب- اذا وجد موظفا مسافرا بالقطار دون ان يكون اسمه مدرجا في جدول سير القطار فيعتبر هذا الموظف كأنه مسافر بدون تذكرة وتطبق عليه التعليمات المنصوص عنها في هذه الحالة.

الإحالة

المادة 36 من نظام التذاكر / صادر بالاستناد الى المادة 10 من قانون الخط الحجازي الاردني رقم 23 لسنة 1952 رقم 46 لسنة 1960 (الجريدة الرسمية، العدد 1507، ص 950)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية