التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 38من نظام التذاكر / صادر بالاستناد الى المادة 10 من قانون الخط الحجازي الاردني رقم 23 لسنة 1952 رقم 46 لسنة 1960

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1507، ص 950
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1507ص 95031 آب 1960

المادة 38- التسهيلات لحاملي تذاكر ارباع الاجرة: أ- يسمح للموظفين المسافرين بالدرجتين الثانية والثالثة بتذاكر ربع اجرة ان ينتقلوا الى الدرجة التي تلي درجة تذاكرهم (اي الدرجة الاولى لحاملي تذاكر الدرجة الثانية والدرجة الثانية لحاملي تذاكر الدرجة الثالثة) مقابل دفع فرق الاجور على واقع الاجور الاعتيادية للدرجة الاعلى على ان يتم ذلك في محطة القيام قبل السفر مثال الاجرة من عمان الى معان بالدرجة الثانية لربع الاجرة 270, الاجرة الكاملة من عمان الى معان بالدرجة الاولى 1600 الاجرة الكاملة من عمان الى معان بالدرجة الثانية 1065 0.535 805 ومعنى ذلك فالفرق الذي سيحصل منه 805 فلسات للانتقال الى الدرجة الاولى. ب- لا تسري هذه التسهيلات على حاملي التذاكر والبطاقات المجانية ويجب عليهم السفر بتذكرة السفر التي يحملونها.

الإحالة

المادة 38 من نظام التذاكر / صادر بالاستناد الى المادة 10 من قانون الخط الحجازي الاردني رقم 23 لسنة 1952 رقم 46 لسنة 1960 (الجريدة الرسمية، العدد 1507، ص 950)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية